عاجل
الثلاثاء 28 مايو 2024 الموافق 20 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

الشيوخ يوافق علي 39 مادة من قانون التأمين الموحد.. وحق أسرة المنتحر في الحصول على مبلغ التأمين تثير المناقشات

تحيا مصر

افتتح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، اليوم الأثنين، لمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد. 

تحيا مصر

وشهدت الجلسة العامة أيضا، إخطار وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ بوفاة النائب محمود الكردوسي، الأمر الذي يعني خلو مقعد النائب، والذي وافقته المنية الجمعة الماضية، بعد صراع مع المرض.

 

 

إجراءات حال خلو أحد المقاعد في المجلس

حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الإجراءات حال خلو أحد المقاعد في المجلس: فوفقا للمادة رقم 256 من اللائحة الداخلية للمجلس، يقوم وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أحد الأعضاء في خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة، وفي الجلسة التالية يتم إعلان خلو مكانه.

النائب محمود الكردوسى

ويعد النائب محمود الكردوسى هو النائب الثانى المعين الذى وافته المنية، الفصل التشريعى الأولى لمجلس الشيوخ، بعد النائب إبراهيم حجازى، رئيس لجنة الشباب والرياضة، وتنظم لائحة وقانون المجلس إجراءات  خلو مقاعدهم  حيث تنص المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ  بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.

 

 

الشيوخ يوافق علي 39 مادة من قانون التأمين الموحد

ووافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، على 39 مادة من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.

خلافات بشأن حق أسرة المنتحر في الحصول على مبلغ التأمين

أثارت المادة 13 من مشروع قانون التأمين الموحد، خلافات بشأن حق أسرة المنتحر في الحصول على مبلغ التأمين و شهدت الجلسة جدل بين النواب عن الانتحار لسبب مرضي و الانتحار عن عمد لصرف وثيقة التامين لأهله. 

 

 

ورفض المجلس خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، اقتراح عضو المجلس، أحمد شعبان، بحذف الفقرة الثالثة من المادة التي تنص على أن "إذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد".

واعتبر شعبان، أن هذا النص لا يتناسب مع التشريع، وقال إنه نص مأخوذ من القانون المدني الفرنسي، مؤكدًا تجريم الشرائع السماوية للانتحار.

فيما تمسكت الحكومة بالنص و قال د محمد عمران  رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه لا يشجع على الانتحار، وقال د عمران  "من غير المتصور أن يفكر إنسان في الانتحار وينفذه بعد عامين"، موضحًا أن قرارات الانتحار تكون في وقت قصير وليس قرار للمدى الطويل. 

قال رئيس لجنة الشئون الدستورية، عبد الله عصر، إن "الانتحار واقعة مبهمة ويتبعها التحقيق لبيان أن الشخص أقدم بإراته أم دُفع للانتحار"، مضيفًا "تحقق الواقعة في النيابة العامة كواقعة القتل تماما وتعتبر قتل عمد إلى أن يثبت العكس"، وتابع "أرى أن يترك النص على حاله المقدم من الحكومة استجلاء أن الواقعة انتحار أم قتل عمد تحدده النيابة العامة". 

 

 

وانتهى المجلس للموافقة على النص المقدم من الحكومة وتنص المادة 13 على أن  تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين .

فإذا كان سبب الانتحار مر ضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائما بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على  حياته مات منتحرًا، وعلى المستفيد أن يثبت المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة. وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.

تابع موقع تحيا مصر علي