عاجل
الثلاثاء 07 مايو 2024 الموافق 28 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

لو بتفكر تجوز بنتك عرفى قبل السن القانونى وبعدين توثقه عند المأذون "مش هيحصل"

قانون لـ حظر زواج
قانون لـ حظر زواج الأطفال

وافق مجلس الوزراء فى إجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة، على مشروع قانون يحظر زواج الأطفال دون الـ 18 عاماً وقت الزواج.

وشدد مشروع القانون الذى وافقت عليه الحكومة، العقوبات على المخالفين سواء المأذون او الولى على الطفل فى هذا التوقيت.

منع الزوج العرفى

وعالج مشروع قانون حظر زواج الأطفال، ثغرة هامة كان يستغلها كلاً من الأهل والمأذون، وهى عمل عقد زواج عرفى ثم توثيقه عن المأذون بمجرد بلوغ احد الطرفين السن القانونى للزواج وهو 18 عاماً لكي يستطيع المأذون او الموثق توثيقه قانونياً.

نص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد.

حبس المأذون فى حالة عدم إبلاغ النيابة العامة

 وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

تحيا مصر ينشر عقوبات التستر على زواج الأطفال

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.

تابع موقع تحيا مصر علي