عاجل
الثلاثاء 30 أبريل 2024 الموافق 21 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

أهم 10 معلومات عن حوافز الاستثمار الجديدة بعد موافقة مجلس الشيوخ

تحيا مصر

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الاستثمار.
تحيا مصر

أهم المعلومات عن حوافز الاستثمار الجديدة بعد موافقة مجلس الشيوخ

-الشيوخ يقر حوافز وتسهيلات جديدة لدعم بيئة الاستثمار فى مصر

-مجلس الشيوخ يقر نهائيًا تعديلات جديدة لدعم بيئة الاستثمار .. ويطالب الحكومة  بالتطبيق السليم 

-الحوافز تشمل خصم ٥٠% من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة إذا تم إقامة المشروعات بالمناطق الأكثر احتياجًا

-تضم أيضا خصم 30% إذا تم إقامة المشروعات بمختلف أنحاء الجمهورية وفقا للخريطة  الاستثمارية التى يتم إقرارها

-تضم أيضًا حافزا استثماريا لايقل عن 15 % و لا يُجـاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحققة من المشروعات

-بجانب المشروعات صديقة البيئة تقدم التسهيلات المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة والمشروعات المتوسطة والصغيرة

-تقدم أيضا للمشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة أو تنتجها والمشروعات السياحية ومشروعات إنتاج الكهرباء

-تشمل أيضا صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والكيماوية

-أيضا صناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية

-ستكون الاستفادة من هذه الحوافز خلال 5سنوات من بدءأ تفعيل العمل بها على أن تؤسس الشركة المستفيدة خلال ثلاث سنوات

وكان قد استعرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة  المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.

عن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف لمد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التى تدرس الدخول إلى مصر فى المرحلة المقبلة، فضلا عن منح حافز استثمارى إضافي، بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.

وتضمنت التعديلات في المادة الأولى بالاستبدال في نص المادة (١٢/ فقرة أولى - بند ٢)، بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعنى جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029.

وفي نص المادة (14/ فقرة أولى)، أناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المادة (11 مكررا ) المقترح إضافتها بالمادة الثانية.

وتضمنت المادة الثانية من المشروع إضافة مادة جديدة برقم (11 مكررا) إلى قانون الاستثمار،تقـرر مـنح المشروعات الاستثمارية فى الصناعات والمناطق التى يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها وفقا لحكـم المـادة (12) مـن القـانون حافزا استثماريا لا يجاوز نسبة (55%) مـن قيمة الضريبة على الدخل المتحقـق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسـب الأحـوال، وأن تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا مـن نهاية الأجـل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن مـن البنك المركزى فى الأول مـن يناير السابق على تاريخ استحقاق لحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعـد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة.

وأناطت المادة بمجلس الوزراء، بناء عـلى عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، إصدار قرار يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكـل منهـا بما لا يتجاوز عشر سنوات، وكـذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.

اشترطت المادة لمـنح الحافز المنصوص عليـه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتـى تـاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبـى مـن الخـارج بنسبة 50 % على الأقل، لضمان حـد أدنـى مـن تـدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبـدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة.

وقد روعي فى هذه المدة إتاحة فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قراره الاستثمارى وإجراء الدراسات اللازمة لا سيما أن المشروع يستهدف صناعات جديدة وفـى الأغلب معقدة فنيـا، وأجـازت المـادة بقـرار مـن مجلس الوزراء، بنـاء عـلـى عـرض مشـتـرك مـن الوزير المختص والـوزير المعنـى بشئون الصناعة ووزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.
 

تابع موقع تحيا مصر علي