عاجل
الثلاثاء 21 مايو 2024 الموافق 13 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

رئيس دفاع النواب بمناقشات قانون سلامة السفن: يحافظ على الأمن القومي المصري«فيديو»

تحيا مصر

وافق النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على تعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن، حيث يستهدف منع بيع أى سفن مملوكة لأى من المواطنين أو الجهات والأفراد الإعتبارية إلا بعد تسجيلها من أجل أن نكون أمام آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية.

تحيا مصر 

قانون سلامة السفن 

وأشار العوضي، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار لبعض الجرائم فى القطاع البحري من خلال تهريب المهاجرين، موضحا ان القانون الحالي لا يوجد به ما يعاقب مالكي السفن التي ترتكب هذه الجرائم.

وأكد رئيس دفاع النواب، أن الدولة المصرية خطت خطوات كبيرة فى مواجهة الهجرة غير الشرعية والقضاء عليها، اضافة الي الاجراءات التي تقوة بها الاجهزة المعنية لتأمين الحدود، موضحا أن القانون سيساهم فى وجود قاعدة بيانات تمكن من الاستدلال على السفن واصحابها.

 

جاء ذلك وفق تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب،حيث تجريم سلوك مالك أو مستغل السفينة أو الوحدة البحرية المصرية الذي يتخلف عن إخطار الجهة المختصة بما يرد على السفينة أو الوحدة البحرية من تصرفات بالبيع أو الإيجار، ولا سيما أن الجاني قد يلجأ في كثير من الأحوال إلى مثل هذه التصرفات من أجل استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع للإفلات من العقاب، وخاصة مع تزايد حركة التجارة البحرية، فضلاً عن تزايد مستوى الجريمة المنظمة التي تتم على الحدود البحرية والتي من أبرزها جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

تمثلت أبرز أهداف مشروع القانون  حيث وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية، وتمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية وذلك في سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال ووضع عقوبة على مالكي أو مستغلي السفن أو الوحدات البحرية فى حالة عدم الإخطار، وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.

 

تابع موقع تحيا مصر علي