عاجل
الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

انتهاك حرمة الموتى بدون عقوبة قبل الدفن بالمقابر..هل يتدخل البرلمان؟

نيرة أشرف
نيرة أشرف

لا يزال الجدل مستمر بشأن فيديو تصوير نيرة أشرف داخل   المشرحة ونشره على مواقع التواصل الإجتماعى خاصة فى ضوء ما تردد بأن الأمر غير معالج  تشريعيا وبحاجة إلى إعادة نظر من البرلمان حيث أن حرمة الموتى تعامل القانون بشأنها  فى الجبانات والمقابر فقط ولم يتطرق لأى أماكن أخرى، فيما أكد كل من دار الإفتاء والأزهر الشريف رفضها لأى عمليات تصوير للمتوفى بعد وفاته وأن الأمر يكون لجهات التحقيق فقط.

تحيا مصر 

عدد من النواب أبدو استعدادهم لمراجعة النصوص التشريعية لمعالجة هذا الأمر فى ضوء  السوشيل ميديا وانتشارها على سياق واسع  خلال الفترة الأخيرة وضرورة أن نكون أمام نصوص  تردع من يشرع فى تصوير أى من الجثث سواء فى المشرحة أو أى مكان أخر وهو ليس من الجهات المختصة  والمنوطة بالتحقيق حالة الوفاة سواء كانت فى أعمال القتل أو الحوادث ، على أن يستهدف إضافة سياق حرمة الموتى منذ الوفاة وغير قصرها على الجبانات والقبور فقط.

المحامى مجدى البرى، قال أنه بدراسته وبحثه لا يوجد فى القانون المصرى ما يعاقب  على هذا الفعل،  مؤكدا على أنه صحيح لدينا المادة 60 من قانون العقوبات تتكلم عن انتهاك حرمة القبور والجبانات وعقوبتها تصل للحبس 5 سنوات، ولدينا أكتر من مادة تعاقب على انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطن، انما واقعة تصوير أحد بعد وفاته ليس لها عقوبة بالقانون، وبالتالى نحن فى الحاجة لقانون جديد يتضمن عقوبة رادعة لهذا النوع من الأفعال الشاذة والغريبة عن مجتمعنا، خاصة إنه مع انتشار وسائل التواصل الحديثة والموبايلات أصبح من السهل تصوير أى حاجة وبثها ونشرها بين الناس، وأصبح من الممكن جدا أن نشاهد أحد  حد يقتل ويصور جثمان من قتله كنوع من الانتقام والتشفى قائلا:" القانون هو الحل ولا بد من تعديل تشريعى يحمى حرمة الموتى بعقوبة رادعة".

انتهاك حرمة الموتى بدون عقوبة قبل الدفن بالمقابر..هل يتدخل البرلمان؟

عقوبة نابش القبور  فى القانون تنص على الحبس وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد وكل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معدة لإقامة شعائر دين أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على 5 سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 160 تنفيذًا لغرض إرهابى.

أركان الجريمة منها الركن المادى، وهو كل فعل مادى من شأنه الإخلال باحترام الموتى، وأن يكون الفعل معبرا عن إرادة الجانى ورغبته، وأن يكون من شأن الفعل امتهان حرمة القبور أو تدنيسها، كإخراج الجثث من المقبرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، والقصد الجنائى أن يرتكب الجانى بإرادته الفعل المؤثم، ولا عبرة بالباعث.

تابع موقع تحيا مصر علي