عاجل
السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

النيابة تحذر من نشر شائعات «كورونا».. الحبس والغرامة في انتظارك

النائب العام
النائب العام

أصدرت النيابة العامة، بيانا رسميا، اليوم السبت، ناشدت فيه المواطنين بتوخي الدقة في نشر الأخبار والبيانات والتحقق من صحتها عبر مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة أو نشرها وإعادة تداولها، لما لها من أضرار جسيمة بالمصلحة العامة، والتحلي بروح الوعي والمسئولية انطلاقا من الدور المطلوب منهم في تلك المرحلة.

قال النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، إن النيابة العامة تتابع باهتمام كل ما ينشر من أنباء على مدار الأيام المنصرمة حول فيروس "كورونا" وآثاره، وبخاصة المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينشر بعضها دون التأكد من صحتها، وما يحمله ذلك من خطورة؛ إذ يكدر الأمن والسلم العام، وعُرض على النيابة العامة عددا من المتهمين بجريمة نشر أخبار كاذبة حول هذا الفيروس.

تابع البيان موضحا أن النيابة العامة ستتصدى لنشر مثل تلك الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، إعمالاً لنصوص قانون العقوبات والتي تعاقب المخالفين بالحبس وبغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه، وأكدت أنها لن تتوانى في تطبيق القانون؛ ردعا لكل مخالف، وحفاظا على المجتمع من تلك الآثار السلبية التي تطال جموع الشعب.

واستعرضت النيابة العامة في بيانها، المادة رقم 80 فقرة (د) من قانون العقوبات، والتي نصت على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب."

أما المادة رقم 102 مكرر من قانون العقوبات، فنصت على " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100جنيه ولا تجاوز 500 جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب ".

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

اقرأ أيضًا..باقي 3 أيام.. عقوبة الامتناع عن تقديم إقرار الذمة المالية (خبراء يشرحون)

كما أوضحت المادة رقم 188 من ذات القانون "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
تابع موقع تحيا مصر علي