عاجل
الإثنين 27 مايو 2024 الموافق 19 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

غرامة 50ألف جنيه..عقوبة تشغيل الأجانب بدون ترخيص وتتعدد الغرامة بتعدد العمال

تحيا مصر

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشات الباب الخاص بتفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات،  حيث حددت المادة (261) علي معاقبة الأجنبي وصاحب العمل بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه علي أن تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة في حالة تشغيل الأجنبي بدون ترخيص.

تحيا مصر

عقوبة تشغيل الأجانب بدون ترخيص 

المادة (261) من قانون العمل

يعاقب كل من الأجنبي وصاحب العمل الذى يخالف أيًا من أحكام المواد(65، 66، 67، 68) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

أحكام المواد التي تتضمنتها المادة (261) هما:

المادة (65) من قانون العمل

يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.

ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

المادة (66) من قانون العمل 

لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها،

وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

المادة (67) من قانون العمل

يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الأجنبي عن عمله لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك.

المادة (68) من قانون العمل

يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك .

تابع موقع تحيا مصر علي