عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

البرلمان يصوت نهائيا على ٦ تشريعات وإقرار ٦ اتفاقيات الدولية في جلسة الأحد المقبل

تحيا مصر

يصوت مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على ٦ مشروعات قوانين في جلسته العامة يوم الأحد المقبل.

كما يناقش البرلمان مشروعين قوانين، بالإضافة إلى ٦ اتفاقيات دولية.

وجاء جدول أعمال المجلس على النحو التالي:

أولاً: مشروعات قوانين مدرجة لأخذ الرأي النهائي:

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000 (22 مادة):

بمناسبة صدور القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، تضمن إجازة إنشاء بورصة العقود الآجلة التي تنشأ وفقاً لأحكام المادة 26 مكرراً من هذا القانون، ونص على إتمام عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، الأمر الذي استدعى تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بإضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية للعقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات.
كما ينظم هذا المشروع بقانون عمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية.

*2- مشروع قانون بتعديل قانون الهيئة القومية لسكك الحديد (3 مواد):*

يهدف مشروع القانون إلى تصنيف أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أملاك تشغيلية وأملاك غير تشغيلية، بحيث تخصص الأملاك التشغيلية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بأية مرحلة من مراحل التشغيل أملاكاً عامة، وينهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية لتعود للهيئة أحقيتها في استغلال تلك الأراضي.

*3-مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات (18 مواد):*

يهدف هذا المشروع إلى تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لانتظار المركبات بالشوارع من خلال لجنة بكل محافظة لتحديد أماكن الانتظار وأوقتها وأعدادها والشروط الخاصة بحق استغلال تلك الأماكن وفقاً لقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وكذا تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات والحصول على رخصة من الجهة الإدارية بذلك متضمنة تحديد مقابل الانتظار وفقاً لطبيعة الموقع ومساحته.

*4-مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية (7 مواد):*

يهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديداً خطيراً للصحة العامة، حيث كشفت تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد عن ضرورة تعديله لتحقيق بعض الأهداف منها: (تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة).

*5- مشــــروع قانون بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شــــأن هيئة الشرطة (4 مواد):*

يهدف مشروع القانون إلى رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة في إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة حيث أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء دون استلزام وجود مستشار الفتوى لوزارة الداخلية لعدم تعطيل أعمال المجلس، كما أجاز اختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التي تخص هيئة الشرطة، وأن يكون المد في رتبتي العقيد والعميد والرتب الأعلى بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.
كما رؤي تعديل النص المتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختصم بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى لصعوبة تطبيق النص بالتشكيل الحالي.

*6- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية (36 مادة):*

يضع هذا المشروع تنظيماً جديداً للبعثات والمنح والإجازات الدراسية للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية سواء بالتعيين أو بالتعاقد، وذلك من خلال استحداث لجنة للبعثات والمنح والإجازات الدراسية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، وتختص بتقصي الاحتياجات الفعلية وطلبات الوفود، ووضع اللوائح المنظمة لشئون الوافدين- ويحدد المشروع الشروط الدراسية، وتشكيل لجنة للإجازات الدراسية بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وشروط وضوابط إنهاء البعثة، وما يترتب على ذلك، ويحدد عقوبات حال مخالفة أحكامه.

*ثانياً: مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة:*

*1. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسن 2018 بإنشاء صندوق مصر (9 مواد):*

يهدف مشروع القانون إلى تغيير مسمى القانون ليصبح "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، كما يهدف إلى إدراج طرق جديدة لتقييم الأصول عن طريق الاستعانة بأحد بيوت الخبرة، كما ينظم إجراءات نقل ملكية الأصول المنقول ملكيتها إلى الصندوق، وإعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له من جميع الضرائب والرسوم، وتنظيم شهر قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول إلى الصندوق بالإيداع.

*2. استمرار نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 (29 مادة):*
يهدف مشروع القانون إلى عدة أمور:
- أن تتوافر لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذي يتوافر لنظيرها في المشروعات الخاصة.
- تقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك.
- أن تتمكن شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية من خلال الاعتماد على الذات.
- تدوير جزء من الاستثمارات حتى يمكن تعبئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة، وخلق فرص عمل جديدة.
- أن تتوافر الرقابة القادرة على منع الخطأ قبل حدوثه والخطر قبل حلوله.
- إصلاح الشركات من أجل مساهمتها في زيادة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة، والعمل على تعظيم ثروة المالك (الدولة) من استثماراته بهذه الشركات.
كما تضمن حكمان هامان بشأن الشركات الخاضعة لأحكامه وهما:
1) سريان أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
2) عدم جواز حرمان شركات قطاع الأعمال من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

*3. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة (3 مواد):*

يهدف مشروع القانون إلى إتاحة فرصة للطالب المفصول من الكلية الفنية العسكرية أو كلية الطب العسكرية في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية، أن يكون له الحق في الالتحاق بإحدى كليات الهندسة أو الطب، وفقاً للنظم المقررة بها.

*4. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول* والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة إكسون موبيل إيجيبت (أبستريم) ليمتد وشركة ثروة للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام *واستغلالهما في منطقة ستار البحرية بالبحر المتوسط ج.م.ع.*

*5. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول* والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة أيوك برودكشن بي. في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما *في منطقة غرب شربين الأرضية بدلتا النيل ج.م.ع.*

*6. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (مادتان):*

يهدف مشروع القانون إلى تخصيص مبلغ (عشرة جنيهات) من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ اعتباراً من العام الدراسية 2019/2020.

*7. مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة (15 مادة):*

يهدف إلى إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظم العام والآداب، ويضع أحكاماً تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق.

*8. مشروع قانون مقدم من السيد النائب محمد زكي السويدي وعشر الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري (مادة وحيدة):*

يهدف مشروع القانون إلى تعديل نص المادة (3) فيمن يقيد في السجل التجاري أن يكون مصري الجنسية وأن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة للأفراد والشركات المنشأة للممارسة نشاط تجاري، أو أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشاة لممارسة نشاط صناعي.

*ثالثاً: اتفاقيات دولية:*

1) قرار رئيس الجمهورية رقم (119) لسنة 2020، *بالموافقة على اتفاق منحة التمويل الإضافي بمبلغ مليون و746 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي"* بين حكومة جمهورية مصر العربية *والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية* بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الموقع بتاريخ 23/11/2019.

2) قرار رئيس الجمهورية رقم (121) لسنة 2020 *بالموافقة على الخطابات المتبادلة* بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا *بشأن تقديم الحكومة الكورية المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تنفيذ مشروع "تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري"* الموقعة في القاهرة بتاريخ 5/1/2020.

3) قرار رئيس الجمهورية رقم (143) لسنة 2020 بشأن الموافقة على *اتفاق التعاون* بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية للأنفاق" *وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة،* الموقع في القاهرة بتاريخ 29/1/2020.

4) قرار رئيس الجمهورية رقم (144) لسنة 2020، بالموافقة على *اتفاق التعاون* بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" *وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن الدراسات التكميلية لتحديث خط طنطا- المنصورة- دمياط،* الموقعة في القاهرة بتاريخ 5/2/2020.

5) قرار رئيس الجمهورية رقم (117) لسنة 2020، بالموافقة على *الاتفاق الحكومي* بين جمهورية مصر العربية *وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالأسكندرية،* والذي يتيح البنك بمقتضاه لجمهورية مصر العربية *قرضاً بمبلغ 120 مليون يورو،* الموقع في القاهرة بتاريخ 31/12/2019.

6) قرار رئيس الجمهورية رقم (149) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الموقعة في القاهرة بتاريخ 12/2/2020.
تابع موقع تحيا مصر علي