عاجل
الأربعاء 29 مايو 2024 الموافق 21 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

أخر كلام من البرلمان .. غسل الأموال جريمة يعاقب عليها المتهم حتي إذا حصل علي براءة في القضية الأصلية

تحيا مصر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وأعلن "جبالى" تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

 تحيا مصر

 

 

 

وشهدت الجلسة جدلا واسعا حول الفقرة الثانية من المادة رقم (2) الواردة فى المادة الأولى من مشروع القانون، والتى تنص على الآتي: "ولا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع، متى توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر".

 وطالب عدد من النواب حذف هذه الفقرة، معترضين على وجودها فى القانون، وأشاروا إلى أنه حال النص على عدم اشتراط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع، فكيف يتم مصادرة الأموال رغم الحصول على البراءة" وطالب النائب أيمن أبو العلا، بحذف الفقرة الثانية من المادة، قائلا: لو افترضت الجريمة الأصلية حصل فيها براءة هل اعتبر أدلة كافية لمصادرة الأموال"، كما طالبت النائبة سميرة الجزار بحذف الفقرة أيضا.

 

 

وعقب المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: "الركن المادى لجريمة غسل الأموال مبين فى الفقرة الأولى، والفقرة الثانية التى تنص على أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، يسد ثغرة قانونية، بأن المتهم متصور أن عندما يأخذ براءة لسبب ما مثل انقضاء الدعوى الجنائية، طيب المال المتحصل غير المشروع يروح فين، المال غير المشروع يذهب لخزينة الدولة".

 ورد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذه هى الفلسفة من هذا القانون الجديد، الجريمة الأصلية لو رجعنا للقانون 80 لسنة 2002، منصوص عليها، ووفقا للقانون، هى كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصرى وليس معنى ذلك أن جريمة غسل الأموال جريمة فرعية لكنها جريمة مستقلة، وهذه فلسفة التعديل الجديد لسد ثغرة قانونية".

أخر كلام من البرلمان

غسل الأموال جريمة يعاقب عليها المتهم حتي إذا حصل علي براءة في القضية الأصلية

 

 

  وقال جبالى، إن الفقرة الثالثة تنص على أن "ولا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع متى توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر"، متابعا: "هذا هو الركن المعنوى فى الجريمة، وأقرتها المحكمة الدستورية العليا، فهذه المسألة منتهية دستوريا ولا يوجد فيها أى مخالفة دستورية، ولا يشترط فى الجريمة أن الشخص مدان إلا إذا توافرت أدلة، فقد يحصل المتهم على براءة فى الجريمة الأصلية لكن توجد أدلة تثبت أن المال غير مشروع".  واستكمل رئيس مجلس النواب: "الهدف هنا حتى نحمى المجتمع، وهذه المادة ليس فيها اعتداء على حرية الأشخاص وخاضعة لتحقيق وتوفر الأدلة"، وقال جبالى: "المصادرة بناء على حكم قضائي".

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي