عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

المخدرات تثير قلق تحت قبة البرلمان.. وزارة الداخلية تتحد مع مجلس النواب لمنع تداول وإنتاج وتعاطي كل الأنواع المخلقة والمستحدثة (التفاصيل الكاملة)

مخدرات
مخدرات

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف ـ وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيه.
وتقدمت الحكومة بمشروع القانون فى إطار خطة الدولة لمحاربة مشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المخدرات المستحدثة التى شكلت فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة وعلى فئة الشباب خاصة.
ويستهدف التعديل إدخال المواد التخليقية والمستحدثة على قوائم المخدرات، حيث أن المدرج على قوائم المخدرات فى القانون الحالى هى الأنواع التقليدية وأصبحت لا تغطى المواد المخلقة التى تكاثرت خلال الآونة الأخيرة وأصبحت أكثر فتكا من المواد العادية ويعاقب التعديل المروجين والمستوردين لهذه المواد من الخارج.
ويساهم مشروع القانون فى التصدى لمشكلة المواد المخدرة سواء كانت مخلقة كيمائية أو نباتية وسيقضى على الاستروكس وأنواع المخدرات الجديدة والتى ظهر أثرها فى انتشار العنف الأسرى والجرائم.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن السبب فى تقدم الحكومة بتعديل القانون هو تنامى مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلا عن استخدام العناصر الاجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطنى من خلال اضافتها إلى نباتات، ومواد أخرى للحصول على ذات تاثير المواد المخدرة وإغراق الأسواق بها والإفلات من العقاب فى ضوء عدم إدراج تلك المواد بالجداول المشار إليها وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطى تلك المواد.
وأوضحت مذكرة الحكومة أن المسلك التشريعى الراهن غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازما مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعى حاسم.
ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أولى للمادة "39"من القانون تقضى بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط فى مكان أعد أو هيىء لتعاطى المواد التخليقية المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ونص مشروع القانون فى المادة 42 فقرة أولى، على أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة، وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت فى ارتكابها، كما يحكم بمصادرة الأرض التى زرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض المملوكة للجانى، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حكم بإنهاء سند حيازته.
ونص مشروع القانون فى المادة 47 فقرة أولى على أن يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار فى الجواهر المخدرة أو فى حيازتها أو أى محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا أدار المكان أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية.
ويعفى مشروع القانون فى المادة 48 فقرة اولى من العقاب المقرر فى المواد 33و34 و34 مكررا و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، بالنسبة للمود التخليقية حيث كان الاعفاء مرور فى القانون القائم على المواد المخدرة.
وأضاف مشروع القانون مادة جديدة برقم 34 مكررا، وتنص على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صنع أو أنتج مواد تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد مائتى الف جنيه اذا كانت الحيازة أو الاحراز بغير قصد من القصود.
ويعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى الف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه كل من ادار مكانا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو سهل تقديمها للتعاطى.
ويصدر الوزير المختص قرارات بالضوابط والمعاييرالمتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

قال اللواء الدكتور مجدى سمرى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، إن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بشأن مكافحة المخدرات، ليس بصدد تعديل وتغليظ عقوبة، وإنما يتضمن مواد جديدة لمنع جلب أو تصنيع وإنتاج المواد التخليقية ذات الأثر التخديرى والضار بالعقل والجسد والحاسة النفسية والعصبية.



وتابع "سمرى"، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "الاستروكس عندنا مش مدرج فى جدول المخدرات، وغير مجرم، ومصر ليست دولة إنتاج لأى نوع من أنواع المخدرات، هى دولة استهلاك للمخدرات وأحيانا عبور لمنتج، والمشكلة أن الدول المجاورة لينا التى حدث فيها إنهيار أمنى أصبح فيها غزارة إنتاج جميع أنواع المخدرات، وبالتالى إحنا مستهدفين فى هذه المشكلة، دول حدودها تسيطر عليها عصابات مسلحة، وهناك تنسيق كامل مع القوات المسلحة".



واستطرد: "مشكلة الاستروكس أو الفودو ظهرت عندنا منذ سنة، هى مجرد مسميات، وفى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات توجد لجنة ثلاثية ممثلة فيها وزارة الداخلية من خلال إدارة مكافخة المخدرات ووزارة الصحة ووزارة العدل من قسم التشريع، واللجنة تنعقد عندما نضبط مخدرات والصحة تحدد أضررها إيه، وممثل وزارة العدل يتحدث عن عقوباتها، وهذه اللجنة الثلاثية هى التى تدرج المواد المخدرة، وعملنا لجنة ثلاثية وأدرجنا مواد ووصلنا لـ16 مادة، وهناك من يتم ضبطهم وياخدوا براءة بسبب إن المادة المضبوطة غير مدرجة فى جدول المخدرات، ونحن لا نتعامل مع تجار طبيعيين بل عصابات دولية تحاربنا، ولما بيعرفوا إن المادة أدرجت فى الجدول ممكن يغير فى التركيبة بتاعتها، وفى العالم بالخارج المواد المدرجة تصل لحوالى 800 مادة، وعشان مش كل شوية نضبط المجرمين وياخدوا براءة، فمشروع القانون الجديد يتحدث عن معاقبة أى جانى يقوم بجلب وصنع وإنتاج مواد تخليقية لها تأثير تخديرى، وهناك دول كثيرة سبقتنا فى ذلك، ومنها الإمارات، وبالتالى لا نعدل القانون ولكن مواد جديدة عليها".



من جانبه، قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، ورئيس الاجتماع: "نحن لسنا فى مجال تغليظ العقوبة فقط، ولكن مواجهة ظاهرة وانتشارها وصلت لدرجة مافيا تستهدف شباب مصر، ومجلس النواب على ذات الدرجة والأهمية لمواجهة هذه الظاهرة والجريمة والتصدى لها مثل الحكومة، واليوم ننجز مشروع القانون ليكون فى جدول أعمال المجلس الفترة القليلة القادمة".

تابع موقع تحيا مصر علي