عاجل
الخميس 02 مايو 2024 الموافق 23 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

النواب يبدأ مناقشة اتفاقية رفع كفاءة البنية التحتية لمناهج التدريب بوزارة الرى

النائب السيد رحمو
النائب السيد رحمو

استعرض النائب السيد رحمو، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير لجنة الزراعة والرى بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة معهد بارى للدراسات الزراعية المتوسطة (CIHEAM BARI) بارى _ إيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية".

تحيا مصر

رفع كفاءة البنية التحتية لمناهج التدريب ذات الصلة بإدارة المياه وتطوير جودة التدريب فى مجال المياه 

ويهدف اتفاق المنحة المعروضة إلى رفع كفاءة البنية التحتية لمناهج التدريب ذات الصلة بإدارة المياه وتطوير جودة التدريب فى مجال المياه بمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى.

ويستفيد من الاتفاق المعروض العاملين المصريين في مجال الزراعة والري بعدد من الجهات التنفيذية مثل وزارة الموارد المائية والري، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البيئة بنحو 1300 متدرب بنظم التدريب عن بعد ( أون لاين) وعدد 400 متدرب نظاميًا، هذا  بالإضافة إلى 40 متدرب أفريقي.

البرلمان يقر مواد إصدار قانون الغرف السياحية ويؤجل «تحصين مجلس الإدارة»لضبط الصياغة

ويذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، يقر على مواد إصدار مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، مع تأجيل المادة الثانية  لحين ضبط الصياغة.

مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية

مواد إصدار مشروع قانون  إنشاء الغرف السياحية، تنص على:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

(المادة الثانية)

يستمر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم في تاريخ العمل بهذا القانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

(المادة الثالثة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

تابع موقع تحيا مصر علي