عاجل
الأحد 05 مايو 2024 الموافق 26 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

ضم ممثل لوزارة المالية.. النواب يوافق على تشكيل مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري

تحيا مصر

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة  اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة الثالثة من مشروع قانون انشاء صندوق الوقف الخيرى  والتى تنظم شكيل مجلس إدارة الصندوق، ومدة العضوية، ومواعيد انعقاده.

 

 

 

وجاءت الموافقة  بناء على اقتراح النائب على بدر بادخال تعديل على المادة  من بينها ضم ممثل لوزارة المالية يرشحه وزير المالية على اعتبار ان عمل الصندوق يتطلب ذلك  وان يحل وزير الاوقاف محل رئيس الصندوق وهو رئيس الوزراء حال غيابه.

 

 

 

 

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كما يلى ليصبح نصها كما يلى

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية:

1- وزير الاوقاف نائبا لرئيس مجلس الادارة وينوب عن الرئيس حل غيابه

2- عضوان من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية   يختارهما رئيس مجلس الوزراء

3- عضوان يرشحهما وزير الاوقاف

4- -احد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل بموافقة المجلس المختص للجهة أو الهيئة.

5-عضو في مجال إدارة الْمَحَافِظِ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية  

5- ممثل عن وزارة المالية يرشحه وزير المالية

وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذوى الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحدد القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات المتعلقة بنظام عمل مجلس الادارة  وكيفية اصدار قرارته وغيرها من الضوابط

 

 

أهمية الاوقاف

هذا وتكمن أهمية الأوقاف في تنمية المجتمعات الإسلامية ومؤسساتها المختلفة لا يمكن إنكارها، وقد استُحدثت صيغ جديدة لاستثمار أموال الوقف لم تكن موجودة في صدر الدولة الإسلامية، منها: المشاركة المنتهية بالتمليك، والإجارة المنتهية بالتمليك، والاستصناع الموازي، والمساهمات في رؤوس أموال الشركات كالأسهم والصكوك وسندات المقارضة، والاستثمار لدى المؤسسات والمصارف والصناديق الاستثمارية المختلفة، وصناديق الوقف الخيرى والاستثمار الخيرى، وقد عُرضت هذه الصيغ على مجامع الفقه الإسلامي فأجازتها ووضعت لها الضوابط الشرعية التي تحكم التعامل معها، والتي تحتاج إلى صياغتها في شكل دليل شرعي لتكون مرشداً في التطبيق العملي.

  وقد تجدد الاهتمام مرة أخرى بالوقف في ظل الظروف والأوضاع الراهنة التي تمر بها الأمة الإسلامية في هذا العصر، وتركز البحث حول أفضل السبل لاستثمار أموال الوقف، ومضاعفة الاستفادة من خيراته.  

   أولى المشرع الدستوري لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة (90) من الدستور على أن: " تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك".    ولما كان هناك العديد من الأدوات التشريعية "قوانين وقرارات" تنظم إدارة أموال الوقف، وصناديق النذور، واللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصندوق إعمار المساجد، وكل منها له حساب مستقل، فقد ارتُئِيَ إنشاء صندوق يضم فوائض حسابات الأنشطة المتعددة كافة، والخاصة بأموال الوقف وغيرها مما سبقت الإشارة إليه؛ لتكون تحت مظلة واحدة، وعليه فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض للمساهمة في الحفاظ على أموال الوقف واستثماره وتنميته من خلال إنشاء صندوق لاستثمار الوقف الخيري، وفق أسس اقتصادية وعلمية سليمة تعيد للوقف دوره البارز في تنمية المجتمع.  

تابع موقع تحيا مصر علي