عاجل
الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

 بعد ترشح النائب سامح عاشور.. الدكتور صلاح فوزى يتحدث لـ تحيا مصر: الاستقالة من عضوية مجلسى النواب والشيوخ ليست شرطًا لخوض انتخابات نقابة المحامين 

تحيا مصر

تحدث د. صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة إعداد دستور مصر 2014،  لـ موقع تحيا مصر، عن ما تردد مؤخرًا بشأن حالة  النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، وأهمية استقالته من المجلس بعد إعلان ترشحه وتقدمه بأوراقه رسميا على منصب نقيب المحامين، وذلك قياسا على الحكم الصادر منذ فترة بشأن  ترشح النائب أحمد عثمان على منصب نقيب المهندسين، مؤكدًا على أن الأحكام القضائية نسبية وحجيتها لأطرافها ولا يجوز القياس عليها.

تحيا مصر 

بعد ترشح النائب سامح عاشور.. الدكتور صلاح فوزى يتحدث لـ تحيا مصر: الاستقالة من عضوية مجلسى النواب والشيوخ ليست شرطًا لخوض انتخابات نقابة المحامين

وأكد الدكتور صلاح فوزى على أنه قبل الخوض فى التفسير الخاص بالمواد الدستورية والقانونية بشأن هذه الإشكالية، أود أن أشير لحالات سابقة فى الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب،ذات صلة برؤساء الأندية الرياضية والذين كانوا يشغلوا عضوية مجلس النواب وهم كل من النائب السابق مرتضى منصور، حيث كان يشغل منصب رئيس نادى الزمالك، والنائب السابق فرج عامر، رئيس نادى سموحة، وأيضا النائبة السابقة رانيا علوانى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، مؤكدا على أن هذه الحالات كانوا أعضاء بالمجلس وفى ذات الوقت شغلوا منصب رئيس وعضوية نادى رياضى وهو أمر لا يختلف كثيرا عن رئاسة وعضوية أى من النقابات.

وأضاف أستاذ القانون الدستورى  بأن المادة 103 من الدستور تنص على أن يتفرغ عضو مجلس النواب ومجلس الشيوخ لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون، مؤكدا على أنه وفقا لهذا النص نكون نحن أمام وظيفة إذا رغب صاحبها فى الترشح لعضوية مجلس النواب فيتم الإحتفاظ بهذه الوظيفة لصاحبها إذا فاز بعضوية المجلس ولحين انتهاء مدة العضوية ومن ثم تعود هذه الوظيفة لصاحبها مرة أخرى، وقياسا على منصب نقيب المحامين فهذه ليست وظيفة حتى يتم الإحتفاظ بها لصاحبها لحين الانتهاء من عضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وبالتالى  يكون هذا النص غير مخاطبًا لمثل هذه الأعمال الخاصة بمنصب نقيب المحامين، لأنها أعمال تتم من خلال الانتخاب وبشكل مؤقت.

الأحكام القضائية نسبية وحجيتها لأطرافها ولا يجوز القياس عليها

كما أكد أيضا عضو لجنة إعداد دستور مصر 2014، على أن المادة 103 أحالت أيضا للقانون حيث المادة 353 و354 من لائحة مجلس النواب، حددت على سبيل الحصر أحوال الجمع ولم تتطرق من قريب أو من بعيد لمنصب نقيب المحامين  حيث مادة 353 بأن لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وعضوية الحكومة، أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما، ومادة 354 إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إداراتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أياً كان النظام القانونى الذى تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة. ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته. ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تُقرَر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله. ولا يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة, إلقاء العضو للدروس والمحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى, أو حضور المؤتمرات, أو عضوية اللجان العلمية, أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها, متى طلب ذلك.

ولفت أستاذ القانون الدستورى إلى أن واقع هذه المواد أيضا لا تنطبق أو تخاطب منصب نقيب المحامين، سواء على مستوى الإحتفاظ أو على مستوى المعاش  أو الرواتب ، مشيرا إلى أن هذه المواد لا تخاطب إطلاقا الهيئات الشبابية والنقابية .

كما تطرق بحديثه أيضا إلى أن المنع الصادر فى قانون المحاماه خاص برئيس مجلسا النواب والشيوخ فقط وليس أعضاءه حيث لا يجوز الجمع بين  منصبا رئيسا النواب والشيوخ مع منصب نقيب المحامين ولم يتطرق إلى أى من الأعضاء سواء بمجلس النواب أو مجلس الشيوخ وبالتالى وفق الدستور والقانون ولائحة المجلسين وقانون المحاماه يكون  ليس هناك ما يمنع من جميع سامح عاشور بين عضوية مجلس الشيوخ ومنصب نقيب المحامين والحكم الصادر بشأن نقابة المهندسين له حجيته على أطرافه فقط.

تابع موقع تحيا مصر علي