عاجل
الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد موافقة البرلمان عليه من حيث المبدأ.. تعرف على أهم بنود مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ووافقت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، منذ قليل، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية من حيث المبدأ.

تحيا مصر

جاء ذلك عقب استعراض النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران في البرلمان، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.. وفي هذا السياق يستعرض "تحيا مصر" مواد مشروع القانون :

المادة الأولى:

تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق، على جميع المنشآت الفندقية والسياحية، المنصوص عليها في المادة رقم 1 من المرافق، عدا تلك التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة وزارة الداخلية أو الجهات التابعة لها.

المادة الثانية:

لا تخل أحكام القانون المرافق بالتراخيص السرية وقت العمل به، وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية والمسؤولون عن إدارتها، أو المشرفون على الأعمال فيها والمرخص لهم بالتوفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكامه، وطبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ملتزم طالب الترخيص بسداد تكلفة الرسوم التي تفرضها الوزارة المختصة والجهاد ذات الصلة بمنح تراخيص المنشآت والمقررة بموجب القوانين، ولا وقف المنظمة لعمل هذه الجهات إلى الوزارة المختصة.

المادة الثالثة:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979، وقانون رقم 59 لسنه 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، لا يجوز لرؤساء وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئه المجتمعات العمرانية الجديدة، إصدار أي قرارات تمس أي من المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون المرافق، دون أخذ موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة.

المادة الرابعة:

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشؤون السياحة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة على القواعد والإجراءات وغيرها من الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

المادة الخامسة:

يلغي القانون رقم 1 لسنه 1973 في شان المنشآت الفندقية والسياحية وقانون رقم 1 لسنه 1992 في شان محل بيع العاديات وصل على السياحية، ويلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2020 بتشكيل لجنه وزارية للسياحة والآثار، وكذلك ينبغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 431 لسنه 2020، تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية كما يلغى كل حكم بخلاف أحكام القانون المرافق.

 

تابع موقع تحيا مصر علي