عاجل
السبت 04 مايو 2024 الموافق 25 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

كيف ساهم قانون العمل الجديد في حماية الموظفين من الفصل الإداري؟

تحيا مصر

يهدف مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والذي تناقشه لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة برئاسة النائب عبدالخالق عياد،  إلي تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

تحيا مصر

وحفظت المادتين 118 و120، المتعلقتين بوقف العامل بشكل مؤقت في حال ارتكاب بعض المخالفات الموظف أو العامل من الفصل الإداري نهائيا وجعل قرار  صاحب العمل كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله.

 حماية الموظفين من الفصل الإداري  

وكانت قد حسمت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، مسألة توقيع جزاء الفصل على العامل في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وطلب ممثل اتحاد عمال مصر، الإضافة للمادة بأن يكون اختصاص توقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية فقط، واتفق معه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على هذا  المقترح.   وتوافقت اللجنة مع الحكومة على النص بأن يكون توقيع جزاء الفصل بيد المحكمة فقط، وذلك كضمانة وحماية للعامل.

وحذفت اللجنة عبارة "وتحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 112 من هذا القانون"، من صدر المادة 121، لتبدأ بعبارة "يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.

ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك"، وذلك بناء على مقترح الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة،ووافقت عليه اللجنة.

أصبح نص المادة 121، بعد التعديل كالتالي:

- يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة. -يكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك .

-يكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام. حالات فصل العامل 

حالات فصل الموظف في قانون العمل الجديد

1-    إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2-    إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3-    إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4-  إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة. 

5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات  نشاطه.

6-إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه  أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.

8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.

وفي حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله.

وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

تابع موقع تحيا مصر علي