عاجل
السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد موافقة البرلمان نهائيا..تحيا مصر ينشر نص قرار الرئيس السيسى بإصدار التعريفة الجمركية«صور»

تحيا مصر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار التعريفة الجمركية حيث تضمن عشرة مواد بخلاف مادة النشر .

تحيا مصر

المادة الأولى أوجبت بان تحصل الضريبة الجمركية طبقاً للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة المرفق مع مراعاة احكام المواد الواردة بالقرار .

 

 

المادة الثانية :حددت تبنيد الأصناف وفقاً لنصوص البنود وملاحظات الأقسام والفصول الواردة بجدول التعريفة المرفق والقواعد التفسيرية العامة .

 

المادة الثالثة :قضت بتحصيل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها ، عند إعادة استيرادها بواقع ( ۱۰ % ) من جميع تكاليف الإصلاح مضافا إليها كافة مصاريف النقل والتأمين ، كما تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها ، عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل ، وذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع مضافا إليها كافة مصاريف النقل والتأمين .

 

المادة الرابعة :حددت فئة ضريبة جمركية بواقع ( ۲۰ % ) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل تحصل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 وتعديلاته من الآلات والمعدات والأجهزة ( فيما عدا سيارات الركوب الخاصة الداخلة في البند ۸۷.۰۳ " اللازمة لها لأغراض الإحلال والتجديد ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

بعد موافقة البرلمان نهائيا..تحيا مصر ينشر نص قرار الرئيس السيسى بإصدار التعريفة الجمركية

 

 

 

المادة الخامسة : قضت بتحصيل ضريبة جمركية بواقع ( ۲ % ) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج محضرات من ألبان للرضع ، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان للأطفال ، نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج ، كما تحصل ضريبة جمركية بوقع ( ۲ % ) من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع الغيار ، ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب ، كما قضت بتحصيل ضريبة جمركية بواقع ( 5 % ) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات ومكونات وقطع الغيار اللازمة لعمرة المحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية ، كما قضت بتحصيل ضريبة جمركية بواقع ( ۲ % ) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدلات تجهیز محطات تموین المركبات بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي ، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي ، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها ، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة ( طاقة الرياح ، الطاقة الشمسية ) وقطع الغيار الخاصة بها ، وكذلك تحصل ضريبة جمركية بواقع ( ۲ % ) من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية من بطاريات ومواتير كهربائية ووحدات تحكم ووحدات الأنظمة المساعدة ووحدات التوجيه ووحدات تبريد البطاريات وأجهزة التكييف ، وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية  كما قضت بتخفيض ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية بنسبة ( 35 % ) على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي .

المادة السادسة تقضى بجواز طلب تصريح لصناعات التجميع بمعاملة منتجاتها المجمعة تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للأحكام الآتية :

 

أ . الأجزاء المفككة تفكيكاً كاملاً التي تستورد للصناعة لتجميعها تحت رقابة مصلحة الجمارك تعامل جمركياً بفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج الكامل بعد تخفيضها بواقع ( ۱۰ % ) .

 

ب . إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى ( 10 % ) فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسبة المقررة بالجدول التالي وبحد أقصى ( 90 % ) ، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل ، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متى بلغت نسبة التصنيع المحلى ( 60 % ) ويجوز تخفيض هذه النسب الى ( 40 % ) بقرار من وزير التجارة والصناعة .

ج . لوزير المالية بناء على طلب وزير التجارة والصناعة ان يمنح مقدما من تاريخ بدء التشغيل لبعض الشركات القائمة بعمليات التجميع نسبة تخفيض في ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي بما لا يجاوز ( 40 % ) وذلك دون انتظار الوصول الى نسبة التصنيع المحلي المقابلة .

وأن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاشتراك مع مصلحة الجمارك متابعة الشركات المشار اليها التزاما بالوصول الى نسبة التصنيع المحلي لها . المادة السابعة : أناطت بوزارة التجارة والصناعة اعتماد الشركات المصنعة للسيارات ، ضمن برنامج تطوير صناعة السيارات المصرية ، والتي تقوم باستيراد المكونات الأصلية المنصوص عليها بالفصل الثامن والتسعين من جدول التعريفة المرفق .

المادة الثامنة : نصت على إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء ، يختص ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها ، بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية .

ويكون للمجلس أمانة فنية تابعة لوزير المالية يرأسها أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا من الدرجة الممتازة ، يصدر باختياره قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية . ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها .

المادة التاسعة : أناطت لوزير المالية إصدار الشروح والقواعد التفسيرية لجدول التعريفة الجمركية .

المادة العاشرة : ألغت قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة ٢٠١٨ بإصدار التعريفة الجمركية ، كما تلغى القرارات والأحكام المخالفة لهذا القرار .

المادة الحادية عشر: وهي المعنية بنشر القرار الجمهوري فى الجريدة الرسمية والعمل به فور موافقة مجلس النواب عليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد موافقة البرلمان نهائيا..تحيا مصر ينشر نص قرار الرئيس السيسى بإصدار التعريفة الجمركية

تابع موقع تحيا مصر علي