عاجل
الأربعاء 08 مايو 2024 الموافق 29 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

خاص تحيا مصر... مجلس النواب ينعقد غدا السبت بشكل طارئ رغم الإجازة البرلمانية وسط أنباء بتعديلات وزارية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

علم موقع تحيا مصر عن انعقاد طارئ لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي غدا السبت، رغم الاجازة البرلمانية التي يحصل عليها الأعضاء من شهر يوليو الماضي وتستمر حتى الخميس الأول من أكتوبر.

تحيا مصر

وبحسب المصادر الخاصة لموقع تحيا مصر فإن الانعقاد يأتي لأمر طارئ، وجاري أخطار الأعضاء من أجل الانعقاد، والمشاركة بأعمال الجلسة التي وصفتها المصادر بأنها هامة وعاجلة ومطلوب فيها حسم أمر هام على وجه السرعة، حيث رجحت بعض المصادر بأنه قد يكون أمر متعلق بتعديلات وزارية بحكومة المهندس مصطفى مدبولي.

خاص تحيا مصر... مجلس النواب ينعقد غدا السبت بشكل طارئ رغم الإجازة البرلمانية وسط أنباء بتعديلات وزارية

وتأكيدا لهذه المصادر صرح المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب أن مجلس النواب مدعو للإنعقاد في جلسة طارئة  غداً السبت ١٣ أغسطس٢٠٢٢  الساعة ١٢ ظهرًا، وذلك لنظر أمر عاجل.

الفصل الرابع: إعفاء الحكومة من اداء عملها وإجراء تعديل فيها

الفرع الأول: إعفاء الحكومة من اداء عملها

مادة 128 لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب فى اليوم التالى لصدور قرار الإعفاء, وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء فى أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه فى شأنه. وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس, وفى جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات فى هذا الشأن.

 

الفرع الثاني: إجـــراء تعديل وزاري

مادة 129 لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

 

وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

الفصل الخامس: مناقشة إعلان حالتى الحرب والطوارئ.

 

مادة 130 تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور، فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.

 

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي