عاجل
الثلاثاء 30 أبريل 2024 الموافق 21 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

«يوم تشريعي دسم بالبرلمان»..النواب يقر 5قوانين نهائيا لدعم «الأستاذ الجامعى»وتطوير «أكاديمية الفنون»..ومن أجل الإصلاح الإدارى يوافق على إلغاء هيئة الطاقة الكهرومائية..ويقر التخطيط فى المجموع

تحيا مصر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة،  كما وافق من حيث المجموع على قانون التخطيط العام والصندوق الخاص بتحسين القطن من أجل الإصلاح الإدارى بشأنه، تحيا مصر يرصد القوانين التى تمت  الموافقة عليها بشكل نهائى

تحيا مصر يرصد تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان اليوم 

 

 

مشروع قانون تنظيم التكنولوجيا المالية 

ويستهدف مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجية المالية فى الانشطة المصرفية، حول تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وإعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

 

 

مشروع قانون إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

يهدف مشروع القانون إلى إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لكي تتولى تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة والعمل على تنميتها وذلك في ضوء المتغيرات الحديثة التي طرأت على انخفاض أسعار تكنولوجيا الطاقات المتجددة واتجاه الدولة نحو تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

 

 

الايلولة للصناديق لأرصدة الصناديق الخاصة 

يهدف مشروع القانون إلى أيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 30/6/2021 إلى الخزانة العامة للدولة لدعم الموازنة العامة للدولة.

  نظراً لصدور القانون رقم 74 لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 اعتباراً من 1/7/2021 وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من تقديرات للإيرادات لمجابهة المصروفات المعتمدة تم إعداد مشروع القانون بأيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 30/6/2021 إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، حيث يتوقع أن تحقق هذه النسبة من 2.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه من الفائض المرحل من هذه الأرصدة والذى يبلغ نحو 36 مليار جنيه لعدد 7000 صندوق وحساب خاص.

 

 

قانون الجامعات 

ويهدف مشروع قانون تنظيم الجامعات،  إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

 

 وتأتي فلسفة مشروع القانون من إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعين له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس فى الخدمة وباقى الأعضاء في الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها.

وبذلك أوجب القانون القائم حالياً ألا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذى لم يصل إلى تلك السن، لكون كلاهما يؤدى ذات العمل والأعباء العلمية والتعليمية في حين يستحق الأستاذ المتفرغ معاشه عن مدة خدمته الأصلية التي أدى عنها اشتراكاته التأمينية طوال مدة خدمته وفقاً للقواعد التي تقرر المعاش بموجبها وتحدد مقداره على ضوئها وذلك خلافاً للمكافأة التي يتقاضاها من الجامعة إذ تعتبر مقابلاً مشروعاً لعمله فيها وباعثاً دفعه للموافقة على الاستمرار في العمل ليكون عمله كأستاذ متفرغ سبباً لاستحقاقها، إلا أن تلك المكافأة تزيد كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة.

 قانون تنظيم أكاديمية الفنون

نظراً لمرور ما يجاوز خمسة وثلاثين عاماً على صدور القانون رقم 158 لسنة 1981 بتنظيم أكاديمية الفنون دون أن يطرأ عليها أي تعديل ، ولما كانت الضرورة العملية حال تطبيق القانون أوجبت تعديل بعض أحكامه بما يتواكب ومستجدات الأوضاع الراهنة .

وحيث قصرت المادة (82) من القانون الحالي تعيين الأساتذة المتفرغين على من يبلغ سن المعاش وهو بدرجة أستاذ فقط دون ما عداها من باقى درجات أعضاء هيئة التدريس وهى درجتا الأستاذ المساعد والمدرس ، وفى ضوء حاجة الأكاديمية لخبرة أبنائها من أعضاء هيئة التدريس ونظراً لندرتهم في مجال تخصصهم وطول فترة إعدادهم ، فيتعين تعديل تلك المادة لتتيح تعيين جميع درجات أعضاء هيئة التدريس كأساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين وذلك على غرار ما هو معمول به بقانون تنظيم الجامعات في مادته رقم ( 121) .

وإذ جاء مشروع القانون المقترح بتعيين أعضاء هيئة التدريس – من مختلف الدرجات -ممن بلغ سن المعاش للعمل كأساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين وذلك بصفة شخصية بدلاً من قصر ذلك على من كان منهم يشغل وظيفة أستاذ فقط وقت بلوغه سن المعاش ، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل ،على ألا تحسب هذه المدة في المعاش.

فضلاً عن تحديد المعاملة المالية لهم بحيث يتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وذلك نتيجة طبيعية للمساواة مع أعضاء هيئة التدريس في الحقوق والواجبات ، وبحسبان أن مناط استحقاق مكافأة العمل بوظيفة الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ مغاير لمناط صرف المعاش وذلك لأن المكافأة هي لقاء عمله ، أما المعاش فهو ناتج اشتراكات المؤمن عليه لدى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وهو ما يستلزم بالضرورة فصل التداخل فيما بينهما، مع النص على أن يكونوا متساوين مع أعضاء هيئة التدريس في الحقوق والواجبات وذلك دون تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو ما يعادلها من الجامعات.

كما أجازت المادة المقترحة ندب وإعارة الأساتذة أو الأساتذة المساعدين أو المدرسين المتفرغين على أن يكون ذلك بضوابط يضعها مجلس الأكاديمية بما يراعى حسن سير العمل.

كما تناول مشروع القانون حذف الحكم الوارد بعجز المادة ( 82) الذى أجاز تولى الأساتذة المتفرغين رئاسة أحد الأقسام في حالة خلوه من الأساتذة وذلك لتنظيم ذات الفرضية بنص المادة ( 30 ) من القانون.

وأخيراً استلزم المشروع المقترح استبدال عبارة (الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ) بعبارة ( الأستاذ المتفرغ ) وكذا عبارة ( الأساتذة أو الأساتذة المساعدين أو المدرسين المتفرغين ) بعبارة ( الأساتذة المتفرغين ) وذلك أينما  وردتا في القانون.

وجميع تلك التعديلات والاقتراحات متوافقة وأحكام الدستور ، وما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا وما هو معمول به في قانون تنظيم الجامعات لاتحاد العلة والسبب .

 

تابع موقع تحيا مصر علي