عاجل
الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

«نقل النواب» تناقش طلب النائب أحمد قورة لإستكمال الوصلة المتبقية من طريق كوبري البلينا..غدًا

تحيا مصر

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعها غدا، برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن ضرورة استكمال الوصلة المتبقية من طريق كوبري البلينا 700م الى طريق الكورنيش ثم يتجه جنوباً على النيل وصولا لربطه بمحور دار السلام- البلينا.

تحيا مصر

«نقل النواب» تناقش طلب النائب أحمد عبدالسلام قورة لإستكمال الوصلة المتبقية من طريق كوبري البلينا..غدًا 

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النواب، أحمد عبدالسلام قورة، ياسر الهوارى، رقيه الهلالى، بشأن الحاجة الى إنشاء كوبري على النيل امتدادًا لطريق الجيش الشرقي في اتجاه غرب وصولاً للطريق الصحراوي الغربي شمال مطار سوهاج.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب اإحاطة المقدم من النائب نادر عبده صديق، بشأن تهالك طريق مصر/ أسيوط الزراعي من المنيب الى العياط.

بعد موافقة البرلمان نهائيا.. نص قرار الرئيس السيسى بإصدار التعريفة الجمركية

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار التعريفة الجمركية حيث تضمن عشرة مواد بخلاف مادة النشر.

المادة (1): أوجبت بان تحصل الضريبة الجمركية طبقاً للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة المرفق مع مراعاة احكام المواد الواردة بالقرار .

المادة (2) :حددت تبنيد الأصناف وفقاً لنصوص البنود وملاحظات الأقسام والفصول الواردة بجدول التعريفة المرفق والقواعد التفسيرية العامة .

المادة (3) :قضت بتحصيل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها ، عند إعادة استيرادها بواقع (۱۰ %) من جميع تكاليف الإصلاح مضافا إليها كافة مصاريف النقل والتأمين ، كما تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها ، عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل، وذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع مضافا إليها كافة مصاريف النقل والتأمين .

المادة (4) :حددت فئة ضريبة جمركية بواقع ( ۲۰ % ) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل تحصل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 وتعديلاته من الآلات والمعدات والأجهزة ( فيما عدا سيارات الركوب الخاصة الداخلة في البند ۸۷.۰۳ " اللازمة لها لأغراض الإحلال والتجديد، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

تابع موقع تحيا مصر علي