عاجل
الأحد 05 مايو 2024 الموافق 26 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد صدور اللائحة التنفيذية.."الجرائم الإلكترونية" تمنع من السفر خارج البلاد

تحيا مصر

تضمن قانون جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بقانون "مكافحة الجرائم الإلكترونية"، ضوابط حاسمة بشأن منع السفر للمتورطين في الجرائم الإلكترونية، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية بعد كثير من المناشادات والمطالبات البرلمانية، في ضوء الإشكاليات الإلكترونية التى يعاني منها المجتمع المصري، خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن اللائحة التنفيذية جزء رئيسي من تطبيق القانون، وهي بوصلة التطبيق علي أرض الواقع، حيث صدر القانون برقم 175 لعام2018 ومن ثم كانت الحاجة ضرورة لصدور اللائحة التنفيذية لدخوله حيز التنفيذ.

إقرأ أيضا ..الأمن القومي بالأولويات.. 26تعريف بقانون الجرائم الإلكترونية بعد صدور اللائحة التنفيذية

المادة ( 9 ) والتى جاءت تحت عنوان المنع من السفر، بأنه يجوز للنائب العام أو من يفوضة من المحاميين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب أو الشروع فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.

ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

إقرأ  أيضا مراعاة الحياة الخاصة.. ضوابط صارمة لـ"مقدمي الخدمات" بمكافحة الجرائم الإلكترونية

ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تعلم بها النيابة العامة والمتظلم، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به، بحكم مُسبب بعد سماع أقوال المتظلم وسلطة التحقيق المختصة، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن.

ويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك.

إقرأ أيضا..بعد صدور اللائحة التنفيذية..هل يمتد تطبيق قانون الجريمة الإلكترونية لـ"غير المصريين"..."تحيا مصر" يُجيب

وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنه من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور قرار نهائى فيها بالبراءة أيهما أقرب.

تابع موقع تحيا مصر علي