عاجل
السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

« الداخلية»..لجان حقوق الإنسان تمر على المواقع الشرطية في السويس «صور»

تحيا مصر

قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، اليوم السبت، بالمرور على المواقع الشرطية والخدمية بنطاق «مديرية أمن السويس»

تحيا مصر يرصد في السطور التالية لجان حقوق الإنسان تمر على المواقع الشرطية في السويس

المواقع الشرطية

وجاء ذلك استمراراً لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.

الخدمات الطبية

وشارك فيها قطاع الخدمات الطبية بفريق طبى من جميع التخصصات لتوقيع الكشف الطبى على رجال الشرطة والمواطنين والمحتجزين بعدد من الأقسام والمراكز وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.  وقامت اللجنة بزيارة عدد من دور الرعاية الإجتماعية «لرعاية المسنين والأيتام» ، وتوزيع بعض الهدايا العينية وتوقيع الكشف الطبى على المقيمين بها وصرف العلاج اللازم لهم .

وكان ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

في سياق آخر، أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، القرار الوزاري رقم 1695 لسنة 2021، اليوم الخميس، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008.

وجاء قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بعد الاطلاع على قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدني وتعديلاته، وعلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاتها.

إذا كانت السيارة مملوكة لشخص اعتباري وجب أن يذكر في الرخصة المدير أو الشخص المسئول الذي يعين لذلك والذي يكون مسئولا عن المركبة في حكم قانون المرور، وإذا تعدد ملاك المركبة يؤشر باسم من يختارونه لإدارتها.

تصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف فعلية لإصدارها قيمتها 75 جنيها للمركبات الملاكي والنقل، و50 جنيها لباقى أنواع المركبات، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها.

تفاصيل تعديلات قانون المرور

شمل قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، استبدال بنصوص المواد أرقام «152 فقرة أولى، 225، 274» من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، مادة 152 فقرة أولى، أجهزة الإطفاء: يجب أن تزود كل مركبة بأجهزة الإطفاء المطابقة للمواصفات القياسية العالمية أو المواصفات القياسية المصرية رقم 734 لسنة 1992 دون التقيد باسم تجاري معين وأن تكون صالحة للاستعمال وفي متناول قائد المركبة والركاب وأن يوضح في رخص تسيير السيارات أنواع هذه الأجهزة ويكون تجهيز كل سيارة بأجهزة الإطفاء اللازمة حسب نوعها.

كما يأتي «تصرف رخصة المركبة باسم مالكها ويذكر فيها نوع المركبة وأجزاؤها الجوهرية وأرقام هذه الأجزاء ولونها وأوصافها والغرض الذي تستعمل فيه، طولها وعرضها وارتفاعها ووزنها فارغة، والحد الأقصى لوزن الحمولة وعدد الركاب وغيرها من بيانات الفحص الفني».

 

6258c773-242c-4e7f-a922-462e30a69e5f

 

6116b11b-02c9-47fd-924f-df09c9b505a4
3f963a5a-4cde-4314-81e9-200af57e079a

 

e7793859-c5c8-4212-ba79-62ebf4a0edd7
تابع موقع تحيا مصر علي