عاجل
الثلاثاء 30 أبريل 2024 الموافق 21 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

محمد معيط: لانية لزيادة الأعباء على المواطنين من خلال فرض ضريبة التصرفات العقارية .

تحيا مصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية وأنه لا نية لزيادة الأعباء على المواطنين،،  من حيث فرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية    ونستهدف فقط تحصيل حق الدولة المقرر قانونًا لتعزيز أوجه الإنفاق ودفع عجلة التنمية من أجل تحسين مستوي المعيشه ودخل الفرد. 

قانون التصرفات الضريبية

وأوضح أن ضريبة التصرفات العقارية تم إقرارها منذ عام ١٩٣٩ وتم خفضها اعتبارًا من عام ١٩٩٦ من ٥٪ إلى ٢,٥٪ من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك. وذكر بيان لوزارة المالية، أن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من قري ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى ٢٥ يوليو ٢٠١٨، في العقارات التي أصبحت عليه  من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، مشيرًا إلى أن التصرف العقاري بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الإنتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.

وأضاف البيان أن المتصرف في العقار يلتزم بسداد الضريبة خلال مدة لا تزيد عن  ثلاثين يومًا من تاريخ «التصرف العقاري» كأن يبيع أو يشتري اى وحدات عقارية ،ويسرى مقابل التأخير المُقرر بقانون قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالي لإنتهاء الثلاثين يومًا، موضحًا أن ضريبة التصرفات العقارية تسرى على الأشخاص الطبيعيين فقط ولا يخضع لها الأشخاص الإعتباريين.

 

وأكد أن كل الجهات سواءً مكاتب الشهر العقاري أو شركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها تمتنع عن تسجيل العقار محل التصرف أو تقديم الخدمة إليه ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة عن هذا العقار،.

الفرق بين الضريبة العقارية وضريبة التصرفات العقارية مشيرا  إلى أن هناك خلطًا لدى الكثيرين بين الضريبة العقارية «العوايد سابقًا» وضريبة التصرفات العقارية، مشيرًا إلى أن ضريبة التصرفات العقارية جزء من ضريبة الدخل تُسدد لمرة واحدة عند التصرف فى العقار باعتبار أن ذلك التصرف يُحقق إيرادًا للمتصرف أو البائع مثلاً. وأوضح أن الضريبة العقارية تفرض على العقارات المبنية، وتُسدد بالإقرار السنوى، وأن السكن الخاص معفى حتى أقل من ٢ مليون جنيه، وإذا بلغت قيمته السوقية ٢ مليون جنيه فإن الضريبة العقارية المستحقة عنه تُقدر بـ ١٢٠ جنيها فقط سنويًا.  

تابع موقع تحيا مصر علي