عاجل
السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

الحبس والـ 100 ألف جنيه غرامة.. عقوبات رادعة لاختراق الميل وحساب الفيس بوك

تحيا مصر

تضمن قانون جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بقانون "مكافحة الجرائم الإلكترونية"، ضوابط حاسمة بشأن الجرائم والعقوبات الخاصة الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات، منها جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، وجريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول ، وجريمة الدخول غير المشروع، وجريمة الاعتداء على البريد الاليكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة.
إقرأ أيضا..بعد صدور اللائحة التنفيذية..هل يمتد تطبيق قانون الجريمة الإلكترونية لـ"غير المصريين"..."تحيا مصر" يُجيب
جاء ذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية بعد كثير من المناشادات والمطالبات البرلمانية، في ضوء الإشكاليات الإلكترونية التى يعاني منها المجتمع المصري، خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن اللائحة التنفيذية جزء رئيسي من تطبيق القانون، وهي بوصلة التطبيق علي أرض الواقع، حيث صدر القانون برقم 175 لعام2018 ومن ثم كانت الحاجة ضرورة لصدور اللائحة التنفيذية لدخوله حيز التنفيذ.

وجاء الباب الثالث المعنون بالجرائم والعقوبات، بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، ومراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، يعاقب العقوبات المبينة قرين كل جريمة، حيث الفصل الأول بغعنوان الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات
إقرأ أيضا..بعد صدور اللائحة التنفيذية..هل يمتد تطبيق قانون الجريمة الإلكترونية لـ"غير المصريين"..."تحيا مصر" يُجيب
المادة 13 تحت عنوان جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.

المادة 14 : جريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول

المادة 15 : جريمة الدخول غير المشروع بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.

فإذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.


المادة 16 : جريمة الاعتراض غير المشروع بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعترض بدون وجه حق أية معلومات أو بيانات أو كل ماهو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الألى وما فى حكمها.

المادة 17 : جريمة الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتيم العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى ومافى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة.



المادة 18 : جريمة الاعتداء على البريد الاليكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس...فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 19 : جريمة الاعتداء على تصميم موقع بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.



 
تابع موقع تحيا مصر علي