عاجل
الأحد 12 مايو 2024 الموافق 04 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

ظبط محل ملابس بزفتى يصور السيدات من فتحة سرية بالبروفة

ارشيفية
ارشيفية

كشفت طالبتين حيلة لجأ اليها صاحب محل ملابس حريمي للتلصص على الفتيات والسيدات في غرفة القياس حيث قام بصنع فتحة سرية من غرفة اخرى تطل على "البروفة" ، ونجحت أجهزة الامن بزفتي في ضبطه ويرصد تحيا مصر التفاصيل. 

تلقي الرائد احمد رمزي رئيس مباحث قسم شرطة زفتي  بلاغاً من والد ووالدة طالبة من طالبتين بأنهما أثناء تواجدهم داخل محل ملابس بمنطقة موقف طنطا طريق بركة السبع بدائرة القسم، فوجئا بقيام صاحب المحل بالتجسس عليهن وتصويرهن من خلال فتحة سرية بالـ«البروفة» حمل رقم  ١٦٧٨٢ جنح قسم زفتى.

ظبط محل ملابس بزفتى بعد فتح فتحة سرية فى «البروفة» بالمحل

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ بقيادة الرائد احمد رمزي رئيس مباحث قسم شرطة زفتي والنقيب عبد الحكم درويش معاون مباحث قسم شرطة زفتي  ، وبالفحص والتحري تبين صحة ما جاء في البلاغ، أثناء تواجد الطالبتين  داخل محل ملابس شهير لبيع ملابس حريمى وقيامة بعمل عروض وأسعار مخفضة، بمنطقة "موقف طنطا" طريق بركة السبع بدائرة قسم زفتي، إكتشفا قيام صاحب المحل بالتجسس عليهما وتصويرهما خلسة من فتحة سرية بالمكان المخصص لقياس الملابس داخل المحل.

وبفحص جهاز الـ dvr والـ hard الخاص بكاميرات المراقبة بالمحل وهاتف المتهم(صاحب المحل) تبين احتوائه على عدد كبير من صور وفيديوهات الفتيات والسيدات المترددين على المحل فى أوقات سابقة أثناء تواجدهن بالمكان المخصص لقياس الملابس داخل المحل ،وتم القبض علي المتهم  وتحرير محضرًا بالواقعة وإحالته إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً. 

عقوبة الفعل الواردة في القانون

ويعد هذا الفعل من الافعال التي تتعدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، والتي جاءت عقوبتها وفق المادة 309 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه:

 1 -استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.

2 - التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.

وفي حالة القيام بهذه الأفعال من قبل موظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته، تكون عقوبته الحبس  ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها الجريمة أو إعدامها.

تابع موقع تحيا مصر علي