عاجل
الثلاثاء 30 أبريل 2024 الموافق 21 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

امتيازات جديدة ينتظرها أستاذة الجامعات.. بعد تصديق الرئيس علي القانون

تحيا مصر

تضمن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، ووافق عليه مجلس النواب سابقا، عدد من المزايا لاساتذة الجامعات.

تحيا مصر 

ونص القانون بأن يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافآة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، بحيث لا ينتقص منهم أي حقوق مالية مقررة لنظرائهم من أعضاء هيئة التدريس.

مزايا وفرها القانون لأساتذة الجامعات

ويكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

كما يجوز ندبهم أو إعارتهم وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بما يراعى حسن سير العمل.

فلسفة مشروع القانون

وتأتي فلسفة مشروع القانون من إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعين له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس فى الخدمة وباقى الأعضاء في الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلده.

 الرئيس السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة

هذا وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 4 قوانين جديدة، وهي القانون رقم 1 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وقانون رقم 2 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981 وقانون رقم 3 لسنة 2022 بتعديل لعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون رقم 4 لسنة 2022 بايلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزائن العامة للدولة.

تابع موقع تحيا مصر علي