عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

تحيا مصر تنشر تفاصيل تعديل قانون الهيئة القومية لسكك حديد مصر

تحيا مصر

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية،والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على مدار عقود تعانى العديد من المشكلات التى جعلتها غير قادرة على تطوير خدماتها بما يواكب التطور الكبير الذى طرأ على منظومة تشغيل السكك الحديدية، ويحقق المتطلبات المتنوعة من الخدمة التى تلبى احتياجات الجماهير العريضة،وقد كان من أخطر تلك المشكلات،الحاجة الملحة إلى إحلال وتجديد شبكة سكك حديدية زاد طولها على 9500 كم،و1332مزلقاناً شرعياً، وعدد كبير من المحطات المنتشرة على مستوى مدن وقرى محافظات الجمهورية.
وقال تقرير اللجنة: رغم عجز الإمكانيات المادية للهيئة عن تلبية تلك الاحتياجات مجتمعة، فقد عانى هذا المرفق من أعباء مالية إضافية نجمت عن تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من زيادة هائلة فى أسعار قطع الغيار،بالإضافة إلى التكلفة الكبيرة الإضافية التى طرأت على أعمال التشغيل نتيجة تحرير أسعار الوقود.
وأكدت اللجنة، أن هذه الأزمات والمشكلات تسببت فى تدنى مستوى الخدمة، وضعف عناصر أمانها، وأصبح من يدير المنظومة ويشغلها يتحمل عبء ومسئولية استمرار تقديم الخدمة بالإمكانيات الضعيفة المتاحة والبنية الأساسية المتهالكة، وذلك كله في الوقت الذى لم تتمكن فيه الحكومة من رفع أسعار التذاكر بسبب ضعف مستوى الخدمة.
وأشارت اللجنة إلى أنه كانت هناك بعض المحاولات الحكومية لدعم هذا القطاع باستثمارات إضافية للنهوض به من عثراته حيث جاءت تلك المحاولات فى صورة تخصيص مبالغ مالية كبيرة لمرة واحدة أو منح قروض من بنك الاستثمار القومى، أو من مؤسسات مالية عالمية إلا أن تلك المحاولات لم تأت بالثمار المرجوة نتيجة عدم الاستمرار فى هذا الدعم المالى، بل أن القروض التى حصلت عليها الهيئة القومية لسكك حديد مصر أسهمت فى تفاقم الأزمة، بسبب أعباء خدمة الدين التى تحملتها لتصبح عبئاً إضافيا على أعبائها المالية، التى مثلت العامل المشترك فى جميع الأزمات والمشاكل التى يعانيها مرفق السكك الحديدية.

وتبلورت فلسفة مشروع القانون فىبناءأساس تشريعى مناسبيمكن الهيئة القومية لسكك حديد مصر من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضى، والمنشآت، والمبانى، والأصول، غير المستخدمة في التشغيل من أجل زيادة إيرادات وعوائد الهيئة، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان،وخطوط السكك والمزلقانات والحرم المخصص لها،ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
ويستهدف مشروع القانون السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال واستعمال مخصصاتها العينية التي لاتندرج تحت نطاق النفع العام، معتقييد الهيئة عند استخدام حق التصرف فيها، بموافقة مجلس الوزراء، وذلك لضمان حسن استخدام هذا الحق المتعلق بإنهاء هذا التخصيص.
وجاء في أهداف مشروع القانون تخصيص عائدات استغلال أراضى وأصول الهيئة غير المخصصة للنفع العام، لدعم إيراداتها ومواردها المالية.
وأشارت اللجنة إلى أن أهداف القانون تمثلت في تحصين أصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر الخاصة بتشغيل المنظومة، من خلالالتأكيدعلى عدم جواز التصرف فيها أو الحجز عليها، أو تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم.
انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد، حيث تضمنت المادة الأولى منه استبدال نص جديد بنص المادة (7) من القانون القائم، يحدد على سبيل الحصر مخصصات النفع العام لدى الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وجاءت المادة الثانية من مشروع القانون باستحداث مادة جديدة برقم (7 مكررا)تضع فيهاما للهيئة من حقوق على مخصصاتها العينية الأخرى من غير الواردة في المادة (7).
وتضمنت المادة الثالثة حكمين: الأول متعلق بإلغاء كل حكم يخالف القانون، والثانى خاص بنشر القانون في الجريدة الرسمية، وتاريخ العمل به،وذلك كله على النحو التالى:
المادة الأولى:
مادة (7)
أدخلت اللجنة بعض التعديلات على نص المادة،استهدفت تحقيق الآتى:
- ضبط الصياغة، للوصول إلى المعنى المطلوب.
- تجنب وضع حرم ثابت لجميع شبكات خطوط السكك الحديدية، نظرا لاختلاف الاحتياجات المرجوة من هذا الحرم من موقع إلى آخر، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة التجمعات السكانية التي تمر بها خطوط السكك الحديدية وتقع بها المزلقانات، هذا بالإضافة إلى ضرورة الوضع في الاعتبار أهمية التوسع في حرم السكك الحديدية في المناطق الصحراوية بالشكل الذى يضمن تحقيق رؤية مستقبلية أفضل لتلك الخطوط والمزلقانات.
- تخويل وزير النقل سلطة إصدار قرارات بتحديد حرم السكك الحديدية والمزلقانات وفق ماتقتضيه الأمور الفنية وطبيعة المنطقة التي يمر فيها الخط أو يقع بها المزلقان وفق الاحتياجات الفعلية.
- ضمان الالتزام بتطبيق أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة حال وقوع ملكيات خاصة داخل نطاق الحرم المحدد للسكك الحديدية والمزلقانات.
وفى ضوء ما تقدم فقد جاءت تعديلات اللجنة على نص المادة على النحو الآتى:
- حذف علامة الفاصلة (،) الواردة بعد عبارة "لسكك حديد مصر"وقبل عبارة "ومبانيها الخاصة بالتشغيل"،وذلك لكى تنسحب صفة "الخاصة بالتشغيل"إلى منشآت الهيئة ومبانيها معا، ولا تقتصر على مبانيها فقط.
- حذف بعض الفصالات الواردة في صدر الفقرة الأولى من المادة وذلك لضبط الصياغة.
- حذف عبارة ""بما لا يجاوز ستة أمتار"، الواردة بعد عبارة "خطوط السكك الحديدية وحرمها"، وكذلك حذف عبارة "بما لا يجاوز مائة متر" الواردة بعد كلمة"المزلقانات"وذلك لصعوبة تحديد حرم ثابت بطول خطوط السكك الحديدية على مستوى الجمهورية من الناحية العملية، لاختلاف الحرم المخصص لخطوط السكك الحديدية من مكان لآخر وكذلك من المناطق السكنية عنه فى المناطق الصحراوية، وهذا ما ينطبق أيضا على تحديد مساحة المزلقانات وحرمها.
- استبدال حرف "أو" بعبارة "كما لا يجوز" وذلك لضبط الصياغة.
- إضافة فقرة ثانية لنص المادةنصها الآتى "ويحدد بقرار من وزير النقل حرم السكك الحديدية، والمزلقانات."وذلك لتحديد الآلية التي يتم من خلالها تحديد الحرم المناسب على طول الخط، في ضوء ما تتطلبهالأمور الفنية ووفقا للمعطيات المختلفة من نسب الرؤية لسائقى القطار واستيعاب ضخامة حجم المعدات المستخدمة في صيانة السكة، ووسائل التأمين، وكذلك الوضع فى الاعتبار التوسعات المستقبلية التى تسعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى تنفيذها بما يتوافق مع إستراتيجية تطوير النقل المتكامل ومتعدد الوسائط، بالتوازى مع حجم الأراضى المجاورة للسكك الحديدية في كل منطقة على طول الخطوط.
- إضافة فقرة ثالثة لنص المادة نصها الآتى"ومع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، إذا ترتب على تنفيذ حكم الفقرة السابقة ضرر لملاك العقارات، أو أصحاب الحقوق فيها، كان لهم الحق في تعويض عادل"وذلك لضمان حماية الملكيات الخاصة، المقررة بموجب أحكام الدستور،وخاصة أن المادة الثالثة من مشروع القانون نصت على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والتي قد تنسحب على أحكام القانون رقم 10 لسنه 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
المادة الثانية:
مادة (7) مكرراً
أدخلت اللجنة بعض التعديلات على نص المادةبما يتسق مع صياغة المادة السابقة عليها، وضمان تحقيق الحماية اللازمة لعناصر وأصول المرافق العامة،وذلك على النحو التالى:
 الفقرة الأخيرة:
- استبدال عبارة ”واصولها"بكلمة"واصول" على أن ترد عبارة "أصولها" بعد عبارة "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" وذلك لضبط الصياغة اللغوية.
- استبدال عبارة "تنمية مواردها وزيادتها" بعبارة "تنمية وزيادة مواردها" وذلك لضبط الصياغة اللغوية.
- حذف كلمة "الأراضى"وحرف العطف "و"الواردينفى نص الفقرة، وذلك لكون الأراضى لم تأت ضمن حكم المادة (7) التى حددت أصول الهيئة الخاصة بالتشغيل، وحصرتها فى المنشآت والمبانى وخطوط السكة والحرم المخصص لها، والمزلقانات والحرم المخصص لها ولم تشملها الأراضى، وبالتالى فإن الاستغناء الوارد فى حكم هذه الفقرة يجب أن ينصب على أي من تلك الأصولفقط دون الأراضى.
- إضافة عبارة "بعد موافقة مجلس الوزارء بناء على عرض وزير النقل"إلى عجز الفقرة،وذلك نظرالما ينطوى عليه حكم هذه الفقرة من خطورة تتعلق باستمرار تشغيل مرفق من مرافق الخدمة العامة أو الاستغناء عنه، وذلك لكون هذه الفقرة تنظم حالة الاستغناء عن أصل من الأصول التشغيلية لمرفق السكك الحديدية، ونزع صفة النفع العام عنه، الأمر الذى لايمكن أن يكون بيد إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وحدها، وإنمايتطلب الأمر ضرورة أن يكون مصدر هذا القرار من له مقومات تقدير الخطورة وتحمل تبعاتها.
المادةالثالثة:
أعادت اللجنة صياغة المادة بما يتفق مع أصول الصياغة التشريعية، بحيث يتم البدء بعبارتى النشر والعمل بالقانون، وتنتهى بعبارة"ويلغى كل حكم يخالف أحكامه".
رأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المعروض، بعد إجراء بعض التعديلات التى اقتضاها تحقيق فلسفة مشروع القانون، ومراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المرجوة منه، وضبط الصياغة، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من الأراضى والأصول غير التشغيلية المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر والاستفادة من عوائد تلك الأصول فى تطوير البنية الأساسية لمنظومة السكك الحديدية، والمساهمة فى سداد ديون الهيئة، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين للوصول بها إلى المواصفات العالمية.
تابع موقع تحيا مصر علي