عاجل
الأربعاء 22 مايو 2024 الموافق 14 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

كل ما يخص مشروع قانون صندوق الطوارئ الصحية المعروض علي البرلمان... تحيا مصر ينشر التفصيل

تحيا مصر


تشهد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة للعرض علي الجلسة العامة 15ديسمبر بشأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

مشروع القانون سيعمل علي إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية على أن "يُنشأ صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة.

صناديق صحة المحافظات

القانون سيُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات، المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003، على أن تؤول أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية".
ووفقاً للقانون، "يهدف الصندوق إلى استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص في مجالات القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، إلى جانب دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى، والطوارئ، وحالات العناية المركزة، والأطفال المبتسرين والحروق، فضلا عما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.


كما نص القانون على أن يتولى إدارة الصندوق كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، ويُشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة والسكان، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، على أن يصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون من ضمن مسئوليات مجلس إدارة الصندوق وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق، وإعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.


نصت المادة الأولي علي أن ينشأ صندوق يسمي صندوق مواجهة الطوارئ الطبية ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشار إليه فى هذا القانون بلفظ الصمدوق.

استدامة تمويل الخدمات الصحية

مادة 2 نصت علي أن يهدف الصندوق إلي استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل وعلي الأخص دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حملات الحوادث الكبري والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من ا حتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة فى موازمة الدولة لتغطيتها.


يتولي إدارة الصندوق كل من مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي، فيما يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة ومحافظ البنك المركزي وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التضامن وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذزي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

يختص مجلس الأمناء برسم السياسية العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقا لأحكام هذا القانون وله الحق فى وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق، وإعداد تقرير سنوي يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن علي الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف القانون، ويحدد النظام الأساسي للصندوق الاختصاصات الأخري لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرة عمله.

مجلس إدارة 

يكون للصندوق مجلس إدرة يشكل برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من أحد قيادات وزارة الصحة الكسئول عن تقديم الخدمات العلاجية، وممثل لقطاع الدواء بوزارة الصحة يرشحه وزير الصحة، وممثل للأمانة العامة للشئون المالية والإدارية، والمستشار القانوني لوزير الصحة، وممثل عن اتحاد البنوك المصرية، وممثل لمنظمات المجتمع المدني العاملة فى المجال الصحي يرشحه وزير الصحة بعد استطلاع رأي الجهات الأمنية، ومدير عام عام الإدارة العامة للمجالس الطبيبة المتخصصة، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن، وممثل للهيئة العامة للتأمين الصحي وممثل لكل من وزارة الدفاع والداخلية والتعليم العالي والماليه، وممثل للجنة متابعة قوائم انتظار المرضي، وأمين عام المجلس الأعلي للمستفيات الجامعية، والمدير التنفيذي للصندوق وممثل للهيئة العاة للرقابة المالية.، أحد الخبراء فى مجال التكاليف الطبيبة يرشحه وزير الصحة.

يصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الصحة يتضمن تحديد المعالمة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتكوين مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة عدا المدير التنفيذي أربع سنوات، ويجتمع المجلس بصفة دورية كل ثلاثه أشهر أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحوضر بعض جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة.

مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة علي شئونه وتصريف أموره وإدارة الأعمال والأنشطة التى يتولاها وله أن يتخذ ما يراه من قرارا لتحقيق أغراضه منها الإشراف علي تنفيذ السياسيات العامة والخطط الرئيسيه التى يقرها مجلس الأمناء، والإشراف علي سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالي له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها، وتحديد التدخلات الطبيبة التى تساهم فيها موارد الصندوق، وبيان الحالات التى يغطيها الصندوق فى مجال القضاءا علي قوائم الانتظار علي أن احدد لائحة النظام الأساسي قيمة مساهمات الصندوق، واعتمام الهيكل التنظيمم والموافقة علي قبول الهبات والتبرعات والمنح، ووضع اللوائح المالية والإدارية والفنية.

ويكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ لإدارته يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكون للصندوق لائحة تسمي لائحة النظام الأساسي للصندوق تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوما من تاريخ العمل.

"مستحضرات تجميل" و"مبيدات حشرية"

تضمنت موارد الصندوق المساهمات المالية للعلاج علي نفقة الدولة فى التدخلات الطبيبة التى يغطيها الصندوق، حيث المساهمات التى توفرها الدولة لهذه التدخلات ستحال للصندوق، بجانب نسبة 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام فى غير الأغراض الزراعية.

تضمنت الموارد أيضا أرصدة حساب صندوق دعم الدواء،و 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة ويستنثني من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة، وأرصدة حساب صندوق القضاء علي قوائم الانتظار للمرضي، والمبالغ التى يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، والهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الإدارة، وعوائد استثمار أموال الصندوق، والمبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أدء العمل في الإدارات المشرفة علي تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا لأحكام قانون تنظيم المنشأت الطبيبة رقم 51 لسنة 1981، والموارد الأخري التى يقررها مجلس إدارة الصندوق فى نطاق أغراض الصندوق ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة.

رئيس الوزراء 

نصت مادة 11، بأن يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء الحالات التى يستلزمها القضاء علي قوائم الانتظار المرضي، تغطية تكاليف مواجهة الطوارئ الطبية والرعاية المركزة وحالات الحروق والأطفال المبتسرين تغطية تكاليف تدبير الأدوية والمستلزمات الطبيبة اللازمة لعلاج ورعاية المرضي التى يشملها القانون علي أن يتم شراء الأدوية والمستلزمات الطبيبة وفقا للإجراءات المقرره استكمال نفقات علاج مرضي العلاج علي نفقة الدولة.



تابع موقع تحيا مصر علي