عاجل
الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

إسكان النواب برئاسة عماد حمودة تواصل جهودها بمناقشات التصالح وتنتهى من أول 7 مواد مع تأجيل حسم استثناءات أراضى الآثار والنيل..وكود الحريق يثير المناقشات..والجزار:مفيش مواطن غلبان يبنى 12 دور بالمخالفة

تحيا مصر

واصلت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة  النائب عماد سعد حمودة، جهودها فى مناقشة مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء حيث تم حسم المواد من 3لـ7 بالموافقة مع تأجيل المادة 4 الخاصة بضوابط الاستثناءات للتصالح فى مخالفات أراضى الآثار والنيل بينما تم تأجيل المادة الثامنة أيضا للتوافق بشأنها مع الحكومة على أن تواصل اللجنة جهودها غدا الثلاثاء  لحسم مشروع القانون وذلك بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، مع مشاركة كبير من نواب المجلس .
تحيا مصر

ووافقت اللجنة على المادة الثالثة  من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والخاصة بحظر التصالح على تعديات نهر النيل والآثار.

 وتنص المادة (٣) من مشروع القانون على: يحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

تأجيل مناقشات المادة 4 بشأن استثناءات التصالح بأرض النيل

أثارت المادة الرابعة بشأن الموافقة على التصالح في تعديات الآثار ونهر النيل، جدلا خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة. 

تنص المادة الرابعة من مشروع القانون وفقا للنص الوارد من الحكومة: يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة بحسب الأحوال التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالحت المقررة أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة، وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقاً للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

وقررت اللجنة تأجيل مناقشة المادة لإعادة الصياغة، والتنسيق وفقا لما جاء في النص الوارد من مجلس الشيوخ:يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:
1. استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.
2. صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون.  
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها،وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقاً للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

وفي هذا الصدد، أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن التعدي الاراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل مخالف للدستور.

وأشار  إلى أن طلبات التصالح في مخالفات التعدي على أراضي الري والآثار وصلت لما يقرب من ٣٩٩ ألف طلب، وهذا يعكس كم المخالفات والحكومة تحدثت عن جواز التصالح تحت مسمى السلم المجتمعي.

وأوضح المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن حماية نهر النيل لها مفهوم واسع، والقانون وضع ضوابط ومعايير، موضحا أن التعدي على نهر النيل لا يشترط التعدي على خط التنظيم وحماية نهر النيل.

واقترح النائب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إعادة صياغة المادة الرابعة، بتخصيص مادة مستقلة بتنظيم إجراءات التصالح والمحاذير فى البناء على الأراضي الخاضعة لحماية نهر النيل.

جدل واسع بشأن كود حريق التصالح

شهدت المادة ٥ جدلا بشأن وجود ممثل وزارة المالية في تشكيل لجنة الفحص والمراجعة لطلبات التصالح، حيث تم التوافق على حذفه من التشكيل، على خلفية تأكيد ممثلو الوزارة عدم إمكانية توفير ممثل في كل اللجان المزمع تشكيلها. 
وثار خلاف بشأن وجود ممثل للحماية المدنية في تشكيل اللجنة، بسبب مطالب بعض الأعضاء حذفه من تشكيل اللجنة، إلا أن وزير الإسكان تمسك بوجوده، قائلا: شفنا ناس بترمي عيالها بسبب الحرائق لعدم قدرة عربات الإطفاء الوصول لأماكن الحرائق.

وأكد النائب محمد عطية الفيومي، أن من بين أسباب صعوبة تطبيق قانون التصالح القديم، هو الحماية المدنية، مشيرا إلى أن الكثير من المبان لا ينطبق عليها هذا الشرط، مقترحا أن يتم تشكيل لجنة من السلطة المختصة  مراعاة كود الحماية المدنية حتى لا يعيق تطبيق القانون الجديد.

وتسائل النائب إيهاب منصور ، عن الموقف في حال إلغاء وجود الحماية المدنية، قائلا: من سيراجع اشتراطات أكواد الحماية المدنية؟.

وأكد النائب علاء قريطم، أن اشتراطات الحماية المدنية يصعب تطبيقها فى بعض المدن. من جانبه أكد رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء، أن كود الحماية المدنية استثنى المبانى أقل من 600 متر مسطح من الحصول على كود للحماية حال طلب التصالح، كما تم زيادة الارتفاع فى كود الحريق الخاص بالتصالح إلى 22 مترا، قائلا: هذا يعني إعفاءه من السلم الإضافي، وكان هناك توجيهات بمزيد من التيسيرات للتسهيل على المواطنين، ومن الممكن أن يكون هناك خطأ فى التطبيق.

وقال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان: أين المواطن غير القادر الذي يقوم ببناء منزل أكثر من 12 دور وعلى مساحة أكبر من 600 متر، وكود الحماية الهدف منه حماية المواطنين.

وتابع: هل مش هيفرق معانا اشتعال النيران فى العقارات وتشكيل خطورة على المواطنين، ووضعنا ممثل الحماية المدنية في اللجنة للتيسير على المواطنين ، مش المواطن يروح بنفسه للحماية المدنية.

وأصبح نص المادة (٥) بعد تعديلها:تُشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية، أو أكثر، من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلًا عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها، والالتزام بكود الحماية المدنية للتصالح.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.

ضوابط تقديم طلبات التصالح والرسوم

وافقت اللجنة على مواعيد وضوابط تقديم طلبات التصالح والرسوم. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، أثناء مناقشة المادة (6) من مشروع القانون وتنص على: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

ضوابط عمل لجان البت في الطلبات

وافقت اللجنة على  ضوابط عمل لجان البت في الطلبات، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

 وتنص المادة (٧): تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون البت في طلبات التصالح، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1. مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4) من هذا القانون، بحسب الأحوال.

2. إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.

3. تكليف ذوي الشأن بتقديم المستندات اللازمة للبت في طلب التصالح، على أن يكون من بينها تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد في النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون.

 ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة آخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية
 

وشهدت مادة 8 من مشروع القانون جدلا واسعا، بشأن استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، بسبب طلب بعض النواب، أن يشمل الاستثناء أيضا توابع المدن.

وتنص المادة على: اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

تابع موقع تحيا مصر علي