عاجل
الأحد 28 أبريل 2024 الموافق 19 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

قبل مناقشته غدا.. تعديلات أدخلتها لجان الشيوخ على مشروع قانون حقوق المسنين

تحيا مصر

يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، في جلسته العامة غدا، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار والشئؤن التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين.

وأكدت  اللجنة المشتركة في تقريرها أنه بعد عدة مناقشات حول مواد مشروع القانون المعروض، ارتأت اللجنة المشتركة إدخال بعض التعديلات بدمج بعض المواد، وحذف المواد المقابلة لضبط الصياغة.  

تحيا مصر ينشر التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة علي مشروع قانون حقوق المسنين

    1) مواد الإصدار: ارتأت اللجنة دمج المادة الثانية من مواد الإصدار فى نهاية الفقرة الأولى من المادة الأولى، وذلك لضبط الصياغة لتصبح: (المادة الأولى) يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المسنين المصريين والمسنين الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل وذلك دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أخري مقررة للمسنين في أي قانون أخر.  ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط العاملة بالمثل.

2) مواد مشروع القانون • اضافة كلمة (رعاية) الى مسمى مشروع القانون ليصبح "قانون رعاية حقوق المسنين". مادة (1): ارتأت اللجنة اضافة بعض الحقوق والحريات الأساسية الى أهداف القانون اتساقاً مع نص المادة (83) من الدستور وتماشياً مع فلسفة القانون ليصبح نص المادة على النحو التالى: "يهدف هذا القانون إلى حماية ورعاية المسنين، وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمةلهم وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.".

تحيا مصر

استبدال عبارة "المسن الأولى بالرعاية" بدلاً من "المسن المعوز"

مادة (2):بند (2)  ارتأت اللجنة استبدال عبارة "المسن الأولى بالرعاية" بدلاً من "المسن المعوز"، أينما وردت بمشروع القانون خاصة أن بعض القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة في مصر درجت على استخدام وإقرار امتيازات للفئات الأولي بالرعاية ومن بينهم المسنين، كما ارتأت اللجنة استبدال عبارة "احتياجات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وملجأ وملبس" بعبارة " الحد الأدنى من الاحتياجات الاساسية للحياة"، ليصبح نص البند رقم (2): "المسن الأولي بالرعاية: كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الاساسية للحياة نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية."

بند (6) ارتأت اللجنة اضافة فقرة " معدة ومجهزة لإقامة المسنين ويتوفر بها سبل الحياة الكريمة وتقدم برامج الرعاية المتكاملة لهم"، وهو تعريف المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين في ضوء ما تم التوافق عليه مع الحكومية، ليصبح نص البند (6) على النحو التالى: " المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين:كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية معدة ومجهزة لإقامة المسنين ويتوفر بها سبل الحياة الكريمة وتقدم برامج الرعاية المتكاملة لهم ومرخص لها من قبل الوزارة المختصة ومديرياتها."

بند (9) كارثة: ارتأت اللجنة حذف هذا البند لأن الكوارث ليس لها حصر أو تعريف محدد، ومن ثم فأن هذا التعريف يمثل تقييد لغيرها من الكوارث. بند (9) وأصله بند (10): بطاقة المسن تم استبدال مسمى "المسن المعوز" بمسمى "المسن الأولى بالرعاية"، وذلك لضبط الصياغة، ليصبح نص بند (9) أصله بند (10): "بطاقة المسن: مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون." بند (14) أصله بند (15): ارتأت اللجنة استبدال عبارة "كبار السن" بكلمة "للمسنين".

بند (16) :"التمييز": ارتأت اللجنة حذفه، لذات الملحوظة الخاصة بحذف مسمى "كارثة" خاصة أن التمييز له العديد من التطبيقات القضائية والتي تخضع لتقدير القضاء وقد تشمل صور أخري غير الواردة بهذا التعريف.

بند (17) أصله بند (20): ارتأت اللجنة تعديل نص البند ليصبح: " الوزير: هو الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي."، وذلك لضبط الصياغة. بند (18) أصله بند (21): ارتأت اللجنة تعديل نص البند ليصبح: " الوزارة: الوزارة المختصة بشئون التضامن الاجتماعى." لضبط الصياغة.  تحيا مصر

 إلزام الجهاز الإداري بالدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها 

مادة (3): ارتأت اللجنة تعديل صدر المادة ليصبح: "تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح واجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون أخري أو الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وازالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق وعلي الأخص:" حيث تم استبدال وحدات الجهاز الإداري بالدولة بمفهومها الواسع بدلا من كلمة(الدولة)إذ أنه ولئن كان من الجائز للدستور أن يضع التزامات على الدولة إلا أنه يتعين على القانون في مجال تنفيذه لهذه الالتزامات أن يحدد نطاق الالتزام وتحديد الملتزم على وجه الدقة.

كما ارتأت اللجنة إعادة صياغة بعض البنود وحذف بعض الحقوق الواردة بها، في ضوء ما تلاحظ أن هذه المادة تضمنت العديد من الالتزامات على الدولة في شأن حقوق وحريات المسنين وكلها حقوق وحريات عامة وردت بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، وقد تضمنت بعض البنود تكرار لهذه الحقوق والحريات، والبعض منها تضمن حقوق وحريات من غير الملائم إدارجها في التشريعات والقوانين الموضوعية خاصة مع دولة بمكانة مصر وهى حقوق لصيقة بشخص الإنسان سواء مسن أو غير مسن وفمن غير المتصور أن تنتهك هذه الحقوق سواء مع المسنين أو غيرهم من الفئات، وبناءً عليه تم حذف البنود من (1) الى (3).

بند (2) أصله بند (5): ارتأت اللجنة حذف الفقرة الأخيرة بها، لورودها فى صدر المادة.

بند (3) أصله بند (6): ارتأت اللجنة تعديله ليصبح نصه: " توفير البيئة الآمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى." بند (4) أصله بند (7):ارتأت اللجنة استبدال عبارة "والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار" بدلاً من " وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب."، وذلك لضبط الصياغة. بند (12) أصله بند (16):ارتأت اللجنة استبدال عبارة "والهيئات القضائية" بعبارة "الحكومية وغير الحكومية"، كما ارتأت اللجنة اضافة فقرة "وان يكون هناك نافذة تخصص لحصولهم على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيرهم."

البنود من (13) حتى (22) مستحدثة: ارتأت اللجنة استحداث عشرة بنود من بند (13) حتى بند (22)، حيث تبين أن مشروع القانون الوارد تضمن عدد أخر من الحقوق والحريات العامة التي تلتزم بها الدولة دون أن تتضمن أية أحكام موضوعية خاصة أو تفصيلية، وذلك لحسن النسق التشريعى

مادة (5): ارتأت اللجنة دمج هذه المادة فىالبند (18) مستحدث من مادة (3)

مادة (6): ارتأت اللجنة نقلها للباب الثالث (الحق في التأهيل المجتمعى والتمكين والرعاية الاجتماعية)، لتصبح مادة (8)، وذلك لارتباطها بموضوع الباب، وضبط الصياغة.

مادة (5) أصلها مادة (7) ارتأت اللجنة التعديل فى صدر المادة لتصبح: "يكون للمسن الأولي بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانيه شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني وفقاً للضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية." وأحالت فى بيان الضوابط والشروط والقواعد الى اللائحة التنفيذية.

حيث تبين للجنةأن هذه المادةاستحدثت فئة داخل فئة المسن الأولي بالرعاية تستحق مساعدة الضمانة الشهرية بأن ينطبق عليها الحد الادني للفقر دون أن يحدد المشروع المقصود بالحد الادني للفقر، كم ان المشروع ربط الاستحقاق بمعادلة، وهو ما يتعارض مع فلسفة القانون القائمة على حماية المسنين بصفة عامة والمسن الأولي بالرعاية بصفة خاصة ، ويؤكد ذلك انه وضع في الفقرة الاخيرة حكم عام باستحقاق المسن الأولي بالرعاية مساعدة مالية من الصندوق لم يبين مداها، لذا ارتأت اللجنة إقرار مبدأ عام يتفق مع فلسفة القانون باستحقاق المسن الأولي بالرعاية لضمانة شهرية وفقا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة خاصة أن النص علي هذه المعادلة في القانون يصيبها بالجمود علي خلاف المفترض فيها المرونة لتغير ظروف المعادلة من وقت لاخر.( وهذا هو المتبع في تقرير وزارة التضامن للمساعدات ).

مادة (6) أصلها مادة (8)

ارتأت اللجنة اضافة "..قدره نصف % من قيمة المعاش بما.." ، واضافة فقرة أخيرة للمادة ليصبح نص المادة: " تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقابل رسم قدره نصف % من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.".

وهذا تجنباً لشبهة عدم الدستورية بالنص على ألية التحصيل وبما يتفق مع أحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019. مادة (9)  تم دمجها فى المادة (3) بند (19) مستحدث.

الباب الثالث: رأت اللجنة تعديل مسمى الباب ليصبح: "الحق في التأهيل المجتمعى والتمكين والرعاية الاجتماعية" مادة (8) أصلها (6): رأت اللجنة إعادة ترتيب سياق المادتين (7) و (8) وأصلهما (6) و(10) مادة (۱۱): رأت اللجنة دمجها في المادة (3) بند رقم (16) مستحدث.   مادة (9) أصلها (12): ارتأت اللجنة استبدال حرف اللام بكلمة "لإنشاء" بحرف الباء بكلمة "بإنشاء"، كما استبدلت فقرة " بأي من وسائل الدفع غير النقدي وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون." بفقرة "يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.".

 

مادة (11) أصلها (14): تم استبدال مسمى "المسن المعوز" بمسمى "المسن الأولى بالرعاية"، وذلك لضبط الصياغة. مادة (16) ارتأت اللجنة حذف هذه المادة لانالهدف من المشروع هو ادماج المسنين في المجتمع وليس عزلهم، ومن ثم فأنه من غير الملائم انشاء اندية خاصة بالمسنين. مادة (18) ارتأت اللجنة دمجها لمضمون الحكم الى المادة (3)بند (21) مستحدث.

الباب الثالث: الحق في التأهيل المجتمعى والتمكين ارتأت اللجنة استحداث فصل رابع فى الباب الثالث بعنوان " الحق في التأهيل المجتمعى والتمكين " مادة (16) أصلها (29): ارتأت اللجنة استبدال كلمة "الدولة" بعبارة " وحدات الجهاز الادارى بالدولة"، وذلك لان وحدات الجهاز الادارى هى جزء وليس كل الدولة، وقد درجت القوانين استخدام وحدات الجهاز الادارى للدولة بمفهومها الواسع فى المواد الموضوعية مباشرةً.

كما ارتأت اللجنة نقلالمادة (29) من الباب الخامس وهو الحق في التأهيل المجتمعي والتمكين، وإنشاء فصل رابع بالباب الثالث الخاص بالرعاية الاجتماعية، وذلك لوجودها في الباب الخامس منفردة ولارتباطها بالباب الثالث.

الباب الرابع: الحق في الرعاية الصحية مادة (17) أصلها (21): رأت اللجنة استبدال مسمى "المسن المعوز" بمسمى "المسن الأولى بالرعاية"، وذلك لضبط الصياغة.

مادة (۲۳) رأت اللجنة حذف هذه المادة ترديداً للقواعد العامة المقررة بضرورة علم المريض بحالته الصحية وفقًا للقواعد التفصيلية المقررة في القوانين المنظمة. مادة (24) رأت اللجنة حذف هذه المادة حيثلم يتسنى للجنة تحديد الهدف من هذا النص، والمقصود بمرحلة ما قبل فقده الإدراك أو القدرة على التعبير، خاصة أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا من ممارسته لهذا الحق، كما انه لا يوجد ارتباط بين فقد الادراك والفئة العمرية.

مادة (26) رأت اللجنة حذف هذه المادة لتكرار نفس الحقوق السابق النص عليها. مادة (27): رأت اللجنة دمج الحكم بالمادة (3) بند رقم (17) مستحدث. مادة (28): رأت اللجنة دمج الحكم بالمادة (3) بند رقم (18) مستحدث. الباب السادس:ارتأت اللجنة دمج مواد الباب السادس فى بنود المادة (3) كما يلى: مادة (30)، ارتأت اللجنة دمج الحكم بالمادة (3) بند (19) مستحدث مادة (31)، ارتأت اللجنة دمج الحكم بالمادة (3) بند (21) مستحدث الباب السابع والثامن:تم دمجهما بالكامل فى بنود المادة (3) فى أرقام البنود (11،16،17،22)، وانشاء محلهما الباب الخامس (الحق في المشاركة السياسية والاجتماعية والحق في الاتاحة) 

الباب الخامس (الحق في المشاركة السياسية والاجتماعية والحق في الاتاحة): ارتأت اللجنة ضم المادة (36) من الباب السابع والمادة (37) من الباب الثامن فى الباب الخامس تحت أرقام مواد (20) و (21). مادة (20) أصلها (36): ارتأت اللجنة استبدال عبارة "تلتزم كافة المواقع" بعبارة "تشجع الدولة الوسائل"، واستبدال كلمة "بتسويق" بعبارة "على تسويق"، وذلك لضبط الصياغة. مادة (21) أصلها مادة (37) : كما وردت من الحكومة     الباب السادس وأصله الباب التاسع "الحق في الحماية القانونية والقضائية" مادة (43): ارتأت اللجنة حذفها لأنها تضمنت تكراراً لجميع الحقوق العامة والتفصيلية السابقة، كما انه لا يجوز الإحالة للائحة التنفيذية لتنظيم أحكام مقررة بقوانين أخري. مادة (44): ارتأت اللجنة حذفها لأنها تضمنت تكراراً لجميع الحقوق العامة والتفصيلية السابقة. الباب السابع وأصله الباب العاشر "الإعفاءات" مادة (48): ارتأت اللجنة دمج الحكم في المادة (3) بند (19) مستحدث. مادة (25) أصلها مادة (49): ارتأت اللجنة استبدال كلمة "الفائدة" بكلمة "العائد"، وكذلك استبدال كلمة "خمس سنوات" بكلمة "عشر سنوات" الباب الثامن أصله الباب الحادي عشر: صندوق رعاية المسنين مادة (28) أصلها مادة (52): ارتأت اللجنة دمج ممثلى وزارات المالية، الصحة والسكان، القوى العاملة، التعليم العالى والبحث العلمى، يرشحهم الوزراء المختصون، وذلك لضبط الصياغة. كما استبدلت اللجنة عبارة "بنك ناصر الاجتماعى" بعبارة "الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي" ارتأت اللجنة استبدال كلمة "ومكافآت" بعبارة "والمعاملة المالية للرئيس".

مادة (31) واصلها المادة (55) ارتأت اللجنة استبدال عبارة "قرار من رئيس مجلس إدارته، على أن تكون مدة التعيين ثلاث سنوات." بعبارة"قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد."، وذلك لإضافة أن تكون المدة قابلة للتجديد وهو أمر منطقي مع المدير التنفيذي لخبرته، خاصةً انه سيكون لمدة تقل عن مدة مجلس الإدارة. مادة (34) واصلها المادة (58) ارتأت اللجنة تعديل صدر المادة لتصبح: "تزاد الفرائض المالية علي الخدمات التالية بقيمة خمسة جنيهات لصالح صندوق رعاية المسنين المنصوص عليه بالمادة (26) من هذا القانون"، وتم تعديل هذه المادة واستبدال الفرائض المالية بدلا من الرسوم  حيث تضمنتهذه المادةفرائضماليةمختلفةمابينضرائبورسومومقابلخدمات،وذلكتجنبالشبهعدمالدستورية.

ارتأت اللجنة فى بند رقم (1) استبدال كلمة "رخصة" بكلمة "رخص"، كما ارتأت اللجنة حذف البنود أرقام  (5) ، (6) ، (8).

مادة (35) واصلها المادة (59)  1ارتأت اللجنة تعديل بند رقم (1) باستبدال كلمة "بالمادة السابقة"بعبارة "34 من هذا القانون" ،وذلكاتساقاً مع التعديل الذي تم في المادة (34).

مادة (36) واصلها المادة (60) ارتأت اللجنة استبدال عبارة "ببنك ناصر الاجتماعي" بعبارة "الهيئة العامة لبنك ناصرالاجتماعي" الباب التاسع أصله الباب الثانى عشر: العقوبات وجميع مواده كما وردت من الحكومة.  

تابع موقع تحيا مصر علي