عاجل
الإثنين 13 مايو 2024 الموافق 05 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

الحكومة توافق على مشروعي قانونين لمكافحة الهجرة غير الشرعية

تحيا مصر

انطلاقا من توجه الدولة نحو توفير حلول تشريعية لمكافحة الأفعال التي لا تتفق مع القوانين، والتي من بينها استغلال السفن أوالوحدات البحرية في أغراض غير مشروعة، فضلاً عن الحاجة إلى تشديد العقوبات لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المجرمين، والعمل على مواجهتها بما يتماشي مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، وافق مجلس الوزراء على مشروعى قانونين، الأول خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، والثاني خاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

تحيا مصر

وتضمن مشروع القانون الأول، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، إضافة مادتين جديدتين، الأولى أوجبت على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف، أما المادة الثانية، فنصت على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن".

الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون

فيما نص مشروع القانون الثاني، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، على تشديد العقوبات على مرتكبى جريمة المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط فى ذلك، كما شددت مواد مشروع القانون العقوبة على من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك. 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.

 تأتي تعديلات أحكام القانون المقترحة في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية في مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق السجناء، ويسعي إلى توفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية للدولة.

ونص مشروع القانون على أن تنفذ العقوبات المقيدة للحرية فى مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائى، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعياً وثقافياً. كما نص مشروع القانون على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الاطلاع والتعليم، وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة فى استكمال الدراسة.

صندوق هيئة قناة السويس

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس.

ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق تحت مسمى "صندوق هيئة قناة السويس"، بحيث تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الاسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية، ويكون للصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك، المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات، أو فى زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية، إلى جانب شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصولها الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

كما نص مشروع القانون على أن يُشكل مجلس إدارة صندوق هيئة قناة السويس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس، ويضم رئيس هيئة قناة السويس أو من ينيبه رئيساً، وعضوية أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس، إلى جانب ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، كما أورد مشروع القانون مهام واختصاصات مجلس الإدارة.

ويكون لصندوق هيئة قناة السويس مدير تنفيذي من ذوى الخبرة العملية فى مجال الاستثمار متفرغ لإدارته، كما يكون له جمعية عمومية.       

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.

ونص مشروع القرار على أن يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والبترول، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والنقل، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل وزارة الدفاع، ورئيس قطاع التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إلى جانب ثلاثة من المصدرين، واثنين من ذوى الخبرة فى نشاط المجلس، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء من غير أعضائه، أو من المتخصصين، ويكون رئيس قطاع التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة مقرراً للمجلس، ويجوز للمجلس تشكيل لجان فرع

تابع موقع تحيا مصر علي