عاجل
الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

فرج عامر يطالب بإلغاء التحريات لاحتساب نفقة الأطفال والمطلقة وتطبيق قانون التهرب من النفقة الذي أصدره البرلمان

تحيا مصر

طالب النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة إلغاء نظام التحريات عن دخل الزوج لاحتساب النفقة، مؤكد أن هذه العملية فاسدة للغاية ولا تعبر عن الدخل الحقيقي للزوج.

وأكد أن هناك مشكلة في التحريات التي على أساسها يجرى تحديد قيمة النفقة، وذلك بسبب انتشار الرشاوى وعدم تحديد قيمتها الفعلية.

ولفت أنه يجب استبدال نظام التحريات، بإلزام الزوج بالتقدم للمحكمة خلال مدة من 3 إلى 6 أشهر من تاريخ رفع الدعوى، بإقرار بذمته المالية وما يمتلكه، ومنها يحكم القاضي بالنفقة التي يراها كافية لأبنائه، أو يحددها القاضي بمفرده حال عدم التقدم بها.

وطالب عامر بضرورة تطبيق قانون تغليظ عقوبة الامتناع عن دفع النفقة الذي وافق عليه البرلمان بشأن "النفقة والمتعة"، فهذا التعديل يعد مكتسبا جديدا للمرأة المصرية ولمصلحة الطفل الفضلى، فهو يقضي على معاناة المرأة المصرية الطويلة داخل أروقة المحاكم.

وأضاف عامر... أن تطبيق هذا القانون هو مواجهة المتهربين من دفع النفقة، أو المتعنتين في سداد ديون النفقات، ووجود حالات يعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعي عن تحصيل النفقة

وتجدر الإشارة إلى أن نص التعديل الذي أقره البرلمان جاء فيه: "يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي:" كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين "لا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة".

و"يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال".

و"للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها".

و"في جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة"، و"يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين".

تابع موقع تحيا مصر علي