عاجل
السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

هل تطرق قانون الأحوال الشخصية الجديد لتخوفات الزوجة من أن لا تقيم حدود الله؟

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

تشهد محاكم الأسرة المصرية العديد من الدعوي الخاصة بالطلاق وإعتماد المرأة في دعوتها علي مبدأ أن لا تقيم حدود الله  كسبب في طلب الطلاق، ومع الحديث مؤخرا حول قانون  الأحوال الشخصية دارت النقاشات حول هذه الفلسفة بالقانون الجديد، وهل هذا المبدأ مترجم في أي من المواد التى تضمنها مشروع القانون.

المادة 56 من مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان، تضمن أنه إذا إدعت الزوجة إضرار الزوج بها أضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بينمها جاز لها طلب التطليق، وهو الأمر الذي يترجم مبدأ الخوف من أن لا تقيم المرأة حدود الله مع زوجها، ومن ثم فإن طلبت التطليق وثبت الضرر وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما بعد عرض الصلح عليهما حكم بالتطليق، بعد أخذ رأي حكمين تسديهما المحكمة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة مهمة الحكمين على تسعين يوما.

قانون الأحوال الشخصية ومبدأ ألا تقيم الزوجة حدود الله؟

وتنص المادة علي  أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها أضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما  جاز  لها طلب التطليق فإن طلبت التطليق وثبت الضرر وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما بعد عرض الصلح عليهما حكم بالتطليق. بعد أخذ رأي حكمين تسديهما المحكمة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة مهمة الحكمين على تسعين يوما.

كما تضمنت بأنه مع عدم الاخلال بالميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين  يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله ـ قدر الامكان ـ  في الجلسة التالية على الأكثر ليحلفا اليمین  بأن يقوما بالمأموريه  بصدق وأمانة  فإن تقاعس إيهما  عن تعيين  حكمة أوتخلف عن  حضور هذه الجلسه  عينت المحكمة حكما عنه ، وعلى الحكمين المثول امام المحكمه فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معا في الجملة التالية لتعيينهم فإن اختلفا أو تخلف أيهما تسمح عن الحضور تسمح  المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين، و للمحكمة أن تاخذ بما انتهى إليه الحكمان أوبأقوال ايهما ، أو بغير ذلك مما تستفيه من اوراق الدعوي .

وتضمنت أيضا بماده 55للزوجة طلب  التطليق بسبب امتناع الزوح عن النفقة المستحقة، فإن كان للزوج مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة في ماله، فان امتنع طلق عليه القاضي، فإن لم يكن له مال ظاهر  واصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال فان كان معسرا ضرب له القاضي أجلا لا يجاوز تسعين يوما. فإن لم ينفق طلق عليه القاضي وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنقفة.

ونصت  المادة 57  بأنه لا يجوز للمحكمة أن تفصل في دعاوى الطلاق والتطليق إلا بعد أن تبذل جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين، فان عجزت عن ذلك وكان للزوجين ولد وجب على المحكمة أن تعرض الصلح مرتين على الأقل، تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاين يوما. ولا تزيد على ستين يوما ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح الثانية مع علمه بغير عذر مقبول رافضا للصلح.

دعاوي الطلاق وحبس الزوج

كما تنص المادة 58  على أن الزوج أن يقر في وثيقة ارواح بحالته الاجتماعية فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال اقامتهن وعلى الموثق اخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول ، وللزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي او معنوي يتعذرمعه دوام العشرة بينهما ، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد الا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج بسواها ثم تبين أنه متزوج فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، يسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي  سنة من تاریح علمها بالزواج بأخرى، أو رضاها  بذلك صراحة أوضمنا ، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى .

 

 

كما تنص مادة  59إذا غاب الزوج ستة أشهر واكثر بلا عذر مقبو جاز لزوجته أن تطلب من المحكمة تطليقها إذا   تضررت من مجرد غيبته ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، وإن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضربت له المحكمة اجلا لا يزيد على ثلاثة أشهر وأعذرت إليه بأنها ستطلقها عليه إن لم بحصر للاقامة معها. أو ينقلها إلى حيث يقيم برضاها، أو يطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا او تعذر الوصول لمحل  اقامته فرقت الحكمة بينهما بتطليقة

مادة 60  لزوجة المحبوس  المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلات سنين فأكثر أن تطلب من المحكمة  بعد مضي ستة أشهر من حبسه التطليق للضرر ولو كان له مال تستطيع اانفاق منه .، مادة 61  فسخ الزواج قبل الدخول يسقط المهر,  وفسخه بعد الدخول يوجب للمرأة المهر المسمى في العقد، ومادة 62  ا\ لكل من الزوجين أن يطلب الفسخ  اذا وجد بالاخر عيبا  لا يمكن البرء منه، أو يمكن بعد زمن طويل  ولا يمكن البقاء معه إلا بضرر، سواء أكان ذلك العيب قائما قبل العقد ولم يعلم به المطالب امحدث بعد العقد ولم يرض به.، وإن تم الزواج مع العلم بالعيب ، أو حدث العيب بعد العقد ورضي به صراحة أو فلا تقبل المحكمة طلب الفسح ويستعان بأهل الخبرة في معرفة العيوب التي يتطلب الفسخ بسببها .مادة 63 كل طلاق يوقعه القاضي يقع بائنا مع مرعاة ما نصت المادة 64 من هذا القانون

 

تابع موقع تحيا مصر علي