عاجل
السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

«الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر»..5 مزايا لصنادي التأمين المسجلة فى الرقابة المالية

تحيا مصر

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة عن مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.

تحيا مصر 

قانون التأمين الموحد الجديد 

حيث تضمنت المادة 53  كما وافقت عليها اللجنة فى مشروع القانون، أن تتمتع الصناديق المسجلة وفقًا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:

1- الإعفاء من رسوم الشهر والتوثيق التي يقع عبء أدائها عليها في عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

2- الإعفاء من رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والمطبوعات والسجلات.

3- الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المملوكه للصندوق، والمستخدمه في أداء الأنشطة الأساسية الخاصه به.

4-  اعفاء عائد وناتج التعامل في الاوراق المالية من ضريبة الدخل فيما عدا اذون الخزانة والسندات الحكومية، كما يُعفى إيراد القروض والودائع بجميع أنواعها المخصصة للصناديق من هذه الضريبة.

كما تعفي اشتراكات أعضاء صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون من الدخول فى وعاءالضريبة على الدخل.

 

اهداف القانون 

ويهدف مشروع القانون الذي يناقشه الشيوخ، إلي  رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل. 

كما تنظيم أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلى، وتتضمن تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد وهو "التأمين متناهي الصغر، والنص على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت وتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، والأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق وتختص المحاكم الإقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضاه من اختصاص المحاكم الاقتصادية، تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرفق شكل شركة مساهمة مصرية، وتسري بشأنه.  

تابع موقع تحيا مصر علي