عاجل
الأربعاء 01 مايو 2024 الموافق 22 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

صوروها أثناء العلاقة الجنسية مع زوجها..  سيدة تتهم ٤ أشخاص بفضحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

فيس بوك
فيس بوك

تقدمت سيدة تدعي دنيا السيد بمنطقة مصر القديمة ببلاغ تتهم فيه ٤ أشخاص  بالتشهير بها على موقع الإنترنت بنشر صورها الخاصة وفيديو يجمعها بعلاقة حميمة مع زوجها لابتزازها، وحُرِّر محضر بالواقعة.

تحيا مصر

وقامت السيدة بتحرير المحضر  رقم 4789 / لسنة 2022 إداري مصر القديمة  لقيامهما بإنشاء عدة صفحات على شبكة المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي  والتشهير بها وابتزازها.

وأوضحت أنهما يروجون لفيديوهات خاصة لها تجمعها بزوجها في علاقة حميمة، وأنها سوف تتوجه إلي المجلس القومي للمرأة لتقديم بلاغ أيضا لما حدث لها والتشهير بها على صفحات التواصل الاجتماعي واليوتيوب، واتُّخِذت كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأضافت أنه منذ عامين، ابتزها كلا من (أكرم. م) و(فهد. ا) و(احمد.ع) و(فتحية. م) من خلال رفعهما فيديوهات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسبها وقذفها.

ماذا قالت السيدة 

وقالت دنيا، إنها تقدمت بجميع المنشورات إلى مباحث الإنترنت، وحصلت على حكم ضد أحدهما بالحبس ٣ سنوات، وبعد الحكم هدد بقتلها، وتقدم زوجها ببلاغ إلي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإنترنت وشبكات المعلومات برقم ١٥ أحوال لسنة ٢٠٢١ يحمل نفس الاتهامات لهؤلاء المتهمين.

ماذا يقول الدستور

والجدير بالذكر، أن الدستور المصرى الصادر عام 2014 أكد الحفاظ على الحياة الخاصة للمواطنين فى المادة -57- منه والتى نصت على «للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وكذلك المراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال». و فى الحالات التى يهدد فيها أحد الأشخاص أنثى بنشر صورها عارية وابتزازها بدفع مبالغ مالية، يكون التكييف القانونى للواقعة من قبل النيابة العامة «قذف المجنى عليها عن طريق النشر على شبكة التواصل الإجتماعى»، بأن نشر مواد كتابية تتهم المجنى عليها بأفعال لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وارتكاب جريمة سب وقذف تتضمن خدشا للشرف والاعتبار وطعنا فى عرضها، وأفراد أسرتها بما يمس سمعة العائلات، وكذلك التعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها، بأن التقط ونقل صور شخصية لها ومقاطع مسموعة ومرئية فى مكان خاص، وهدد بإفشائها لحملها على دفع مبالغ مالية دون وجه حق. وكذلك تهديد المجنى عليها بإفشاء أمور خادشة للحياء، والابتزاز بغرض الحصول على مبالغ مالية بدون وجه حق للحيلولة دون إتمام جريمته، واستخدم وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات وتعمد إزعاج المجنى عليها، وذلك فى حالة استخدامه حسابات وهمية.

وقد نصت المادة -25- من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ «مكافحة جرائم الإنترنت»، رقم- 175- لسنة 2018 على انه « يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

وكذلك نص الماده - 308 - من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور. وتنص المادة -309 - مكرر من قانون العقوبات «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه، وهذا فى حالة التقاط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص. وتنص المادة -326 - من قانون العقوبات أنه فى حالة الابتزاز المادى، على كل من حصل بالتهديد على مبلغا من النقود أو أى شىء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

تابع موقع تحيا مصر علي