عاجل
الثلاثاء 23 أبريل 2024 الموافق 14 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

عبد الهادي القصبي يشرح آليات خطوات تعديل الدستور.. زعيم الأغلبية: المقترح استوفى كل الشروط اللازمة.. جلسات المناقشة علنية.. والكلمة الأخيرة للشعب في الاستفتاء

تحيا مصر

أكد زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادي القصبي في بيان له منذ قليل أنه بتاريخ 3 - 2 2019 تقدم 155 نائبا أكثر من خمس أعضاء المجلس بطلب كتابي إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال لتعديل بعض مواد الدستور وإضافة مادة انتقالية وذلك استنادا إلى حكم المادة 226 من الدستور والمادة 140 من اللائحة الداخلية وقد تفضل رئيس المجلس بإخطار المجلس خلال جلسته المنعقدة في ذات التاريخ بإحالة طلب التعديل إلى اللجنة العامة للنظر في مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها من المادة 226 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس وذلك عملا بحكم المادة 141 من اللائحة الداخلية بالمجلس.


وقد عقدت اللجنة العامة اجتماعين برئاسة رئيس المجلس رئيس اللجنة العامة وبحضور أعضاء اللجنة بتاريخ 3و 5 فبراير للوقوف على مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها وشكلت اللجنة العامة لجنة فرعية التي عقدت اجتماع يوم الأحد 3 فبراير وبعد مناقشة أعدت اللجنة الفرعية تقريرا عرض على اللجنة العامة بتاريخ 5 فبراير 2019 حيث وافقت اللجنة العامة بحضور ما يزيد عن ثلثي أعضاء اللجنة العامة على هذا التقرير.

واستطرد القصبي قائلا: نظرا لاستيفائه كافة الشروط الدستورية واللائحية ووفقا للمادة 141 أتاح رئيس المجلس لجميع أعضاء المجلس للاطلاع عليه لمدة 7 أيام قبل عرضه على الجلسة العامة.

وتحددت بتاريخ 13 -2 - 2019 جلسة عامة لتلاوة تقرير اللجنة العامة على المجلس قبل مناقشته وفقا لنص المادة 135 من اللائحة الداخلية حيث يقرر المجلس الموافقة على مبدأ التعديل كليا أو جزئيا أو رفضه بغالبية أعضاؤه نداءا بالاسم.

وأضاف القصبي أنه تقضى المادة 136 بأن يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها ، موضحا أنه حسب المادة 137 بأن كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور يحق له أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال 30 يوما من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة الدستورية ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة التشريعية والدستورية مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.


وأضاف زعيم الأغلبية أن المادة 138 توجب بأن يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور بعد الانتهاء منه بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل في اجتماع علني وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة 69 من هذه اللائحة ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية ، وعقب ذلك وفقا للمادة 139 تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء ستين يوما على موافقة المجلس على مبدأ التعديل ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه ويجرى التصويت في هذا الحالة نداء بالاسم ، وهنا وفقا للمادة 143 من اللائحة الداخلية بأنه في جميع الأحوال التي يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة في هذا الفصل يخطر السيد رئيس المجلس السيد رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الأسباب التي بني عليها المجلس قراره والإجراءات التي أتبعت في شأنه وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التشريع على الشعب للاستفتاء في شأنه والشعب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة.
تابع موقع تحيا مصر علي