عاجل
الجمعة 17 مايو 2024 الموافق 09 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد توقيع بروتوكول تعاون بين النقل والتضامن لتسهيل الخدمات المقدمة لهم.. تعرف على حقوق ذوي الإعاقة في القانون المصري

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وقعت وزارتي التضامن الاجتماعي والنقل، صباح اليوم، وصندوق عطاء الخيري بروتوكول تعاون، لتطبيق قواعد الكود الهندسي لإتاحة محطات مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية، حتى تكون مهيأة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لذوي الإعاقة.

تحيا مصر

تعمل الدولة المصرية على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش باستقلالية وممارسة حياتهم بشكل كامل، وذلك من خلال تسهيل وصولهم واتصالهم بالمجتمع بطريقة تتلاءم مع احتياجاتهم دون تمييز أو إقصاء، وهو ما أوضحه القانون رقم 10 لسنة 2018، والذي يهدف إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم؛ حيث نصت المادة الرابعة من القانون على التزام الدولة بما يلي :

التزامات على الدولة :

• تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.

• تكافؤ الفرص بين الاشخاص ذوى الاعاقة وغيرهم من أفراد المجتمع.

• اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم.

• حق الأشخاص ذوى الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.

• توفير البيئة الأمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الاهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير علي أي حق من حقوقهم.

• تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 

نصوص القانون :

 هذا ونصت المادة (18) من ذات القانون على "التزام الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لاحتياجاتهم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل بغرض بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية". 

كما نصت (المادة20) منه على التزام الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وتأهيلهم وإعدادهم المهني، كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأي نوع من العمل الجبري أو القسري، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعي لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل أيضاً من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة. 

وفيما يخص تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة نصت المادة (21) على أن "تتولى مكاتب التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي استخراج شهادات تأهيل لهم مع تأهيلهم لحاجـات سوق العمل. 

كما نص القانون رقم 10 لسنة 2018 في المادة (22) على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعيين بنسبة 5% من عدد الوظائف في الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأياً كانت طبيعة عملهم. 

كما تنص المادة (26) بأن تلتزم الجهة الادارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (5%) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمـة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وشمل القانون رقم (10) لسنة 2018، كافة الجوانب التشريعية والإدارية والإجرائية لإنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تهيئة المنشآت والمباني : 

 هذا ونصت المادة (29) من قانون ذوي الإعاقة، على أن تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم والجهات المبينة في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 عند إصدار تراخيص المباني الجديدة باشتراطات الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وبتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة.

كما نصت المادة (30) من ذات القانون على أن تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها، وبتخفيض أجرتها بنسبة لا تقل عن (50%) من قيمتها المدفوعة، وذلك بالنسبة للشخص ذي الإعاقة ومساعده، وباستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية في وسائل النقل والمواصلات.

كما تنص المادتين (32 و33) من ذات القانون على أن تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لها بتهيئة مبانيها وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم، وتوفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر، كما تلتزم جميع البنوك والجهات المصرفية بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم، وتوفير كافة الخدمات المصرفية بشكل ميسر مهيأ لهم، ووضع نظام خاص لتيسير التعاملات البنكية لهم.

 

تابع موقع تحيا مصر علي