عاجل
الثلاثاء 30 أبريل 2024 الموافق 21 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

ماذا حدث فى  جلسة البرلمان بشأن ختان الإناث وحادث قطاري سوهاج؟

تحيا مصر

حادث قطاري سوهاج

  • بانطلاقة الجلسة العامة، قال  المستشار حنفي جبالي، أن الجميع تلقي بمزيد من الحزن والأسى، نبأ الحادث الأليم الذى وقع بمحافظة سوهاج، والذي أظهر مـــدى التلاحــم بين جموع الشعب المصرى، والمعدن الأصيل لأهالى الصعيد، حيث تسابق الجميع فى مشهد مهيب للتبرع بدمائهم فى سبيل إنقــــاذ المصابيـــن، ليؤكـــد هذا المشهــد وبحق أن أهل مصــــر فى رباط إلى يوم الدين.

 

 

  • أكد علي إن مجلس النواب، وهو يتابع من خلال لجانه النوعية، وعلى الأخص منها لجنة النقل والمواصلات تطورات الحادث لحظة بلحظة، وما ستسفر عنه التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى هذا الشأن، فسوف يقوم أيضاً بدوره الرقابى عقب إعلان نتائج التحقيقات، مستخدماً فـــــى ذلك كافة أنـــــواع وسائل الرقابــــة البرلمانية قائلا:"باسمكم جميعاً وباسمى، نتقدم بخالص العزاء إلى جميع أسر الضحايا داعين المولى عز وجل أن يدخلهم فسيح جناته، وأن ينعم على جميع المصابين بالشفاء العاجل"وعقب ذلك دعا الأعضاء للوقوف وقــــراءة الفاتحـــة ترحماً على أرواح الشهداء.

أين وزير النقل

  • طالب عدد من النواب بضرورة حضور وزير النقل للجلسة العامه ، حيث طالب النائب مصطفي سالم بضرورة حضور وزير النقل ، للرد على أسئلة النواب وتوضيح حقيقة ماحدث للبرلمان، فيما وتسائل النائب محمود بدر عن أسباب عدم حضور وزير النقل للجلسة العامه ليوضح بيان هيئة النقل والمواصلات الذي أعلن أن الحادث ناتج عن عمل ارهابي دون الإنتظار لنهاية التحقيقات.

 
  • النائب عمرو درويش، طالب بالتوقف الفوري عن التصريحات العشوائية لبعض المسئولين، مطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة الأسباب الحقيقة للحادث  مشيرا إلى أنه على الرغم من صرف ما يقرب من 25 مليار جنيه على تطوير هيئة السكة الحديد، إلا أن هناك أزمة حقيقة في صفوف القيادات التنفيذية، وأكد عمرو درويش، أن الإهمال واللامبالاة وعدم المحاسبة يؤدي زيادة مثل هذه الحوادث.
 

 

  • شهدت الجلسة مطالبت الأعضاء بمحاسبة المسئول عن ذلك الحادث بالإضافة إلى المحاسبة السياسية لكل من رئيس الوزراء ووزير النقل، وتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن الحادث.

قرار لجنة تقصي الحقائق

  • قرر رئيس مجلس النواب، إرجاء مناقشة أي طلب من الطلبات المقدمة في شأن تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص حادث تصادم قطاري سوهاج، مؤكدا أنه تلقى طلبا من 20 نائبا بتشكيل لجنة تقصي حقائق، إلا أنه إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات سيتم إرجاء الموافقة عليه لحين الانتهاء من التحقيقات وأوضح رئيس البرلمان، إلى أن الرئيس السيسي، أمر بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية وأساتذة الهندسة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للوقوف على ملابسات الحادث وتابع: النيابة العامة أيضا تقوم بدورها في إجراء التحقيقات، قائلا: الحادثة مفجعة، إلا أنه لابد من التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات.
     

     

 تعديلات قانون الختان

  • المجلس وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد، وذلك فى مجموع مواده، مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وأخذ الرأى النهائى عليه لاحقا. ووافق ممثلو الهيئات البرلمانية، وتنسيقية شباب الأحزاب، مع المطالبة بتكثيف حملات توعوية واسعة، لاسيما من جانب المؤسسات الدينية والمجالس القومية المتخصصة، فضلا عن الحملات الإعلامية فى هذا الصدد.

 

 

  •  على جمعة رئيس اللجنة الدينية قال: "أوافق عليه شخصيا وشرعيا وفقهيا" متابعا "ختان الإناث وتجريمه يتفق مع الشرع الشريف ولم يتم الاختلاف فيه عبر القرون والذى اختلف هو الثقافة الطبية والثقف المعرفى، أما الحكم الشرعى فلم يختلف".
  • وتابع "جمعة": "فى الفقه الاسلامى الموروث اختلف العلماء فى قضية ختان الإناث وذهب بعضهم إلى أنه واجب، وذلك ليس من قبيل الشرع ولكن من قبيل السقف المعرفى الطبى الذى كان يؤكد حينئذ أن هذ العمل والتصرف إنما هو فى صالح الأنثى"، لافتا إلى أن الإمام الشافعى بنى اراءه الكثيرة على الطب." وتابع قائلا: "كانت مصادرهم واضحة بعضها جاء من الشريعة وبعضها جاء من الثقافة السائدة فى مجتمعنا اعلاء لمصلحة الإنسان" وأضاف: "فى 1950 أصدرت مجلة الدكتور تحريما باتا لمسألة ختان الإناث واجتمعت هيئة كبار العلماء وانتهوا إلى أن ذلك يجب أن يكون بإجماع الأطباء".
 

 

 
  • ولفت جمعة إلى أنه فى 2004 أقرت الصحة العالمية أن ختان الإناث يعد ضررا لجسم الأنثى، ولم تختلف الفتوى على مر العصور سواء كانت من الوجوب إلى الرفض وجعلت الطب مرجع لها فى اتخاذ الأحكام.

جدل العقوبة

  • شهدت المادة 242 مكررًا والخاصة بتشديد العقوبات على جريمة ختان الإناث، مناقشات واسعة حيث طالب البعض باعتبار جريمة ختان الإناث عاهة مستديمة من الأساس، وعدم الاكتفاء بما جاء بمشروع القانون بالتدرج فى العقوبات من خمس سنوات لمن يجرى الختان، ثم إلى سجن المشدد الذى لا يقل عن سبع سنوات، إذا ترتب عليه عاهة مستديمة ثم إلى السجن المشدد إذا أدى إلى الوفاة. فيما عارض البعض الآخر اعتبار الختان عاهة مستديمة، مؤكدين أن إثبات العاهة المستديمة يحتاج لرأى طبى ولا يستطيع أن يتم تقريره فى القانون.
 
  • وطالبت النائبة دينا عبد الكريم، باعتبار الختان عاهة مستديمة، لأنها تسبب عاهة نفسية مستديمة لا تستطيع البنت أن تنساها وتؤثر على حياتها كزوجة وتسبب فى الطلاق، وأضافت أن التدرج فى العقوبة على جريمة ختان الإناث فى المادة 242 مكررا، يمكن أن يؤدى الافلات من العقوبة المستحقة.

 

  • وقالت النائبة دميانة لويس استشارى نساء: "الختان هو إزالة عضو حى من البنت، زى ما بنشيل رجليها أو ايدها، معندناش عضو زايد فى البنت، الولد عنده وهذا يؤثر على حياتها". وقال النائب أشرف رشاد: "النص الوارد بمشروع القانون يحقق الهدف"، مشيرا إلى أن التدرج فى العقوبة بناء على الآثار المترتبة على الفعل وكون عاهة مستديمة لا يملك أى منا توصيفها بدون الرجوع للجنة الطبية، مضيفا، "الوضع اثبت كلما يتم تشديد العقوبة واطلاقها على العموم يكون فيه صعوبة فى التنفيذ". وقال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب: "مسألة أنها تسبب عاهة مستديمة مسألة فنية بحتة".
 

 

  • وعلق الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، قائلا: "الختان هى جريمة بكل المقاييس لكنها جريمة لا تؤدى إلى عاهة مستديمة"، مضيفا: "إثبات أن الختان يؤدى إلى عاهة مستديمة صعب" وقالت النائبة سهير عبد الحميد: "كلنا متفقين أنها جريمة ولها عقوبة مشددة ولكن من يثبت أنها عاهة مستديمة"، مضيفة: "إثبات أنها عاهة مستديمة صعب جدا وليس كل أنواع لختان تؤدى إلى عاهة مستديمة".
  • وقال المستشار علاء فؤاد زير شئون المجالس النيابية، أن تعريف العاهة المستديمة هو فقد أحد أعضاء الجسم أو فقد العضو منفعته بصفة مستديمة، مضيفا، "لا خلاف أن الختان جريمة ولكن لا أستطيع أن أحدد أنها عاهة وإنما الذى يحدد الطب الشرعى المقرر، فقد العضو لمنفعته احنا بنعاقب فى المحاكم بأن عدم تحريك الاصبع واحد فى المائة على أنه عاهة، الطب الشرعى قادر أنه يقول على أنه هل يشكل فعلا عاهة مستديمة ام لا".

 

  •  وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالى، قائلا: "تحديد العاهة المستديمة تحيلها النيابة للطب الشرعى ومحكمة الجنايات قد لا تكتفى بالتقرير الاولى للطب الشرعى وقد تحيلها إلى لجنة أخرى ومن يقول أنها عاهة الطب الشرعى امام الجنايات". وقال الدكتور محمد العمارى: "لجنة العجز هى التى تحدد هل هناك عاهة مستديمة أم لا"، مضيفا: "لا أستطيع أن أحدد أمر أنه عاهة مستديمة الا بعد تقرير اللجنة".
 

 

  • ورد المستشار حنفى جبالى، قائلا:" الكل فى اجماع على تشديد العقوبة واستهجان العادة السيئة، موضحا أن العقوبة فى الفقرة الأولى مشددة سواء وصفنا الفعل المادى بعاهة أم لا والجانى أصبح مرتكبا لجناية وليس كجنحة".

عزل الطبيب

  • كما شهدت المادة أيضًا جدلا حول ما جاء فى مشروع القانون المقدم من الحكومة من عزل الطبيب الذى يقوم بعقوبة الختان والذى حذفته اللجنة التشريعية فى تقريرها واقترح المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، العودة إلى نص الحكومة والابقاء على عقوبة العزل والحرمان من ممارسة المهنة للطبيب الذى يقوم بالختان، وعارضه النائب المستشار إبراهيم هنيدى رئيس اللجنة التشريعية، مؤكدا أن قانون الخدمة المدنية يفصل الموظف من الخدمة إذا حكم عليه فى جناية، فكيف يأتى مشروع القانون المعروض ويجعل لعقوبة العزل من الوظيفة خمس سنوات للطبيب؟.
 

 

  • واتفق المجلس على ما انتهت إليه اللجنة التشريعية من حذف الفقرة التى كانت واردة بمشروع القانون المقدم من الحكومة والتى تنص على، تقضى المحكمة فضلًا بعزل الجانى من وظيفته الاميرية مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة، بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة.

 

شرعية الختان

  • كما شهدت المادة جدلا آخر حول مشروعية ختان الإناث، وفند الدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية، ما يثار حولها، قائلا "من قال إن النبى أقر الختان واقر هذا النوع فقط وجرم السبعة الآخرين؟"  لافتا أن من يجرم الختان لا يستند على شى إلا على أقوال الفقهاء المعتمدين على السقف الطبى المعتمد وقتها والثقف الطبى تغير، وليس له علاقة بمفاهيم للغرب يريد منا تغييرها. وتابع جمعة قائلا" تغيرت الملابس والتلوثات المختلفة فى الجو والبعد عن الطبيعة، نحن أصبحنا فى عصر آخر وأجمع الأطباء أن ختان الإناث يضر ولا يسر" وقوبل حديث جمعة بتصفيق النواب خلال الجلسة العامة.

 

  • وتابع الدكتور على جمعة قائلا:" النبى لم يختن بناته ولم يأمر بذلك فلماذا هذا التصميم الشديد على فعل أمر من الماضى كان الفقهاء لا يرون بأسا به وفقا للثقف الطبى والمعرفى وقتها".  وأضاف "جمعة": "سحب الكلام فى الكتب على الواقع غير سليم وسحب الكلام دون ادراكه هو ضال مضل لانه يتكلم عن شيء آخر".  وصفق له النواب أيضًا للمرة الثانية، وهو ما عقب عليه جمعة قائلا: "لا استحسن هذا التصفيق" ورفض جمعة النظر فى الكتاب من غير سابق فهم عميق ثم أصمم أو أنزل الكتب منزلة المصادر الشرعية وهى ليست معصومة لان الزمن يدخل فيها
 

 

 
  •  وقال جمعة، إن كتاب الشيخ جاد الحق حول الختان كان له ظروف، حيث أمر بتجميع كتاب للرد على مسودة الامم المتحدة لمؤتمر السكان، ووجدنا فيها مخالفات منها جواز الشذوذ وجواز الإجهاض والقتل الرحيم ومنع الختان ورددنا على هذه المخالفات، وأصدر الكتاب تحذير للناس من أن يأخذ كل ما يرد الينا، لافتا إلى أن كتاب الشيخ جاد الحق كان فى عام 96 ثم اجمع الأطباء على أنه به ضر ولا يسر. واختتم حديثه قائلا: "أرجو ألا نذهب إلى الكتب ويجب أن نفتى بما هو حاصل الآن والحادث الآن أن هذه العادة جريمة تستحق تشديد العقاب".

نص عقوبة ختان الإناث

  • وانتهى المجلس إلى الموافقة وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى على المادة 242 مكررا من مشروع قانون العقوبات والتى تضمنت تشديد العقوبة لمن قام بختان أنثى لتكون خمس سنوات، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات وجرمت سلوك كل طبيب أو مزول لمهنة التمريض يجرى جريمة الختان، وأوجب على المحكمة -فضلًا عن العقوبات المتقدمة إغلاق المنشأة الخاصة التى أجريت فيها الجريمة سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها، وإن كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، ونزع لوحاتها ولافتاتها مدة مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين وبمواقع إلكترونية واسعة الانتشار يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه،.
  • وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

 

  • وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التى تجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسنى النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

تعديلات قانون القطن

  • وافق المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن وتأتى أهمية مشروع القانون المعروض من خلال المحافظة على أصناف القطن المصرى من الخلط والتدهور، فضلا عن تدعيم وترسيخ الممارسات الصحيحة، وضمان الردع الفورى لأية تجاوزات من جانب المتعاملين فى القطن، والسماح لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة، حيث إن البذور الناتجة من هذه الأقطان غير مراقبة من أية جهة، وبالتالى يقوم بعض المزارعين بالحصول عليها وزراعتها مما يؤدى إلى خلط القطن المصرى وتدهور صفاته، كما يؤدى إلى عدم المنافسة العادلة بالنسبة للشركات الملتزمة بالإطار القانوني للدولة وهذا يهدد قيمة القطن المصرى.
 

 

لجنة التضامن

  • شهدت مناقشة مبادرة حياة كريمة بهدف معرفة ضوابط تنفيذ المبادرة واشتراطات اختيار القرى الأشد فقرًا، والخطط الزمنية لتغطية كافة القرى الأشد احتياجًا على مستوى الجمهورية، حيث قال هشام الهلباوى المشرف على مشروع تطوير الريف المصرى بوزارة التنمية المحلية، إن مبادرة حياة كريمة هي مشروع قومي لتطوير الريف، يخص نحو 58 مليون نسمة، بنسبة 53 % من سكان مصر

 

  • وأشار إلي أن المبادرة تستهدف 4770 قرية، تشمل أكثر من 30 ألف عزبة ونجع، يمثلون سكان الريف المصري، موضحا أن المبادرة تستهدف الحد من معدل الفقر، وأوضح أن نسبة الفقر في الصعيد أضعاف نسبة الفقر في الوجه البحري، وأن نسبة الفقر في الريف أعلي من الحضر، ولفت إلى أن سكان الريف في المحافظات يمثلون 75 إلـ  80 % من السكان.

 لجنة الصناعة

 
  • قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام من الآن كما لفتت جامع إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستصدر خلال شهر من الآن، مشيرة إلى أن إصدار لائحة هذا القانون تأخرت بالفعل، موضحة أنه كان هناك أسباب لتأخر إصدارها.

لجنة العلاقات الخارجية

  • أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار تسجل 25% من حجم الدين الخارجي لمصر وكافة هذه التمويلات طويلة الأجل وميسرة بشكل كبير، لأن الهدف منها ليس الربح ولكن مساندة الدول على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأشارت خلال لقائها بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل وفق القرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول علي المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام وكذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي.
تابع موقع تحيا مصر علي