عاجل
الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

علاء عابد: التعديل الوزاري يعكس وعى القيادة السياسية بمتطلبات المرحلة ونبض الشارع

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ترحيبه بالتعديل الوزارى الذى وافق عليه مجلس النواب، خلال جلسته الطارئة، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، مؤكدا أن التعديل يعكس وعى القيادة السياسية بمتطلبات المرحلة الحالية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، كما أنها تعكس نبض الشارع واحتياجات المواطنين.

تحيا مصر

وأوضح عابد، فى تصريحات له، أن التعديل الوزارى يعكس أيضا اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير الأداء الحكومى فى بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلى والخارجى، وحرصه على حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطن المصرى.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن التعديل الوزارى جاء فى توقيت مهم لمواكبة التطورات السياسية والاقتصادية على الساحتين المحلية والدولية، مشيدا بوعى الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتحديات التى تواجه الدولة المصرية، وقدرته على التعامل مع تلك التحديات بقرارات سريعة وصائبة قادرة على مواجهة تلك التحديات وتداعياتها السياسية والاقتصادية.

النص الكامل للتعديل الوزاري

حيث  رضا حجازي وزير التعليم - هاني عاطف سويلم وزير الري- خالد عبدالغفار وزير الصحه - محمد ايمن عاشور وزاره التعليم العالي - سهل سمير ناشد جندي وزيره الهجره- احمد ابو حسين السياحه والاثار- احمد سمير وزير التجاره والصناعه- الفريق محمد عباس حلمي هاشم وزير الطيران المدني - حسن شحاته القوي العامل - نفسن الكيلاني الثقافه - اللواء هشام عبدالغني امنه وزاره التنميه المحليه - محمود مصطفي جمال عصمت قطاع الاعمال العام - محمد صلاح الدين الانتاج الحربي.

التعديل الوزراي

مادة 129 من لائحة مجلس النواب تنص على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

تابع موقع تحيا مصر علي