عاجل
السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

البرلمان يوافق على تعديلات قانون البرك والمستنقعات ويحليها لمجلس الدولة

تحيا مصر


وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان: الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي و(59) نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1987 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، وذلك فى مجموعه، مع إحالته لمجلس الدولة
جاء ذلك في الجلسة العامة الإُنين، حيث تضمن التقرير أن مشروع القانون يأتي في إطار إرساء المبدأ الدستوري الوارد بالمادة (35) من الدستور والتي قضت بأن الملكية الخاصة مصونة ولا تنزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة الأمر الذي يتبين معه أن الدستور لم يجز للدولة اتخاذ إجراءات نزع الملكية الخاصة مقابل مبالغ مستحقة لها نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها وفقاً للقوانين المنظمة لها وقصرها على حالة المنفعة العامة.
ويستهدف مشروع القانون إيجاد آلية قانونية صحيحة لتحصيل النفقات التي تكبدتها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها في إطار دورها المجتمعي وما يتفق وأحكام قانون الحجز الإداري والذي يعد استثناء من القواعد التي تضمنها قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن التنفيذ الجبري وذلك أن القواعد التي رسمها قانون الحجز الإداري لإجراءاته تعتبر أصلا يحكمها فلا ينظمها قانون المرافعات المدنيه والتجارية إلا في المسائل التي لم ينص عليها في قانون الحجز الإداري ومع تلك الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإداري والتي تقتضي أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطاً بأهدافها ومتصلا بتسيير جهة الإدارة لمرافقها فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها ولا إلباسها ثوباً مجافياً لحقيقتها.
ويهدف التعديل إلى إلغاء مبدأ الاستيلاء المؤقت – المنصوص عليه بالقانون القائم بالمواد المشار إليها - لصالح الوحدة المحلية على أراضي البرك والمستنقعات المردومة بمعرفتها وأيلولة ملكيتها لها بسبب عدم قيام ملاك تلك البرك والمستنقعات بسداد تكاليف ردمها إلى الدولة سواء نقداً أو عيناً قبل انقضاء المواعيد المقررة لهذا الشأن في القانون، وجعل التعامل مع هذه الحالات وفقاً لإجراءات الحجز الإداري بهدف توفير ضمانات أكثر للمواطنين أصحاب الحقوق على أراضي البرك والمستنقعات وتمكينهم من استردادها بعد سداد قيمة أعمال الردم أو الزيادة في القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل مضافاً إليها 10% مصروفات إدارية وفوائد قانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ صدور قرار الاستيلاء، وذلك باستثناء الحالات التي اتخذت فيها الوحدة المحلية الوسيلة المشروعة للتصرف في هذه الأراضي وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن كإجراءات الحجز الإداري وبيع الأرض بالمزايدة العلنية أو تخصيصها لأحد الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام، لا يجوز لملاك هذه الأراضي استردادها.
وجاء نص التعديلات بعد المناقشة حيث نصت (المادة الأولى) (مستحدثه)
يستبدل بنصوص المواد (5)، (7)، (11)، من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر النصوص الآتية:
المادة (5):
للوحدة المحلية التخلص من البرك والمستنقعات التي لم يقم ملاكها أو واضعو اليد عليها بالتخلص منها وذلك بإحدى الوسائل التي يحددها قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طبقا لنص المادة (3) من هذا القانون.
وعلى الوحدة المحلية في هذه الحالة إخطار ملاك البرك والمستنقعات وواضعي اليد عليها بخطاب مسجل بعلم الوصول، بعزمها على التخلص منها فإذا تعذر إخطارهم بسبب تغيبهم أو عدم الاستدلال على محال إقامتهم، تلصق نسخة من الإخطار بلوحة الإعلانات بالوحدة المحلية المختصة وفي مقر عمدة الناحية أو في مقر نقطة الشرطة لمدة لا تقل عن أسبوعين.
ولملاك البرك والمستنقعات وواضعي اليد عليها أن يتقدموا خلال شهر من تاريخ الأخطار أو اللصق بحسب الأحوال، بتعهد كتابي بالقيام بأعمال التخلص من البركة أو المستنقع وبيان وسيلة التخلص والمدة التي يتم فيها ذلك.
فإذا لم يقدم الملاك أو واضعو اليد هذه التعهدات أو قدموها ولم تقبلها الوحدة المحلية بقرار مسبب، أو انقضت المدة المحددة لإتمام أعمال التخلص من البركة أو المستنقع دون إتمام ذلك أو تبين للوحدة بعد إنقضاء نصف المدة عجز مقدم التعهد عن القيام بما تعهد به بطريقة سليمة كان للوحدة المحلية أن تقوم بأعمال الردم على نفقتها واخطار مالكى الأرض أو واضعي اليد عليها في غضون شهر من تاريخ تمام أعمال الردم بقيمة نفقات الردم الفعلية لسدادها خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ الإخطار وإلا تم التحصيل بطريق الحجز الإداري.
المادة (7):
لملاك الأراضي التي تقع بها البرك والمستنقعات أو واضعي اليد عليها الاعتراض على قيمة نفقات الردم المشار إليها بالمادة (5) وذلك بحد أقصى شهر من تاريخ إخطارهم بها من الوحدة المحلية، ويكون الاعتراض أمام لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص تتألف من ممثل عن كل من مديريات الإسكان والزراعة والمالية والهيئة العامة للمساحة وعضو من الوحدة المحلية للمحافظة تختاره الوحدة المذكورة، ويضم لهذه اللجنة ممثل عن الوحدة المحلية التي يقع في دائرتها البركة أو المستنقع.
وتتولى هذه اللجنة مراجعة النفقات الفعلية للردم واصدار توصية مكتوبة ومسببة خلال شهر من تاريخ الاعتراض على أن يتم إخطار المعترض بالتوصية بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ صدور التوصية.
ولا تقبل دعوى قضائية للمنازعة في قيمة تكاليف الردم قبل إصدار اللجنة لتوصيتها أو انقضاء الأجل المحدد لها لإصدار توصيتها."

المادة (11):
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون بواسطة أحد العاملين به إذا تمت باسم الشخص الإعتبارى ولحسابه وثبت علم المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بها أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
كما يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
(المادة الثانيه) (مستحدثه)
تستبدل عبارة (وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) بعبارة (وزير الإسكان) أينما وردت بهذا القانون، وعبارة (لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه) بعبارة (لا تجاوز مائة جنيه) الواردة بالفقرة الأولى من المادة (10)، وعبارة (لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه) بعبارة (لا تجاوز عشرين جنيهاً) الواردة بالفقرة الثانية من المادة (10)، وعبارة (خمسمائة جنيه) بعبارة (لا تجاوز خمسة جنيهات) الواردة بالفقرة الأخيرة من ذات المادة.


المادث الثالثه
تلغى نصوص المواد (6)، (8)، (13)، من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
المادة الرابعه
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
تابع موقع تحيا مصر علي