عاجل
الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

عضو بـ«تشريعية القومي للمرأة»: لم يتم إخطارنا من مجلس الشيوخ  لدراسة قانون العمل الجديد

تحيا مصر

قالت دينا حسن، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، أنه الدولة عملت علي إنصاف المرأة منذ تولي الرئيس السيسي، وبناء عليه فإن كل التشريعات  ومشاريع القوانين التي  تناقش داخل مجلسي"النواب والشيوخ" التي تمس حق المرأة تعمل علي إنصاف حقها.

وذكرت في تصريحات صحفية لموقع"تحيا مصر" أن اللجنة التشريعية داخل المجلس القومي للمرأة لم تنعقد لدراسة مشروع قانون العمل الجديد، موضحةأنه الي الأن لم تخطر اللجنة أعضائها للإنعقاد لقانون العمل، لافتة الي أن هناك جدول للجنة التشريعية لدراسة الخطة التي يتم مناقشتها كل شهر.

المجلس القومي للمرأة 

وأوضحت أن اللجنة التشريعية تنعقد بشكل دوري، وفي بعض الأحيان يتم إنعقادها عدة مرات خلال الشهر الواحد، حسب حدول اللجة.  وكان قد وافق مجلس الشيوخ على قانون العمل المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل. فيما أكد أعضاء مجلس الشيوخ أهمية مشروع قانون العمل فى حماية حقوق العامل والتوازن بينه وبينه صاحب العمل، وأن القانون الجديد يمنع الفصل التعسفى للعامل ويقضى على ما يسمى باستمارة 6، كما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية. يتضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس الشيوخ، ضمانات ومزايا هامة لصالح المرأة العاملة، ويحتوى المشروع على فصل خاص بـ "تشغيل النساء"، يوضحه موقع تحيا مصر خلال السطور التالية 

- تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز .

- للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

- يحظر القانون فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

- يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

- يكون للعاملة في المنشأة التى تستخدم 25 عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

- للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.

- يجب على صاحب العمل حال تشغيله عاملات أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

- على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

تابع موقع تحيا مصر علي