عاجل
الأربعاء 01 مايو 2024 الموافق 22 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

رانيه الجزايرلي تطالب بعدم القبض على الأطباء قبل تحديد سبب وفاة المريض

تحيا مصر

تقدمت النائبة الدكتورة رانيه الجزايرلي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس موجه للمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار ، القائم بأعمال وزير الصحة، بشأن عدم عرض الأطباء على النيابة العامة أو تعرضهم للقبض عليهم، قبل تحديد سبب وفاة المريض إذا كانت بخطأ طبي أو نتيجة لمضاعفات الحالة الصحية للمريض.

تحيا مصر 

القبض على الأطباء

وطالبت النائبة رانيه الجزايرلي، فى الاقتراح برغبة المقدم منها، بتشكيل لجنة مختصة تضم على 3 أطباء متخصصين للفصل فى الحالة ومفارقات الحادثة، وماذا كان خطأ طبي او اثار طبيعية للحالة الصحية، موضحة أن طبيعة عمل الأطباء تعرضهم الي كثير من الاحداث التي يمكن ان تستغل ضدهم من الاشخاص الجاهلين.

 

شددت رانيه الجزايرلي، على ضرورة منع لقبض على الأطباء، إلى بعد العرض على اللجنة المختصة، وذلك لعدم عزوف كبار الأطباء عن عن التدخل  لانقاذ حالات حرجه وفى وضع خطير فى المستشفيات العامة والجامعية، وذلك لعدم تعريض انفسهم لهذه  الاجراءات المهينة لكيان ومهنة نيلة مثل مهنة الطب .

 

هذا ووافق البرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992.

أكد تقرير اللجنة، أن تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية وكذلك تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، تعد أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للاستفادة من النمو الاقتصادي في كافة القطاعات، ومن ثمّ تتخذ الدولة ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية، وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية.

كما أن تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي من إعداد وتجهيز البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية اللازمة باستحداث أدوات مالية جديدة وإجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية، سوف يسهم بصورة كبيرة في تنويع الأدوات المالية والاستثمارية المتاحة وتحسين أداء الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مع تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.

مشروع القانون حسب التقرير تضمن بأن تناولت المادة (27) من الدستور المصري النظام الاقتصادي والتي نصت على أن: "يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.   ويلتزم النظام الاقتصادي بمراعاة البعد الاجتماعي لضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، مع الالتزام بتنفيذ حد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون".

كما يتسق مشروع القانون مع ما اقترحته الهيئة العامة للرقابة المالية من استحداث عدة قواعد تتماشي مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا الشأن، بغرض توفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية الشاملة في إطار الدور الذي تضطلع به، علاوة على استحداث وتطوير أدوات تمويلية غير مصرفية جديدة تعمل على تيسير عمل واستمرارية تقديم الخدمات كبديل تمويلي غير مصرفي يتلاءم مع طبيعة أنشطة المرافق والخدمات العامة التي تقدم للجمهور.

كما أن مشروع القانون المعروض يتيح للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلاً، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية، بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها، وبناء على ما سبق تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتحقيق الأهداف سالفة الذكر.   المادة الأولي من القانون نصت على أن يضاف إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 مواد وفقرات جديدة

 

تابع موقع تحيا مصر علي