عاجل
الثلاثاء 21 مايو 2024 الموافق 13 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

ماذا يقول الدستور بشأن قانون الموارد الإحيائية المعروض على مجلس الشيوخ؟

تحيا مصر

تضمن تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ،بشأن مشروع قانون الموارد الإحيائية، النصوص الدستورية و اللائحية الحاكمة حيث المادة (٣٢) من الدستور علي: " موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظعليها ، وحسن استغلالها ، وعدم استنزافها ، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها".

تحيا مصر

 كما تنص المادة (46) من الدستور على: " لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني  وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها ، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها ".وتقضي المادة (51) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن تختص لجنة الطاقة والبيئةوالقوى العاملة بالجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة في الخطة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها، وبكل ما يتعلق بشئون البيئة ، وتغير المناخ ، ومكافحة التلوث ، والتنمية المستدامة، والمحميات الطبيعية والمحافظة عليها

وتنص المادة (61) من اللائحة ذاتها على: "مع مراعاة حكم المادة (67) من هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها وفقاً لأحكام هذه اللائحة".

ماذا يقول الدستور بشأن قانون الموارد الإحيائية المعروض على مجلس الشيوخ؟

 

ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدارحددت نطاق تطبيق هذا القانون حيث تسرى أحكامه على كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة والمعارف التراثية المتصلة بها، باستثناء الجنس البشرى والأنواع النباتية المنصوص عليها في الملحق (۱) من المعاهدة الدولية للموارد الوراثية والنباتية للزراعة والغذاء، وأناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون بناء على اقتراح من الوزير المختص بشئون البيئة خلال تسعة أشهر من تاريخ العمل به ، كما يلغي كل حكم في أي قانون آخر يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

كما انتظم فى خمس وعشرين مادة تفصيلية حيث مادة (1) :تضمنت تعاريف لأهم العبارات والكلمات الواردة في مشروع القانون ومجال التطبيق حيث تم وضع تعريف لكل من الموارد الأحيائية والتنوع الأحيائي والموائل والاستخدام المستدام والنظام البيئي والنفاذ واقتسام المنافع والمعارف التراثية والتسجيل العلني وغيرها من المصطلحات الواردة في مشروع القانون .

 

مادة (۲) :

 

أكدت على أن الدولة هي صاحبة السيادة على مواردها الأحيائية والمعارف التراثية ذات الصلة ، والتزامها يصون هذه الموارد واستدامة استخدامها ، وتيسير سبل التفاوض للنفاذ إلى تلك المواردوالحصول عليها، وضمان اقسام المنافع الناشئة عن استخدامها وعدالة توزيع العائد منها

 

 

مادة (3) :

 

نصت على حماية وصون الحقوق المادية والأدبية للممارسين التقليديين في المجتمعات المحلية فيما يتصل بالموارد الأحيائية والمعارف التراثية، وكذلك حماية حقوقهم في أصنافهم التقليدية ونواتج إكثارها وتبادلها فيما بينهم.

 

 

مادة (4) :

 

اشترطت لحماية الأصناف الجديدة أن يفصح مقدم الطلب لمكتب حماية الأصناف النباتية عن المصدر أو المصادر الوراثية الأبوية والمعلومات التراثية والخبرات التي اعتمد عليها وإثبات الحصولعليها بوسائل شرعية وبموافقة صريحة من دولة الأصل .

 

مادة (5) :

 

ألزمت الدولة بحماية حقوق المجتمعات المحلية في الانتفاع الجماعي والفردي والتبادل غير التجاري للمواد الأحيائية والابتكارات والمعارف التراثية، وضمان حصول تلك المجتمعات على حقوقهـا مـن المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد الأحيائية ، وكذلك حماية حقوق الممارسين التقليديين في استمرار ممارسة نشاطهم وتطويره في حدود القانون والأعراف السائدة -

ماذا يقول الدستور بشأن قانون الموارد الإحيائية المعروض على مجلس الشيوخ؟

 

مادة (6) :

 

حظرت استخدام الموارد الأحيائية والمعارف التراثية والابتكارات دون الموافقة المسبقة عن علم وترخيص من السلطة المختصة وأن يكون ذلك متوافقاً مع التشريعات الوطنية والصون والاستخدام المستدام طبقاً لتوجيهات اتفاقية التنوع البيولوجي ، وأن يتم اقتسام المنافع الناشئة عن الاستخدام بموجب عقد اتفاق يحقق العدالة والتوازن بين طرفيه ، كما تبين اللائحة التنفيذية قواعد وشروط إصدار الموافقة المسبقةعن علم وضوابط آليات اقتسام المنافع الناشئة

 

مادة (7) :

 

أناطت بجهاز شئون البيئة رسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة لتنفيذ النفاذ إلى الموارد الأحيائية والمعارف التراثية وضوابط الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدماتها ، وللجهاز في سبيل أهدافه مجموعة من الاختصاصات في مقدمتها حماية الموارد الأحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليهـا وإلى المعارف التراثية والابتكارات ذات الصلة ، تلقي طلبات النفاذ وعرضها على اللجنة القومية للبت فيها ومتابعتها ، عقد اتفاقات لتفعيل التقاسم المنصف والعادل للمنافع ومتابعة تنفيذ ذلك ، إنشاء سجل يدون فيه الموارد الأحيائية ومداومة تحديثه ، المتابعة الميدانية لتنفيذ التراخيص ووضع برامج تثقيفية عن حماية الموارد الأحيائية ، وضع آليات وإجراءات لضمان حصول المجتمعات المحلية على حقوقها من

 

 

 

 

المنافع الناشئة عن استخدامات الموارد الأحيائية ، عمل دراسات اقتصادية وإحصائية لمعرفة قيمة

 

المنافع الناشئة عن استغلال الموارد الأحيائية .

 

مادة (4) :

 

نصت على إنشاء لجنة قومية بجهاز شئون البيئة تختص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، والبت في الطلبات الخاصة بالنفاذ إلى الموارد الأحيائية والمعارف التراثية والابتكارات المتصلة بها ، كما تضمنت تشكيل تلك اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتحديد اختصاصاتها ، كما نصت على إنشاء قطاع تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية وتقاسم

 

.

 

المنافع بجهاز شئون البيئة يتولى القيام بتنفيذ الأعمال الميدانية اللازمة لإصدار التراخيص

 

المادتين (۹) و(۱۰) :

 

ألزمتا جهاز شئون البيئة بنشر طلبات الترخيص المقدمة إليه وذلك قبل منح الترخيص في نشرة غير دورية أو جريدة يومية واسعة الانتشار أو على موقعه على شبكة الأنترنت ، وإعلان طالب الترخيص بالقرارات المتعلقة بالترخيص ، ونشرها في ذات الوسائل السابقة.

 

 

مادة (11) :

 

أضافت إلى صندوق حماية البيئة موارد إضافية بخلاف الموارد المنصوص عليها في المادة 14 مكرر من قانون البيئة ، ومن هذه الموارد: مقابل المصاريف الإدارية اللازمة لمراجعة الطلبات المقدمة من ذوى الشأن للحصول على التراخيص والموافقات المسبقة عن علم لجمع واستخدامات الموارد الأحيائية، نسبة من القيمة الإجمالية للعوائد المباشرة أو غير المباشرة لاستخدامات الموارد أو المعارف ، الإعانات والهبات والتبرعات المقدمة من الهيئات الوطنية والمنح الأجنبية لتحقيق أغراض النفاذ إلى الموارد الأحيائية والتي يقبلها مجلس إدارة جهاز شئون البيئة ، الغرامات والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق . عليها عن الأضرار الناتجة عن المخالفات لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية

 

مادة (١٢) :

 

حددت أهداف صندوق حماية البيئة المنشأ بجهاز شئون البيئة (وذلك مع مراعة حكم المادتين 14و15 من قانون البيئة ) في المساهمة في تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدماتها، وحماية المعارف التراثية والابتكارات والتقنيات والممارسات ذات الصلة من خلال المشاركة في تمويل : منظومة تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والمعارف التراثية وضوابط الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدماتها، المشروعات الرائدة التجريبية في مجال برامج البحوث الخاصة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدماتها ، دعم جهود الدولة لاقتراح آليات اقتصادية لتشجيع الأنشطة المختلفة لتنمية الموارد الأحيائية واستخداماتها المستدامة وغيرها من الأغراض الأخرى.

 

13ماده

 

منحت كل ذي مصلحة حق التظلم من قرارات اللجنة القومية بشأن التراخيص وذلك خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار ، كما تضمنت تشكيل لجنة للنظر في هذه التظلمات بقرار من الوزير المختص،

 

وتصدر لجنة التظلمات قراراتها بأغلبية الأصوات خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم .

مادة (14) :

نصت على أن تدون كافة الموارد الأحيائية والمعارف المتصلة بها وكل التصرفات التي تتم في سجل التنوع الإحيائي لإقرار حقوق الدولة والمجتمعات المحلية، كما نصت على أن تظل حقوق ملكية المجتمعات المحلية للموارد الأحيائية والمعارف التراثية والابتكارات ذات الصلة التي لم تسجل ثابتة لها، ولا يؤثر النشر العلمي والتسجيل العلني لبيانات الموارد الأحيائية والمعارف التراثية والابتكارات على حقوق تلك المجتمعات ولا على حق الدولة في حمايتها.

 

 

مادة (15) :

أتاحت للجنة القومية الحق في إصدار عدة أنواع من التراخيص منها ترخيص أكاديمي للبحوث لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ، وترخيص تجاري للبحوث لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ، وترخيص تجاری للأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، وترخيص استغلال غير تجاري في نطاق المجتمعات المحلية فقط ولا يجوز امتداده لمن هم من خارجها، كما أجازت منح ترخيص خاص لمراكز التعليم أو البحوث أو المتاحف أو ينوك الموارد الوراثية الوطنية للنفاذ إلى ومن ثم الحصول على الموارد الأحيائية والمعارف التراثية لأغراض البحث العلمي والتعليم وذلك طبقاً لضوابط معينة تبينها اللائحة التنفيذية للقانون

مادة (16) :

حددت البيانات التي يجب أن يتضمنها الطلب المقدم من طالب الترخيص منها : بيان بالتقارير الدورية ربع السنوية التي يقدمها طالب التراخيص لمتابعة نشاطه ، المنافع الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والبيئية المتوقع أن تعود على الدولة والمجتمعات المحلية ، تعهد باحترام القوانين الوطنية الخاصة بالبيئة والحجر الصحى والزراعة والسلامة الأحيائية والقيم التقليدية والممارسات الحضارية والمعرفية للمجتمعات المحلية ، دراسة الأثر البيئي للجمع المقترح في حالة جمع كميات من المحتملتأثيرها على الموارد الأحيائية .

 

مادة (17) :

 

ألزمت صاحب الترخيص بإيداع نسبة من الموارد الأحيائية التي يجمعها لدى الجهة التي تحددها السلطة المختصة خلال فترة محددة من انتهاء الجمع بحيث تكون في حالة صالحة تسمح بتسجيل بياناتها ، كما يتعهد بإيداع نسخة من المعارف التراثية التي جمعها والدراسات التي أجراها لدى الجهة التي تحددها السلطة المختصة وذلك دوريا كل ثلاثة أشهر، مع التزام السلطة المختصة بالحفاظ على سرية المعلومات التي يفصح عنها صاحب الترخيص خلال فترة الترخيص .

 

مادة (18) :

 

أكدت على ضرورة الحصول على موافقة كتابية من السلطة المختصة في حالة الحاجة لنقل الموارد الأحيائية ومستخلصاتها لإجراء البحوث عليها في الخارج ، مع تقديم الجهة البحثية بالخارج خطاباً . يضمن الوفاء بالالتزامات المتفق عليها وذلك بناء على عقد نقل الموادالأحيائية في مصر

 

 

مادة (19) :

 

اشترطت حصول صاحب الترخيص على إذن كتابي مسبق من اللجنة القومية في حالة إذا أراد نقل المواد الأحيائية أو عينات منها أو مستخلصاتها أو مشتقاتها أو المعارف التراثية إلى طرف ثالث لم ينص عليه الترخيص ، كما اشترطت النشر المسيق الذي ينص على المشاركة المصرية وتسجيل الموارد

 

مادة (۲۰):

 

أجازت للجنة القومية إيقاف الترخيص دون أن يترتب عليه أضرار بحق الغير وذلك في حالة مخالفة أي شرط من شروط الترخيص، أو أن يصبح النوع المستهدف جمعه معرضاً للأنقراض بدرجة حرج ، أو يكون للجمع آثار جسيمة على البيئة أو على الموائل أو على صحة الإنسان ، أو أن يتخذ المرخص له أسلوباً للجمع والاستخدام لغرض يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المعنية التي صدقت مصر عليها أو قانون المحميات الطبيعية ، كما أجازت لصاحب الترخيص التظلم خلال شهر من إخطاره بالقرار

 

 

المادة 21

حظرت على أي شخص طبيعي أو اعتباری استخدام أي موارد أحيائية ما لم يكن في حوزته ترخيص بذلك ، على أن يتم التنقيب عن تلك الموارد بمشاركة وحضور متخصصين من ذوي الخبرة تحددهم

 

اللجنة القومية .

 

 

المواد من المادة (۲۲) حتى المادة (٢٥) : اشتملت هذه المواد على العقوبات في حالة مخالفة نصوص و أحكام مشروع القانون ، وهي عقوبات رادعة تدرجت بين الحبس والغرامة حسب نوع المخالفة مع النص على مصادرة ما تم جمعه وكذلك وسائل الجمع وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف، كما تضمنت عقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري في حالة ثبوت علمه بالأفعال المعاقب عليها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم في وقوع الجريمة ، كما أكدت على ملاحقة المخالف لأحكام هذا القانون في حالة انتمائه لدولة أجنبية وفقاً للقوانين المصرية الواجبة التطبيق في هذا الصدد والاتفاقيات الدولية النافذة في مصر .

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي