عاجل
الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد موافقة البرلمان عليه.. تعرف على الملامح الرئيسية لمشروع قانون صندوق السياحة والأثار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة الاسبوع المنتهي، على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار لدعم وتنمية السياحة وتنشيطها، ودعم مشروعات المتاحف والآثار، والمعروض في خمس مواد إصدار بالإضافة إلى 11 مادة، وذلك على النحو التالى:

تحيا مصر

مواد الإصدار:

المادة الأولى نصت على دمج الصناديق الثلاثة (صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة – صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف – صندوق السياحة)، فى صندوق واحد تحت مسمى “صندوق السياحة والآثار”، كما نصت على أيلولة حقوق والتزامات وموارد الصناديق المندمجة إلى الصندوق المنشأ وفقاً لأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية نصت على العمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق السياحة والآثار، وإلغاء كل نص يخالف أحكامه.

المادة الثالثة أناطت بالوزير المختص بشئون السياحة والآثار إصدار القرارات اللازمة بنقل العاملين الذين يحتاجهم الصندوق للقيام بأعماله من العاملين بالصناديق الثلاثة ومن الوزارة المختصة، مع نقل العمالة الزائدة إلى الجهات التابعة لها وفق احتياجات كل منها.

المادة الرابعة نصت على إحلال صندوق السياحة والآثار محل صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة المنشأ أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات.

المادة الخامسة تناولت نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

مواد مشروع القانون :

المادة (1) : نصت على إنشاء صندوق السياحة والآثار ومنحه الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، على أن يكون تابعا للوزير المختص بشئون السياحة والآثار.

المادة (2) : حددت أهداف الصندوق المتمثلة في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى.

المواد (3،4 ،5): تناولت تنظيم مجلس إدارة الصندوق من حيث تشكيله واختصاصاته ومدته.

 المادة (6): تناولت تعيين أمين عام للصندوق حيث يتولى إدارته والإشراف على أعماله وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتمثيله أمام القضاء والغير، وأناطت بالوزير المختص بشئون السياحة والآثار إصدار قرار تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة (7): حددت موارد الصندوق.

المادة (8): أعطت الحق للصندوق في تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين، أوالمساهمة في شركات قائمة، بما لا يتعارض مع أغراض إنشائه.

المادة (9): نصت على استقلالية موازنة الصندوق وإعدادها على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وإيداع موارده في حساب خاص بالبنك المركزي المصري وترحيل فائض هذا الحساب من موارد الصندوق الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.

المادة (10): أضفت على أموال الصندوق صفة المال العام، وأعطت له الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإدارى للحصول على حقوقه.

المادة (11): أعفت الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم عن التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التي تقدم له، كما أعفته من كافة الضرائب عن فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي يحصل عليها.

 

تابع موقع تحيا مصر علي