عاجل
الإثنين 06 مايو 2024 الموافق 27 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد موافقة النواب.. تحيا مصر ينشر النص الكامل لقانون محطة الزهراء لتربية الخيول  

تحيا مصر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

تحيا مصر 

تحيا مصر ينشر النص الكامل لقانون محطة الزهراء لتربية الخيول

 

مادة (1):

محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتتبع الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الاراضى، ولها إنشاء فروع ، ويشار إليها في مواد هذا القانون بالمحطة.

مادة (2):

تحل المحطة محل الهيئة الزراعية المصرية المنشأة بالقانون رقم (367) لسنة 1956، فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة، وتحسين نتاجها.

وتؤول إليها أصول وموجودات الهيئة الزراعية المصرية، وما لها من حقوق وأموال، وما عليها من التزامات، متعلقة بالاختصاصات التى تباشرها.

مادة (3):

تهدف المحطة إلى الحفاظ على نقاء دماء الخيول العربية الأصيلة، ولها القيام بكافة التصرفات، والأعمال اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها على الوجه المبين بهذا القانون، ويكون لها على الأخص ما يأتي:

1.الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة، وجميع الأنشطة المتعلقة بها، ودراسة المشاكل التي تعترضها، والعمل على تذليلها، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

2. إمساك سجلات خاصة بإثبات نسب سلالات الخيول العربية الأصيلة، ونشر المعلومات المتعلقة بالتكاثر، والتسجيل، وتحسين النسل، عن طريق تقديم المشورة الفنية.

3.إصدار الشهادات البيطرية اللازمة للخيول العربية الأصيلة المصدرة للخارج، بعد موافقة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

4. إصدار شهادات نسب الخيول العربية الأصيلة المسجلة لديها، وجميع الشهادات الإدارية ذات الصلة.

5.  إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في مجال تربية ورعاية الخيول العربية الأصيلة، والتحسين الوراثي من جيل إلى آخر، وتقديم الخدمات البيطرية والتناسلية؛ لرفع مستواها الجمالي والأدائي.

6. إقامة الدورات المتخصصة بالخيول العربية الأصيلة؛ لرفع الوعي بين المربين والمهتمين بالخيول العربية الأصيلة، والمحافظة عليها.

7.  نشر المعرفة بالخيول العربية الأصيلة، وتبادل الخبرات، والنشرات الطبية والعلمية في مجال تربيتها على المستويات المحلية، والعربية، والدولية.

8.  المشاركة ومتابعة جميع المؤتمرات المحلية، والعربية، والدولية المتعلقة بأنشطة الخيول العربية الأصيلة.

9. تنظيم وإقامة الأنشطة، والمهرجانات، والسباقات، والمزادات، والمعارض الخاصة بتربية الخيول.

10.  إنشاء وتملك المشروعات الخاصة بالخيول العربية الأصيلة، بما فيها إسطبلات للتربية، ومضامير للسباق، وإنشاء مدارس تعتنى بالفروسية، وكل أنشطتها.

11.تسجيل كل أو بعض الخيول، وتقرير حقنها، وتطهير حظائرها؛ لوقايتها من الأمراض المعدية أو الوبائية فى مواعيد دورية، ويخصص لكل خيل مسجل بطاقة، تتضمن: ترقيمه، وتسجيله، والمواعيد الدورية لجرعات التحصين المرخص بها بيطرياً.   

مادة (4):

يُنقل العاملون بالإدارة المركزية لتربية الخيول العربية التابعة للهيئة الزراعية المصرية الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى المحطة، بذات مراكزهم، وأوضاعهم الوظيفية، ودرجاتهم المالية، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية.

 

 

مادة (5):

يكون للمحطة مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى، وعضوية: 

1.    ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع.

2.    ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.

3.    عدد لا يجاوز ستة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال يرشحهم الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي.

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة، ومدة عضويته، وتنظيم عمله، ومعاملة أعضائه المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل شهر أوكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود

مادة (6):

مجلس إدارة  المحطة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات العامة اللازمة؛ لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه من قرارت لمباشرة اختصاصات المحطة، وعلى الأخص ما يلي:

1. وضع الاستراتيجية العامة للمحطة، والسياسات التنفيذية، وإقرارها، ومراقبة تنفيذها.

2. الموافقة على إنشاء فروع للمحطة.

3.اعتماد الهيكل التنظيمى والإداري للمحطة، بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

4. إصدار اللوائح الداخلية للمحطة المتعلقة بالشئون الفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة للمحطة، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

5.اصدار لائحة الموارد البشرية الخاصة بالمحطة؛ لتنظيم الشئون الوظيفية للعاملين بها، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم، وبدلاتهم، ومكافآتهم، وحوافزهم، ورعايتهم الصحية والاجتماعية، وبدل السفر، ومصاريف الانتقالات، وبعد موافقة وزارة المالية.

6 .الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمحطة، والحسابات الختامية.

7. قبول المنح، والتبرعات، والهبات، والإعانات في مجال أنشطة المحطة.

8. إقرار التعاقدات، والتصرفات، والأعمال التي تمكن المحطة من مزاولة نشاطها.

9.  إقرار شكل السجلات الخاصة بإثبات نسب سلالات الخيول العربية، وشهادات نسبها، وإصدارها.

10.   تحديد الخدمات، والأعمال التى تقدمها المحطة، بما يتفق والهدف من إنشائها.

11.  وضع قواعد وشروط تسجيل الخيول، وتحصينها، وترقيمها.

12.النظر فيما يرى  رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى للمحطة عرضه على المجلس.

13.أية موضوعات أخرى تدخل في نطاق اختصاص المحطة.

 

مادة (7):

يكون للمحطة مدير تنفيذي، ويصدر بتعيينه قرار من الوزيرالمختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار معاملته المالية، ويمثل المحطة أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير، ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير الأعمال فنيًا وإداريًا،وماليًا،وله على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية:

1.الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة وتنفيذ قراراته.

.2إدارة المحطة، وتصريف شئونها، والإشراف على سير العمل بها.

3.إعداد تقارير دورية عن نشاط وسير العمل، وما تم إنجازه وفقا للمخطط والبرامج الموضوعية، وتحديد معوقات الإدارة، والحلول المقترحة لتفاديها، وعرضها على مجلس الأدارة. 

4.  إعداد الدراسات الخاصة بتطوير نظم العمل الفنية، والمالية، والإدارية بالمحطة.

5. إعداد مشروعات اللوائح المالية، والإدارية، والفنية، والموارد البشرية، وغيرها من اللوائح المتعلقة بأنشطة المحطة.

6.إعداد مشروع الموازنة السنوية للمحطة، وحسابها الختامي، وعرضها على مجلس الإدارة.

مادة (8):

للمحطة - في سبيل تحقيق أغراضها - تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، وبما لا يتعارض مع أغراضها.

مادة (9):

1.ما قد تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات.

2.حصيلة الرسوم المقررة فى المادة (9) من هذا القانون.

3.مقابل أداء الأعمال والخدمات التي تؤديها المحطة للغير، وتتفق وأغراضها.

4.  المنح، والهبات، والتبرعات، والإعانات التي يوافق عليها مجلس إدارة المحطة، فى ضوء القواعد والأحكام المقررة فى هذا الشأن، بما لا يتعارض مع أغراض المحطة، وبعد موافقة الجهات المختصة فى الدولة.

5.القروض التي تعقد لصالح المحطة، بما لا يتعارض مع أغراضها، وباتباع الإجراءات اللازمة، والمقررة في هذا الشأن.

6.عائد استثمار أموال المحطة.

 

مادة (10)  يفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين ألف جنيه، وذلك عن الخدمات الآتية:

1.تسجيل الخيول العربية الأصيلة.

2.إصدار الشهادات البيطرية.

3.إصدار شهادات النسب، وغيرها من الشهادات الإدارية ذات الصلة بالخيول العربية الأصيلة.

4.تقديم الخدمات البيطرية، والتناسلية للخيول العربية الأصيلة

ويصدر الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى، بعد أخذ رأى مجلس الإدارة، قرارا بتحديد فئات الرسم.

وتقوم المحطة بتحصيل هذه الرسوم وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

مادة (11):

يكون للمحطة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للمحطة ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بانتهائها، وتودع أموال المحطة ضمن حساب الخزانة العامة الموحد بالبنك المركزي، أو في حساب بأحد البنوك التجارية، بموافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من عام إلى آخر بعد أداء الضرائب المستحقة وسداد نسبة منه لصالح الخزانة العامة بالاتفاق مع وزير المالية.

مادة (12):

أموال المحطة أموال عامة، ويكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.

مادة (13):

يُصدر الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه

مادة (14):

يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (180) لسنة 1960 بإدماج لجنة تحسين نتاج الخيل فى الهيئة الزراعية المصرية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون.

 

مادة(15):

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة،وينفذ كقانون من قوانينها.                                                                      

تابع موقع تحيا مصر علي