عاجل
الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

طاقة النواب تناقش مشروع قانون النائب طة الناظر لوضع ضوابط جديدة بشأن التصالح فى سرقة التيار الكهربائى

تحيا مصر

بدأت لجنة الطاقة بمجلس النواب،مناقشة   مشروع قانون مقدم من النائب طه الناظر،وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

تحيا مصر

 

 

وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بأنه    كانت الغاية وراء النص على إجازة التصالح في جرائم سرقة التيار الكهربائي بموجب القانون 87 لسنة 2015 المعدل بالقانون 192 لسنة 2020، إزالة آثار الجريمة أو على الأقل حصول جهاز الكهرباء على التعويضات المناسبة للأضرار التي لحقت بشبكات الكهرباء أو قيمة الاستهلاك، إلا أنه قد ظهر خلال تطبيق هذا القانون في العمل بعض العيوب والثغرات التي تستوجب ضرورة تدخل المشرع وإجراء تعديل على أحكام التصالح المنصوص عليها في المادتين 70، 71 من هذا القانون.

 

 

المذكرة تضمن بأن من أهم هذه العيوب قصر إجازة التصالح على الجريمتين المنصوص عليها في المادتين 70 البند 1، 71 من القانون 87 لسنة 2015 المعدل بالقانون 192 لسنة 2020. وعدم إجازته في باقي الجرائم المتعلقة بالكهرباء والمنصوص عليها في المواد من (68، 69، 70 / 2، 72، 73، 74، 75، 76، 77) من القانون رغم توافر علة إجازته في تلك الجرائم.

 

 

طاقة النواب تناقش مشروع قانون النائب طة الناظر لوضع ضوابط جديدة بشأن التصالح فى سرقة التيار الكهربائى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أيضا  عدم خضوع جرائم الكهرباء إلى نص خاص بها ينظم أحكام التصالح؛ بل أن النص الحالي جرى على أن يكون التصالح وفقاً لأحكام المواد 18 مكرر، 18 مكرر/ أ، 18 مكرر/ ب من قانون الإجراءات الجنائية. رغم اختلاف أحكام التصالح وآثاره وفقاً لكل مادة من هذه المواد عن الأخرى، وهو ما يؤدي عند التطبيق - بالنسبة للمتهمين اللذين تتشابه مراكزهم القانونية- إلى اختلاف أحكام الصلح التي يخضع لها كل منهم عن الأخر بحسب المادة التي ترى الجهة المختصة تطبيقها وهو ما يؤدي بلا شك إلى الاخلال بقواعد العدالة، لاسيما وقد خلا قانون الكهرباء من النص على معيار محدد لتحديد مجال تطبيق كل مادة من هذه المواد .

    

طاقة النواب تناقش مشروع قانون النائب طة الناظر لوضع ضوابط جديدة بشأن التصالح فى سرقة التيار الكهربائى

وعليه يهدف هذا المشروع إلى تلافي هذه العيوب وإيجاد نظام واحد للتصالح في جرائم الكهرباء ينطبق على جميع المتهمين وفق أسس محدده تكفل إزالة آثار الجريمة أو حصول جهاز الكهرباء على التعويضات المناسبة للأضرار التي لحقت بشبكات الكهرباء أو قيمة الاستهلاك وذلك بتعديل المادتين 70، 71 من القانون بحذف الفقرة الأخيرة من كل منهما. وإضافة مادة جديدة للقانون برقم 78 مكرر تجيز للجهة المختصة التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون عدا الجريمة المعاقب عليها بالمادة 68/2 في أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء قيمة التيار المستولى عليه ومبلغ لا يقل عن مثلي تلك القيمة ولا يجاوز الحد الأقصى، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، مع إجازة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

                                                        

 

تابع موقع تحيا مصر علي