عاجل
الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

نقبو على الآثار بعقارات الدرب الاحمر.. الحبس ٧ سنوات للمتهمين وفقا للقانون

تحيا مصر

أصدرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية  قرارا بحبس شخصين ، 4 أيام على ذمة التخقيقات، لاتهمامها بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات فى المنطقة، والبعد التحري عن الواقعة والتأكد من صحتها ، نجح رجال المباحث من ضبط المتهمين.

نقبو على الآثار بعقارات الدرب الاحمر.. الحبس ٧ سنوات للمتهمين وفقا للقانون

تحيا مصر 
يأتي ذلك فى اطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار.

ولهذا واجه القانون التعدي على آثار الدولة وحمايتها من كل أشكال النهب والسرقة، بوضع عقوبات راداعة  لمواجهة تنقيب المواطنين على الآثار، بغرض الاستيلاء على ثروات البلاد ونهبها، لتحقيق الثراء وجنى الأموال بعد بيعها، حيث نص  قانون حماية الأثار، رقم 91 لسنة ، على العقوبات اللازمة لردع كل من تسول له نفسه التعدي على الآثار بالتخريب أو من من خلال  التنقيب لتحقيق الربح غير المشروح.
ونص القانون على أن :" ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

نقبو على الآثار بعقارات الدرب الاحمر.. الحبس ٧ سنوات للمتهمين وفقا للقانون


ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة  بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك .


وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.


يذكر أن الدستور المصريتناول  فى مادته الـ 49، ما يعزز حماية الآثار المصرية ويحافظ عليها من كل أشكال التعدي ، حيث نص على " أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر  إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن  الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم".
 

تابع موقع تحيا مصر علي