عاجل
الجمعة 17 مايو 2024 الموافق 09 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

تشريعية النواب تؤجل مناقشة تعديل قانون العقوبات بشأن قطع المرافق على الأراضى المخالفة بأملاك الدولة

تحيا مصر

أجلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، تأجيل مناقشة مشروع تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المقدم من الحكومة.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، وقرار التأجيل لحين استكمال البيانات الخاصة بعدد المخالفات الخاصة بالبناء والتعدي على الأراضي الزراعية والتعدي على أراضي الأوقاف.

من جانبه أكد المستشار إبراهيم الهنبدي، رئيس اللجنة التشريعية، أن قرار التأجيل لمنح الجهات المعنية ممثلة في وزارات "الإسكان - الزراعة - الأوقاف والتنمية المحلية" فرصة لاستكمال البيانات الخاصة بحصر عدد المخالفات لكل وزارة من الوزارات.

من جانبه أبدى النائب عماد خليل، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، تحفظه على التوسع في الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، مطالبا بأهمية تحديد الولاية بين أملاك الدولة وفك التنازع والاختصاص باعتبارها معطلة للعديد من الأمور .

وجاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة، إضافة فقرتان للمادتين 115 مكرر و372 مكرر نصهما كاللآتي: يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

كما تضمن التعديل، إضافة بند للمادة 372 مكررا والخاصة بتجريم التعدى على الأراضي الزراعية أو الأراضي أو المباني المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام او لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو فى حيازة أى منها وذلك بتشديد العقوبة بتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ الف جنيه ولا تزيد عن مليون جتيه ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فصلا عن دفع قبمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم اقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحبحة مع العلم بذلك تكون العلوبة الحبس مدة لا تقل عن ينتبن ولا تزيد عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزبد عن ملبون جنيه وتتصاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين حال العود.

تابع موقع تحيا مصر علي