عاجل
الجمعة 03 مايو 2024 الموافق 24 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

وكيل خارجية الشيوخ: تعديلات السلك الدبلوماسي تتيح الفرصة للعديد من الكفاءات لتمثيل بلدنا بالمكاتب الفنية بالخارج

 الدكتورة سماء سليمان
الدكتورة سماء سليمان

أعلنت الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وامينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، موافقتهاعلى مشروع تعديل قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٢.

تحيا مصر

 وأضافت سليمان: لأن تعديل المادة ٨٨ من القانون له شقين: الأول هو تخفيض الدرجة المالية والثاني، تحديد فترة الابتعاث، معقبة:" وقد جاء هذا المشروع متماشيا مع سياسة الدولة في ترشيد الانفاق،  بالإضافة إلى أن المسابقات التي تجريها الوزارات المختلفة تضمن وصول الكفاءات لتمثيل بلدنا بالمكاتب الفنية بالخارج،  فضلا عن التدريب الذي يحصلون عليه قبل سفرهم يمكنهم من مباشرة عملهم بسهولة دون الحاجة لوقت اطول لاكتساب خبرات بالخارج.

 وتابعت وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ:  قد جاء التعديل مواكبا للقوانين الداخلية وعلي رأسها قانون الخدمة المدنية من حيث ضبط المفاهيم في المادة المعدلة.

رفع الجلسة العامة للشيوخ.. والمجلس يعود للانعقاد 27 نوفمبر الجاري

وكان قد رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر الجاري.

تعديلات قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي

ووافق المجلس أمس، نهائيا، على المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.

وينص التعديل: يجوز لوزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين بالمكاتب الفنية في الخارج، بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسيأ وما يعادلها من السلك القنصلي.

ويكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى وذلك طوال مدة حياته الوظيفية. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج، يمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون بها".

ولا يجوز الجمع بين البدلات المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1981 المشار إليه والبدلات المماثلة المقررة بهذا القانون. كما يمنح ما عدا هؤلاء من الموظفين المصريين بالمكاتب الفنية الملحقة ببعثات التمثيل في الخارج المرتبات الإضافية وبدلالاغتراب والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لنظرائهم من الموظفين بتلك البعثات من أعضاء السلك.

ويصدر وزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصينالقرارات المنظمة لدور المكاتب الفنية بالخارج والمهام المنوطة بها، وقواعد ندب الموظفين بها وتجديده وإنهائه، وكافة الأمور المتعلقة بتنظيم تلك المكاتب، بمراعاة أحكام الفقرة الأولي من هذه المادة والمادة (89) من هذا القانون".

تابع موقع تحيا مصر علي