عاجل
الأربعاء 24 أبريل 2024 الموافق 15 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

إيفيلين متى تقدم مشروع قانون لإعفاء شركات قطاع الأعمال من الضريبة العقارية

تحيا مصر

تتقدم إيفيلين متى، عضو مجلس النواب، بأول مشروع قانون لإعفاء شركات قطاع الأعمال والشركات القابضة والأخرى التابعة لها، ومن بينها المياه، من الضريبة العقارية.
وقالت في بيان اليوم الأحد: إن الشركات القابضة شركات حكومية مملوكة للدولة بنسبة 100%، وطبقًا للمادة 11 من قانون الضريبة العقارية 196 لسنة 2008، التي تنص على "إعفاء العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، والعقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية"، ما يعني أن العقارات المملوكة للشركات القابضة يجب إعفاؤها من الضريبة العقارية باعتبارها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
وتابعت: هناك فتوى من مجلس الدولة أيدت ذلك، وأعفت الشركات القابضة من الضريبة العقارية، حيث قالت الفتوى إن المشرع قرر في قانون الضريبة على العقارات المبنية إعفاء بعض العقارات والأبنية من أداء الضريبة المذكورة، وحدد على سبيل الحصر العقارات التي تتمتع بهذا الإعفاء ومن بينها (العقارات المملوكة للدولة) إلا أن المشرع لم يحدد في ذلك القانون على وجه قاطع المقصود بمفهوم الدولة في هذا المجال أو بطبيعة ملكيتها للعقار.
وأضافت: "لما كان القانون أعفى العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام من الضريبة، لكنه لم يعف الشركات التي تتمتع بشخصية اعتبارية من آداء الضريبة حتى ولو كان رأسمالها مملوكا للدولة، فهنا يوجد خلل تشريعي نتداركه في المشروع المُقدم".
وفيما يلي نص القانون:
تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، ومن ضمن التعديلات المادة (18/الفقرة الأولى): والتى تنص على الإعفاءات، حيث نصت على أن تعفى من الضريبة:
(أ) الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو الممارسة الأعراض التي أنشئت من أجلها.
(ب) أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح.
(ج) المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
(د) الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته والتى يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
(هـ) كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة.
(و) أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها.
(ز) العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
(ح) العقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية، بما في ذلك السكن الخاص بالعمال والحظائر وما في حكمها.
(ط) الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
(ى) أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفي جميع الأحوال لا تخضع أى من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى.
ويضيف مشروع القانون بندًا جديدًا برقم (ن) نصها كالتالى:
(ن) شركات قطاع الأعمال والشركات القابضة والشركات التابعة لها. على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وذلك بهدف إعفاء الشركات القابضة من الضريبة العقارية.
تابع موقع تحيا مصر علي