عاجل
الثلاثاء 16 أبريل 2024 الموافق 07 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

البرلمان يناقش تعديلات قانون " مدينة زويل".. التشريع الجديد يخرجها من عزلتها عن منظومة التعليم العالى.. ويحول اسمها ل "مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا" ومجلس إدارتها يعينه رئيس الوزراء

مجلس النواب
مجلس النواب



يناقش مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال الجلسة العامة، الاثنين المقبل، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

يهدف مشروع القانون إلى وضع «مدينة زويل» ضمن منظومة التعليم العالى والبحث العلمى كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم.

وأوضح تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي - التى ناقشت مشروع القانون- أن المدينة تعمل كالجزيرة المنعزلة خارج منظومة التعليم والبحث العلمى للدولة بالرغم من تميزها العلمى والبحثى منذ إنشاءها، مشيرا إلى أن الوزارة متواجدة حاليا فقط من خلال ممثل عنها فى تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للمدينة، ومجلس الإدارة.

ولفت التقرير إلى أن المدينة وفقا لقرار إنشاءها هى «مشروع مصر القومى للنهضة العلمية» ولكنها أصبحت مدينة علمية متميزة للعلوم والتكنولوجيا على أرض الواقع مما يستلزم أن تكون أهدافها متفقة مع منظومة التعليم العالى والبحث العلمى بالدولة استنادا لنصوص القانون.

وجاءت تعديلات نصوص مشروع القانون فى إلغاء عبارة «مشروع مصر القومى للنهضة العلمية» وكذلك «زويل» من عنوان القانون ، لتصبح قانون «مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (مدينة زويل) » وبين قوسين اسم «زويل».


كما استبدلت نصوص المواد (الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والبند (7) من المادة الثامنة من ذات القانون، على النحو الآتى:

نصت مادة (1) على إنشاء مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار –مدينة زويل-، مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة وذات طبيعة خاصة، غير هادفة للربح، ويكون مقرها الرئيسى مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويجوز للمدينة أن تنشئ فروعا لها".

بينت مادة (2) أن المدينة تهدف بصفة أساسية إلى تشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم وتسهم في توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمى والإنتاج، بما يتفق مع أهداف منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية، وأن المدينة تخضع لهذا القانون ولوائحها الداخلية الخاصة بها المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء".

نصت مادة (3) على أن المدينة تتكون من الوحدات والكيانات العلمية الآتية:
جامعة العلوم والتكنولوجيا.
المعاهد والمراكز البحثية المتخصصة فى مجالات (الطاقة – العلوم الطبية – علوم المواد – البيئة – الفضاء – الاقتصاد والشئون الدولية – النانو تكنولوجى – التصوير الميكروسكوبى – أنظمة المعلومات والاتصالات) وغيرها من المجالات الاستراتيجية الأخرى.
حديقة العلوم والتكنولوجيا، لنقل وتوطين التكنولوجيا وتطبيق نتائج الأبحاث فى الواقع العلمى.
ويجوز إنشاء وحدات أو كيانات علمية أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء واقتراح مجلس الإدارة.
نصت مادة (4) على أن يكون للمدينة مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن عشرين ولا يزيد على ثلاثين عضواً من الشخصيات العامة المصرية والعالمية من ذوى الخبرات المتميزة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، على أن يكون أغلبية أعضائه على الأقل من المصريين، وأن يضم التشكيل ممثلين عن وزارات التعليم العالى والبحث العلمى والزراعة والصناعة والإنتاج الحربى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به، دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات.
ويضع المجلس لائحته الداخلية والتى تتضمن إجراءات ونظام عمله وآلية ومعايير اختيار المرشحين لعضوية المجلس، على أن تعتمد الآلية والمعايير من رئيس مجلس الوزراء.
بينت مادة (5) اختصاصات مجلس الأمناء برسم السياسات العامة للمدينة، ومتابعة تنفيذ مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لها، وكذا متابعة أنشطة المدينة والترويج لها، وكذا متابعة أحدث التطورات فى المؤسسات المناظرة لها فى العالم، وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن بما يتفق مع منظومة وقوانين التعليم العالى والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية، وذلك من أجل الارتقاء الدائم بالمدينة بما يحقق أغراضها.

ومن أبرز التعديلات كذلك فى المادة ٦ من مشروع القانون حيث كان يعين مجلس الإدارة وفقا للقانون الحالي بعضوية ممثل عن كل من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وخمسة أعضاء على الأقل ينتخبهم المجلس الاستشارى الأعلى بطريق التصويت السرى من بين أعضائه المصريين، ويتم اختيار رئيس مجلس الإدارة من قبل أعضاء المجلس .
وأصبح وفقا للتعديلات أن يكون للمدينة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعضوية ممثلين أحدهما عن التعليم العالى والآخر عن البحث العلمى، وخمسة أعضاء يرشحهم مجلس الأمناء من بين أعضائه أو من الشخصيات العامة أو العلمية المرموقة في المجالات العلمية والأكاديمية وعضوين من الشخصيات العامة أو العلمية البحثية المتميزة يرشحهما رئيس مجلس الأمناء، وأن ينتخب المجلس رئيسه من بين أعضائه.

أكدت مادة (7) على أن يكون الرئيس التنفيذي للمدينة هو الممثل القانونى لها أمام القضاء والغير، وتحدد اللوائح الداخلية للمدينة اختصاصاته الأخرى.

كما أوضح البند (7) من مادة (8) الموافقة على إجراءات الدراسات وتقديم الاستشارات لصالح الغير وتحديد مقابلها، وتعيين أوجه استثمار أموال المدينة.

تابع موقع تحيا مصر علي